تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

وعلى ذلك ترك التزام السلف لتلك الأشياء، أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد؛ لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة، حتى إنه لم يطلب في تكثير عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر، كقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا} الآية وقوله: {وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون} بخلاف سائر العبادات.

ومثل هذا الدعاء؛ فإنه ذكر لله، ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات، ولا قيدوه بأوقات مخصوصة، بحيث تشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات، إلا ما عينه الدليل كالغداة والعشي، ولا أظهروا منه إلا ما نص الشارع على إظهاره، كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى فكانوا مثابرين على إخفائه ...

فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا، لأنه قيد فيه بالرأي، وخالف من كان أعرف منه بالشريعة، وهم السلف الصالح رضي الله عنهم " الاعتصام (1/ 249 - 250).

وقال الشيخ بكر أبو زيد – حفظه الله -:

في الذكر الجماعي، قاعدة هذه الهيئة التي يُردُّ إليها حكمها هي: أن الذكر الجماعي بصوت واحدٍ سرّاً، أو جهراً، لترديد ذكر معين، وارد أو غير وارد، سواءً كان من الكل، أو يتلقونه من أحدهم، مع رفع الأيدي، أو بلا رفع لها: كل هذا وصف يحتاج إلى أصل شرعي يدل عليه من الكتاب والسنَّة؛ لأنه داخل في عبادة، والعبادات مبناها على التوقيف والاتباع، لا على الإحداث والاختراع؛ ولهذا نظرنا في الأدلة في الكتاب والسنَّة: فلم نجد دليلاً يدلُّ على هذه الهيئة المضافة، فتحقق أنه لا أصل له في الشرع المطهر، وما لا أصل له في الشرع فهو بدعة؛ إذاً فيكون الذكر والدعاء الجماعي بدعة، يجب على كل مسلم مقتدٍ برسول الله صلى الله عليه وسلم تركها، والحذر منها، وأن يلتزم بالمشروع.

" تصحيح الدعاء " (ص 134).

وعلى الإمام – ومعه إخوانه الأئمة – أن يبذل وسعه في دفع الأمر من الأوقاف، وبذل النصح لهم ببيان سنَّة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.

ويجوز للإمام أن يجهر بالدعاء الوارد عقب الصلوات ليؤمِّن على دعائه المصلون لكن بقصد التعليم، لا بقصد الفعل ذاته، وهي وسيلة للتخلص من أمر الأوقاف، ولتعليم الناس، وتأليف قلوبهم، حتى إذا عقلوا السنَّة ترك، وتركوا.

وهكذا ما تفعله أنت ـ أيها الأخ الكريم ـ من الجلوس مع الجماعة، وإكمال ذكرك وحدك، هو أمر حسن إن شاء الله، وما يفعله إخوانك من الانصراف، وعدم شهود الدعاء الجماعي، إن كان يترتب عليه مفسدة بين جماعة المسجدة، أو تنافر في القلوب، وإلقاء للبغضاء بين المسلمين، فالأولى بهم أن يجلسوا مع الناس، ويكملوا أذكارهم وحدهم.

ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[13 - 10 - 08, 11:15 ص]ـ

جزاك الله خيرا

وقد فهمت ما قلت ولله الحمد

ولكن سؤالي يتناول الذكر الجماعي وترديده والإمام على المنبر في نهاية الخطبة

فأرجو الإجابة

وجزيتم خيرا

ـ[ابو العز النجدي]ــــــــ[13 - 10 - 08, 11:38 ص]ـ

بارك الله فيكم

أخي الحبيب هذا العمل وهو تلقين الناس بهذه الطريقة من الاعمال المبتدعة التي ليس

أصل شرعي

بل يخطب الخطيب فيحث المسلمين على التوبة والتقوى ويدعو لهم فحسب أما التلقين

بهذه الطريقة فلا

والله اعلم واحكم

ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[13 - 10 - 08, 04:31 م]ـ

http://www.dorar.net/book_index/9112

http://www.islamweb.net/ver2/Fatwa/ShowFatwa.php?lang=A&Id=49531&Option=FatwaId

السؤال:

في صلاة الجمعة يتوقف الإمام بنهاية الخطبة تقريباً ويقول استغفروا الله ويعطي تقريبا دقيقتين للناس للاستغفار فيقوم الناس بالاستغفار وذلك برفع كل يده والاستغفار كما أن الدعاء من كل أحد على حدة وبسره فهل هذا متواتر من أيام الرسول صلى الله عليه وسلم؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان المقصود بقول السائل (بنهاية الخطبة) أي نهاية الخطبة الثانية فلا نعلم لهذا العمل أصلاً والمشروع أن الإمام إذا انتهى من الخطبة الثانية تقام الصلاة لا أن يشتغلوا بالاستغفار لمدة دقيقتين.

وأما إن كان المقصود (بنهاية الخطبة) أي الخطبة الأولى بعد جلوس الإمام يقوم الناس بالاستغفار، فلا نعلم مانعاً من ذلك لا سيما وقد ورد أن ساعة الإجابة يوم الجمعة هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر حتى تقضى الصلاة.

روى مسلم في صحيحه من حديث أبي بردة بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال لي ابن عمر: أسمعت أباك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن ساعة الجمعة؟ قلت: نعم سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة.

فإذا جلس الإمام بين الخطبتين، فلا مانع أن يستغفر المأمومون كُلٌ على حدة سراً.

وأما رفع اليدين، فقد سبق لنا أن أصدرنا عدة فتاوى بَيَّنَّا فيها عدم مشروعية رفعهما، وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 3624، 46628.

والله أعلم.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير