تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فاتت الركعة, ولا شك أنه إذا استحال الاقتداء بالإمام فالاقتداء بمن وراءه سائغ بهذا الحديث.

28. مثل هذا في المسبوقين: إن دخل اثنان بعد أن فاتهما شيء من الصلاة فإن لأحدهما أن يقتدي بالآخر بعد سلام الإمام, لأن كل واحد منهما في حكم المنفرد, والإمامة سائغة في مثل هذه الصورة, لكن إذا شك أحدهما ولم يدر كم فاته من الصلاة, وكان الذي دخل معه في نفس الوقت قد صلى ركعة وسلم بناء على أن الذي فاته ركعة فهل يقتدي الشاك بزميله الذي صلى ركعة فيصلي ركعة ثم يسلم؟ أو يبني على الأقل ولا يرجح بفعل زميله؟ الشك هو استواء الطرفين, ومقدار الفائت واحد بين الاثنين لدخولهما في نفس الوقت, وبفعل زميله الذي صلى ركعة ترجح لديه وغلب على ظنه أن الذي فاته ركعة, فهل يعمل بغلبة الظن أو يعمل بالأقل لأنه المتيقن؟ وهل يفرَّق بين المبتلى وغير المبتلى الذي لا يحصل له هذا الشك إلا قليلاً؟ الجواب: المبتلى يقتدي بمن بجواره لأنه مبتلى وصلاة من بجواره ترجح عنده غلبة الظن, والعمل بغلبة الظن معروف عند أهل العلم, وأما غير المبتلى فإنه يبني على اليقين الذي هو الأقل ويخرج من عهدة الواجب بيقين, فينبغي أن يُفرَّق بين المبتلى وغيره.

29. حديث زيد بن ثابت (احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة بخصفة فصلى فيها – الحديث -): اتخذ عليه الصلاة والسلام حجرة من الحصير من سعف النخل فصلى فيها, وفي بعض الروايات (أحتجز) يعني اتخذ حاجزاً يحجز بينه وبين الناس في مسجده عليه الصلاة والسلام.

30. قوله (فتتبع إليه رجال): من التتبع وهو طلب الاقتداء به في صلاته عليه الصلاة والسلام.

31. قوله (وجاءوا يصلون بصلاته): وهذه نافلة, ومعلوم أنه في رمضان صلى بهم ليلة ثم في الثانية كثر العدد ثم في الثالثة أو الرابعة لم يخرج إليهم خشية أن تفرض عليهم, وفي هذا دليل على مشروعية صلاة النافلة جماعة, على ألا تشبه بالفريضة, يعني لو اعتاد بعض الناس أنه لا يصلي الرواتب إلا جماعة فإنه مبتدع, لكن لو صلاها جماعة مرة أو مرتين فلا بأس, وقد اقتدى ابن عباس بالنبي عليه الصلاة والسلام في النافلة والنبي عليه الصلاة والسلام صلى النافلة جماعةً في المسجد, فينبغي أن تفعل جماعة أحياناً, ولذا وجههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى الأفضل, فصلاة النافلة جماعة لا بأس بها لكن هناك ما هو أفضل (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) , والمعنى (بدل أن تصلوا معي في هذه الحجرة صلوا في بيوتكم ولا تشبهوا بيوتكم بالقبور لا تجعلوا بيوتكم قبورا) , فينبغي أن يجعل المسلم ولا سيما طالب العلم في بيته مكاناً يتعاهده بالتطييب والتنظيف يؤدي فيه نوافله الراتبة وغير الراتبة ولا يشبه بيته بالمقبرة التي لا يصلى فيها.

32. قوله (أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة): وهذا النص قيل في المدينة, فلا يقال إن النافلة في المسجد النبوي أفضل, لأن التضعيف خاص بالمسجد لقوله عليه الصلاة والسلام (صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة صلاة فيما سواه) , فصلاة النافلة في البيت أفضل منها في المسجد النبوي, أما بالنسبة للحرم المكي فإن المسجد الحرام يشمل كل الحرم عند جمهور أهل العلم, وأما بالنسبة للحرم المدني فما أحاطه السور هو الحرم.

33. مثل هذا الحديث حمل بعض أهل العلم على تخصيص التضعيف بالفريضة دون النافلة لئلا يتعارض مع حديث الباب, لأنه لو قيل إن التضعيف شامل للفريضة والنافلة وقيل إن البيوت في المدينة لا تضعيف فيها بل التضعيف خاص بالمسجد حصل التعارض, فقد يقول قائل (أنا أريد ألف صلاة وأترك التفضيل بين النافلة في البيت وبين النافلة في المسجد, لأنه قد تكون النافلة في البيت أفضل بشيء يسير, لكن بصلاتي النافلة في المسجد الفضل محقق وهو ألف ضعف, فلماذا لا أصلي النافلة في المسجد؟) , نقول: هذا النص قيل في المدينة, وأفضل صلاة المرء في بيته في المدينة أفضل من المسجد إلا المكتوبة, وهذا ما جعل بعض العلماء يرون أن التضعيف خاص بالفرائض دون النوافل.

34. حديث معاذ (أتريد أن تكون يا معاذ فتاناً؟!! – الحديث -): هذا من أقوى الأدلة على صحة صلاة المفترض خلف المتنفل, ومذهب الحنابلة عدم صحة صلاة المفترض خلف المتنفل.

35. قوله (فطول عليهم): في رواية (قرأ البقرة) وفي بعض الروايات (قرأ النساء).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير