[فوائد في الحج.]
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 03:56 م]ـ
فوائد في الحج
الفائدة 1:
الحج: بفتح الحاء وكسرها، وهما لغتان، وقراءتان سبعيتان متواترتان في قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا) (قاله الشيخ حمد الحمد في شرح الزاد ملزمةص1).
والفتح أشهر (قاله البسام في توضيح الأحكام ج3ص243).
وقال بعض أهل العلم: الحج بفتح الهاء هو المصدر، وبالفتح والكسر هو الاسم منه (انظر الإعلام لابن الملقن ج6ص7، وانظر النيل للشوكاني ج4ص777).
وذكر ابن الملقن – رحمه الله تعالى- في (الإعلام) ج1ص8،7 عن الخطابي: أن الحج قصد فيه تكرار، أي: يرجعون إلى الشيء ويختلفون إليه، وبيت الله عزوجل يرجعون إليه ويتقربون في كل عام، ولأن الحاج يكون وروده على البيت عند القدوم، وعند الإفاضة، وعند الوداع، وفيه تكرار الطواف.
وقال القاضي عياض: الحج أيضا العمل.
وقال الخليل-كما في لسان العرب- الحج: كثرة القصد إلى من تعظم.
الفائدة 2:
كم حجة حجها النبي – صلى الله عليه وسلم -؟
النبي – صلى الله عليه وسلم – حج حجتين قبل الهجرة، وأما بعد الهجرة فقد حج حجة واحدة بلا خلاف، وكانت سنة عشر بلا خلاف أيضا. (انظر الزاد لابن القيم ج2ص101) والدليل حديث جابر – رضي الله عنه – في جامع الترمذي (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة .. ) صححه الألباني برقم (815).
يتبع ....
ـ[محمد العياشي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:01 م]ـ
بارك الله فيك ياأخي و حفظك.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 04:44 م]ـ
بارك الله فيك ياأخي و حفظك.
آمين وإياكم أخي المكرم العياشي.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 06:11 م]ـ
الفائدة 2:
كم حجة حجها النبي – صلى الله عليه وسلم -؟
النبي – صلى الله عليه وسلم – حج حجتين قبل الهجرة، وأما بعد الهجرة فقد حج حجة واحدة بلا خلاف، وكانت سنة عشر بلا خلاف أيضا. (انظر الزاد لابن القيم ج2ص101) والدليل حديث جابر – رضي الله عنه – في جامع الترمذي (أن النبي – صلى الله عليه وسلم – حج ثلاث حجج، حجتين قبل أن يهاجر، وحجة بعدما هاجر ومعها عمرة .. ) صححه الألباني برقم (815).
يتبع ....
وقال العلامة ابن عثيمين في حديث الخثعمية في شرح البلوغ:
(وهذا الحديث في حجة الوداع، وحجة الوداع هي الحجة التي حجها النبي – صلى الله عليه وسلم – آخر عمره، ولم يحج قبلها بعد هجرته، وهل حج قبل الهجرة؟ فيه حديث رواه الترمذي بسند فيه نظر، أنه حج مرتين، والظاهر أنه حج عدة مرات، لأن المعروف في السير أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – كان يخرج إلى الموسم – موسم الحج – فيعرض نفسه على القبائل ويدعوهم إلى الله عزوجل) اهـ.
ـ[علي الفضلي]ــــــــ[14 - 10 - 08, 07:38 م]ـ
الفائدة 3:
من طاف حاملا ولده الذي هو دون سن التمييز وقد أحرم به، هل يصح طوافهما؟.
قال العلامة ابن عثيمين في شرح كتاب الحج من بلوغ المرام في حديث ابن عباس (ألهذا حج؟):
(فإن كان يطوف لنفسه ونوى عن نفسه وعن وليه، فقال بعض العلماء: إنه لا يصح الطواف، ويكون الطواف للمحمول دون الحامل، وقيل بالعكس للحامل دون المحمول.
وقيل لهما جميعا.
والصحيح أنه لا يصح إذا كان الصبي لا يعرف النية، لا يصح أصلا أن ينوي عنه وعن الطفل لأنه لا يمكن أن يقع فعل واحد بنيتين عن شخصين، لأن الطفل الآن، وليس منه عمل، فلا يمكن أن يصح، أن يكون عمل هذا الولي وهو دورانُه بهذا الطفل عن اثنين بنيتين.
أما إذا كان يحسن النية، فلا بأس أن أقول: انو الطواف، وأنا أحمله أنوي عن نفسي، ويكون هذا الطواف صحيحا لأنه الآن نوى أن يطوف، فإذا نوى أن يطوف، فقد قال النبي – صلى الله عليه وسلم -: (إنما الأعمال بالنيات)، وغاية ما فيه أنه كان محمولا من أجل العجز، وهذا التفصيل هو أقرب ما قيل في هذه المسألة، أن ينظر إن كان الصبي يعقل النية، قيل له انو الطواف، وحمله وليه وطاف به، ولو كان الولي ينوي الطواف عن نفسه) اهـ.
قلت: القول بأن الطواف يكون للمحمول دون الحامل قال به الحنابلة، وهو أحد قولي الشافعي – رحمه الله تعالى -.
والقول بأنه للحامل دون المحمول هو أحد قولي الشافعي – رحمه الله تعالى -.
والقول بأنه لا يصح عن أحد منهما – وهو الذي رجحه العثيمين هنا- قال به أبو حفص العُكْبَرِي في شرحه، كما ذكر ذلك عنه الموفق في "المغني" قال " لا يجزئ الطواف عن واحد منهما".
والقول بأنه يصح للحامل والمحمول هو مذهب الحنفية، وهو قول في مذهب الإمام أحمد، واستحسنه الموفق في المغني فقال: (وهذا القول حسن)، واختاره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، ورجحه شيخنا حمد الحمد في (شرح الزاد)، ورجحه الشيخ البسام في توضيح الأحكام ج3 ص 258 وقال: ( .. وأما إذا كان دون التمييز، والناوي عنه حامله، فظاهر الحديث إجزاء ذلك، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمر المرأة التي سألته، (لم يأمرها) أن تطوف له وحده، ولها وحدها، ولو كان واجبا لبينه .. ) اهـ.
قلت: وهذا الأخير هو الراجح لظاهر الحديث، لأن النبي – صلى الله عليه وسلم – لم يأمرها أن تطوف طوافين منفصلين لها ولوليدها، ومعلوم في علم الأصول أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.
والله أعلم.
يتبع ....
¥