تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[فائدة حول فارق العمر بين الزوجين]

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 03:23 م]ـ

قال العلاّمة الألباني رحمه الله في " التعليقات الرضيّة على الروضة النديّة " (2/ 151/ حاشية):

فائدة:

ينبغي أن لا يزوِّج صغيرته - ولو بالغة - من رجل يكبرها في السِّنِّ كثيراً، بل ينبغي أن يُلاحظ تقاربهما في السِّن، لِما روى النسائي (2/ 70) بسند صحيح عن بريدة بن الحصيب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - قال: خطب أبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنها صغيرة "، فخطبها عليّ؛ فزوّجها منه.

قال السندي في شرحه على سنن النسائي: فيه أن الموافقة في السن أو المقاربة مرعيّة؛ لكونها أقرب إلى الألفة، نعم؛ قد يُترك ذلك لِما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رضي الله عنها.

ـ[أبو ريان الزعبي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 03:26 م]ـ

جزاك الله خيرا

ـ[محمّد محمّد الزّواوي]ــــــــ[31 - 10 - 08, 05:23 م]ـ

كيف لو رأوا ابنَ العشرين في زماننا يخاف لو رأى نفسهُ في المرآة في بيتٍ مُظلم ما عساهُ ينفعُ زوجَهُ الَّتي تصغُرهُ سنًّا.

ـ[جهاد حِلِّسْ]ــــــــ[01 - 11 - 08, 12:50 ص]ـ

فائدة جميلة بارك الله فيك ......

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[01 - 11 - 08, 06:43 ص]ـ

[ quote= أبو معاوية البيروتي;920691] خطب أبو بكرٍ وعمر رضي الله عنهما فاطمة رضي الله عنها، فقال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " إنها صغيرة "، فخطبها عليّ؛ فزوّجها منه.

ولدت فاطمة رضي الله عنها قبل المبعث بقليل، وتوفيت سنة 11 بعد وفاة النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بأربعة أو خمسة أشهر، عن عمر 24 أو 25 سنة.

وتزوّجها عليّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 2 في ذي القعدة أو قبلها (كما ذكر الذهبي في ترجمتها في سير أعلام النبلاء)، فعمرها عند زواجها 15 أو 16 سنة.

وتقديري أن خطبة أبي بكر وعمر وعلي رضي الله عنهم لفاطمة رضي الله عنها كانت بعد الهجرة إلى المدينة وقبل ذي القعدة سنة 2.

ومات أبو بكر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 13 عن عمر 63 سنة، فعمره حين خطبها 52 سنة، فكان الفارق بينهما 36 سنة.

ومات عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 23 عن عمر 63 سنة، فعمره حين خطبها 42 سنة، فكان الفارق بينهما 26 سنة.

ومات عليّ 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - سنة 40، وولد قبل البعثة بعشر سنين، فعمره حين تزوّجها 22 سنة، فكان الفارق بينهما 6 أو 7 سنين.

والحمد لله الذي بنعمته تتمّ الصالحات.

ـ[أبو معاوية البيروتي]ــــــــ[02 - 11 - 08, 09:51 ص]ـ

قال السندي في شرحه على سنن النسائي: نعم؛ قد يُترك ذلك لِما هو أعلى منه، كما في تزويج عائشة رضي الله عنها.

تزوّج النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عائشة رضي الله عنها في السنة الثانية من الهجرة.

وكان عمر النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - 54 سنة.

وكان عمرها 9 سنوات.

وكان الفارق بين عمرهما 45 سنة.

ـ[صلاح الدين الشريف]ــــــــ[02 - 11 - 08, 01:36 م]ـ

رحم الله تعالى العلامة الشيخ الألباني

ولكن لا ينبغي أن نترك فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وسنته وما سار عليه أصحابه رضوان الله عليهم

وما جرى عليه العرف والعادة في ديار المسلمبن

والمسألة فيها تفصيل.

وكم هو الفارق الذي لاينبغي عنه التجاوز؟

فالمسألة ليست في السن على إطلاقه، فأحياناً نرى الرجل في الستين من عمره وقد خَرِفَ ولا يستطيع النهوض على قدميه، بينما نرى آخر في السبعين أو الثمانين من عمره ولا يزال محتفظا بعقله و نشاطه وقوته، كما في مثال زواج أمير المؤمنين عمر بن الخطاب 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - من أم كلثوم بنت عليّ بن أبي طالب رضي الله عنهم.

وفقكم الله تعالى.

ـ[أبو الوليد التويجري]ــــــــ[02 - 11 - 08, 02:02 م]ـ

ألا يعارض هذا الحديث - إن صح - زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة؟

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[02 - 11 - 08, 04:36 م]ـ

ألا يعارض هذا الحديث - إن صح - زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة؟

أحسنت. وربما يفيد هذا أيضا

عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ

كُنْتُ أَمْشِي مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بِمِنًى فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ فَقَامَ مَعَهُ يُحَدِّثُهُ فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَلَا

نُزَوِّجُكَ جَارِيَةً شَابَّةً لَعَلَّهَا تُذَكِّرُكَ بَعْضَ مَا مَضَى مِنْ زَمَانِكَ قَالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَئِنْ قُلْتَ ذَاكَ لَقَدْ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

قال النووي

قَوْله: (إِنَّ عُثْمَان بْن عَفَّان قَالَ لِعَبْدِ اللَّه بْن مَسْعُود: أَلَا نُزَوِّجك جَارِيَة شَابَّة لَعَلَّهَا تُذَكِّرك بَعْض مَا مَضَى مِنْ زَمَانك؟) فِيهِ: اِسْتِحْبَاب عَرْض الصَّاحِب هَذَا عَلَى صَاحِبه الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ زَوْجَة بِهَذِهِ الصِّفَة، وَهُوَ صَالِح لِزَوَاجِهَا عَلَى مَا سَبَقَ تَفْصِيله قَرِيبًا. وَفِيهِ: اِسْتِحْبَاب نِكَاح الشَّابَّة؛ لِأَنَّهَا الْمُحَصِّلَة لِمَقَاصِد النِّكَاح، فَإِنَّهَا أَلَذّ اِسْتِمْتَاعًا، وَأَطْيَب نَكْهَة، وَأَرْغَب فِي الِاسْتِمْتَاع الَّذِي هُوَ مَقْصُود النِّكَاح، وَأَحْسَن عِشْرَة، وَأَفْكَه مُحَادَثَة، وَأَجْمَل مَنْظَرًا، وَأَلْيَن مَلْمَسًا، وَأَقْرَب إِلَى أَنْ يُعَوِّدهَا زَوْجهَا الْأَخْلَاق الَّتِي يَرْتَضِيهَا.

وَقَوْله: (تُذَكِّرك بَعْض مَا مَضَى مِنْ زَمَانك)

مَعْنَاهُ: تَتَذَكَّر بِهَا بَعْض مَا مَضَى مِنْ نَشَاطك وَقُوَّة شَبَابك؛ فَإِنَّ ذَلِكَ يُنْعِش الْبَدَن.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير