تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

تذكيرُ أولي الأبصارِ بسننِ اليمينِ واليسارِ

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 09:08 ص]ـ

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيّنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين.

أما بعد، فهذا كتيّب كنتُ طبعته منذ عشر سنين، فارتأيتُ إنزاله على الشبكة مع بعض الاختصار ليُنتفع به، فأقول:

القاعدة الأساس في سنن اليمين واليسار

قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: قول عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يحب التيمّن في طهوره إذا تطهّر وفي ترجله إذا ترجل وفي انتعاله إذا انتعل). هذه قاعدة مستمرّة في الشرع، وهي إنما كان من باب التكريم والتشريف كلبس الثوب والسراويل والخف ودخول المسجد والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقص الشارب وترجيل الشعر - وهو مشطه - ونتف الإبط وحلق الرأس والتسليم من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء والأكل والشرب والمصافحة واستلام الحجر الأسود وغير ذلك ممّا هو في معناه يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضدّه كدخول الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل وما أشبه ذلك، فيُستحب التياسر فيه، وذلك كلّه بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم.

الغسل

أ - غسل الجنابة

عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب، فأخذ بكفِّه فبدأ بشقّ رأسه الأيمن، ثم الأيسر، فقال بهما على رأسه. (البخاري 258)

قال ابن حجر في فتح الباري (1 - 489): وفي الحديث استحباب البداءة بالميامن في التطهر.

ب - غسل الميت

بوّب البخاري في صحيحه في كتاب الجنائز: باب يبدأ بميامن الميّت، ثم أورد حديث أم عطيّة رضي الله عنها أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال - في غسل ابنته -: " ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها ". (البخاري 1255، مسلم 939)

الوضوء

أ - الترتيب

عن أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إذا لبستم وإذا توضّأتم فابدأوا بميامنكم ". (رواه أبو داود 4141، وصححه الألباني في صحيح الجامع 787)

وعن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يجعل يمينه لأكله وشربه ووضوئه وثيابه وأخذه وعطائه، وشماله لما سوى ذلك. (رواه أحمد، وصححه الألباني في صحيح الجامع 4912)

ب - الاستنثار

عن علي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -، أنه دعا بوضوء، فتمضمض واستنشق، ونثر بيده اليسرى، ففعل هذا ثلاثاً، ثم قال: هذا طهور نبي الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -. (رواه النسائي 89، وصحح إسناده الألباني في صحيح سنن النسائي 89)

الصلاة

أ - وضع اليمنى على اليسرى

عن وائل بن حجر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ -: أنه رأى النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حين دخل في الصلاة؛ وضع يده اليمنى على اليسرى. (مسلم 401)

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنا معشر الأنبياء أُمِرنا أن نعجّل إفطارنا، ونؤخّر سحورنا، ونضع أيماننا على شمائلنا في الصلاة ". (رواه الطبراني في المعجم الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2286)

ب - الاتكاء على اليد اليسرى

عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - نهى رجلاً وهو جالس معتمد على يده اليسرى في الصلاة، فقال: " إنها صلاة اليهود ". (رواه الحاكم، وصححه الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص 175)

وفي رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: أن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: " لا تجلس هكذا، إنما هذه جلسة الذين يُعَذّبون ". (رواه أحمد، وحسّن إسناده الألباني في جلباب المرأة المسلمة ص 175)

ج - البزاق

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير