تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[هل انا محق فيما فعلت دخلت الى المسجد في بداية الركعة الثالثة من صلاة العصر]

ـ[نصري]ــــــــ[30 - 10 - 08, 11:57 م]ـ

الاخوة في هذا المنتدى الكريم

ارجوا منكم تبيان صحة مافعلت

لقد دخلت الى المسجد في بداية الركعة الثالثة من صلاة العصر وعندما انتهى الامام من صلاته قمت فأتيت بركهة وسلمت على انني جئت بركعتين وخرجت من المسجد مسرعا للحاق بشخص كنت اريده وتكلمت معه وذهبت الى البيت وفي الطريق تذكرت انني صليت ثلاث ركعات

وعندما وصلت الى البيت أعدت صلات العصر

هل هذا العمل صائبا

وماذا افعل إذا حصل مثل هذا الامر ثانية

سؤال آخر

صلاة المسبوق في الجنازة في التكبيرة الثالثة كيف يصلي الصلاة

وشكرا

اللهم بارك في كل من هو قائم على هذا المنتدى

ـ[العطافي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 07:36 م]ـ

السلم عليك أخي العزيز

عيك برسلة شيخ الإسلام إبن تيمية في سجود السهو من الفتاوي الكبري والله إنها ماتعة وفيها خير كثير وستجد فيها إنشاء الله مسألتك وإشكلات قد يقع فيها الكثير.

وهي موجودة في الشاملة

تحية لك أخي العزيز

ـ[علي الفضلي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 06:32 م]ـ

جواب سؤالك الأول:

فعلك صحيح لأن الفصل يعتبر طويلا عرفا.

السؤال:

إذا نسي الشخص ركعة من صلاته جاهلاً أو ناسياً، ثم خرج من المسجد بعد السلام من الصلاة مباشرة، أي أنه لم يستغرق وقتا طويلا، ثم رجع فهل يصلي ركعة واحدة ويسجد للسهو، أم يعيد الصلاة من جديد؟

الجواب:

((إذا لم يطل الفصل ورجع من حين تذكر، ثم أتم صلاته فصلاته صحيحة وعليه سجود السهو بعد السلام، وأما إذا طال الفصل أو أحدث فعليه أن يعيد الصلاة من أولها، وفيما إذا أحدث يجب عليه أن يتوضأ ثم يعيد الصلاة من أولها.

السؤال: فضيلة الشيخ محمد كم مدة الفصل تقريباً؟

الشيخ: الفصل مقيد بالعرف يعني خمس دقائق أربعة دقائق هذه طويلة)) اهـ من (نور على الدرب).

جواب سؤالك الثاني:

قال العلامة العثيمين في ((الشرح الممتع)):

((مسألة: إذا دخل مع الإمام في التكبيرة الثالثة هل يقرأ الفاتحة، أو يدعو للميت؛ لأن هذا مكان الدعاء؟

الجواب: الظاهر لي: أنه يدعو للميت، حتى على القول بأن أول ما يدركه المسبوق أول صلاته، فينبغي في صلاة الجنازة أن يتابع الإمام فيما هو فيه؛ لأننا لو قلنا لهذا الذي أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة: اقرأ الفاتحة، ثم كبر الإمام للرابعة، وقلنا: صلِّ على النبي ثم حملت الجنازة فاته الدعاء له.

وقول المؤلف: "ومن فاته شيء من التكبير قضاه على صفته"، ظاهره: الوجوب.

وظاهره أيضاً: أنه يقضيه، سواء أخشي حمل الجنازة أم لم يخش.

ووجه ذلك: أنه إذا قدر أن الجنازة رفعت قبل أن يتم، فإنه يدعو لها ولو في غيبتها للضرورة.

ولكن قيده الأصحاب - رحمهم الله - فقالوا: "ما لم يخش رفعها"، أي: إذا خشي الرفع تابع وسلَّم.

والغالب في جنائزنا أنها ترفع ولا يتأخرون فيها حتى يقضي الناس، وعلى هذا فيتابع التكبير ويسلِّم.

ومع هذا قالوا: "وله أن يسلم مع الإمام"؛ لأن الفرض سقط بصلاة الإمام، فما بعد صلاة الإمام يعتبر نافلة، والنافلة يجوز قطعها.

وقيل: بل يقضيها على صفتها، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا"، فيلزم من هذا أن يتمه على صفته.

إذاً أحوال المسبوق في صلاة الجنازة ثلاث حالات:

الأولى: أن يمكنه قضاء ما فات قبل أن تحمل الجنازة فهنا يقضي، ولا إشكال فيه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: "ما فاتكم فأتموا".

الثانية: أن يخشى من رفعها فيتابع التكبير، وإن لم يدع إلا دعاء قليلاً للميت.

الثالثة: أن يسلم مع الإمام، ويسقط عنه ما بقي من التكبير.

وعلته: أن الفرض سقط بصلاة الإمام، فكان ما بقي مخيراً فيه.

ومع هذا فليس هناك نص صحيح صريح في الموضوع؛ أعني سَلَامَهُ مَعَ الإمام، أو متابعته التكبير بدون دعاء، لكنَّهُ اجتهاد من أهل العلم رحمهم الله)) اهـ.

ـ[نصري]ــــــــ[06 - 11 - 08, 08:41 م]ـ

جزاك الله خيرا ياخي علي على هذا الايضاح وبارك الله فيك

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير