تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

[أفتونا رحمكم الله عندنا إمام يخطب الجمعة وعند الانتهاء من الخطبة يبدأ في الدعاء ويختمه ويقول للمصلين]

ـ[أبو نور السعداوي سعيد]ــــــــ[12 - 10 - 08, 12:53 م]ـ

عندنا إمام يخطب الجمعة وعند الانتهاء من الخطبة يبدأ في الدعاء ويختمه ويقول للمصلين:

(قولوا نستغفر الله) فيردد المصلين .. (نستغفر الله) ثم يقول: (ولا حول ولا قوة إلا بالله) فيردد المصلين (ولا حول ولا قوة إلا بالله) تبنا إلى الله ....... ورجعنا إلى الله ......... وندمنا على ما فعلنا ...... من الذنوب ...... والمعاصي ..... وتبرأنا ........ من كل دين ..... يخالف ..... دين الإيمان والإسلام ...... ونشهد ألا إله إلا الله ..... وأن محمدا عبده ورسوله .............................. وأقم الصلاة.

وفي كل جملة يردد خلفه المصلين.

فما حكم ذلك.

ـ[جمانة السلفية]ــــــــ[12 - 10 - 08, 05:00 م]ـ

http://www.islam-qa.com/ar/ref/78864/doc

سئل الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله -:

مسجد نصلي فيه، وعندما ينتهي الجماعة من الصلاة يقولون بصوت جماعي: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، هل هذا وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم؟

فأجاب:

" أما الاستغفار: فهو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم " أنه إذا سلَّم استغفر ثلاثًا قبل أن ينصرف إلى أصحابه ".

وأما الهيئة التي ذكرها السائل بأن يؤدَّى الاستغفار بأصوات جماعية: فهذا بدعة، لم يكن مِن هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل كلٌّ يستغفر لنفسه، غير مرتبط بالآخرين، ومِن غير صوت جماعي، والصحابة كانوا يستغفرون فُرادى بغير صوت جماعي، وكذا مَن بعدهم مِن القرون المفضلة.

فالاستغفار في حد ذاته: سنَّة بعد السلام، لكن الإتيان به بصوت جماعي: هذا هو البدعة، فيجب تركه، والابتعاد عنه " انتهى.

"المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان" (3/ 72).

وانظر أجوبة الأسئلة: (32443) و (34566) و (10491).

ثانياً:

إذا عُلم الفرق بين الجهر بالأذكار والأدعية الثابتة عقب الصلاة وبين الدعاء الجماعي: تبين أنه لا يجوز للإمام أن يأتي بالأوراد التي عقب الصلاة جماعة بصوت واحد، ولا أن يدعوَ دعاءً عامّاً بصوت جماعي، كما لا يجوز لدوائر الأوقاف في بلاد الإسلام أن تُلزم الأئمة بهذا؛ لعدم شرعيته.

والدعاء الجماعي المبتدع أدبار الصلوات له صورتان:

الأولى: ترديد الدعاء - سواء كان من أدعية أدبار الصلوات أم لم يكن - من جميع المصلين بصوت واحد.

الثانية: أن يدعوَ الإمام، ويؤمِّن المصلُّون على دعائه، مع علمهم به، وانتظارهم له.

قال الإمام الشاطبي رحمه الله:

" الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة، مما يتعلق بالعبادات مثلا، فأتى به المكلف في الجملة أيضا، كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها، مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعلمه من جهتين: من جهة معناه، ومن جهة عمل السلف الصالح به.

فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة، أو زمان مخصوص، أو مكان مخصوص، أو مقارنا لعباده مخصوصة، والتزم ذلك بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا، من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه.

فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله، فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد، وبصوت، أو في وقت معلوم، مخصوص عن سائر الأوقات، لم يكن في ندب الشرع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم، بل فيه ما يدل على خلافه؛ لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدى به في مجامع الناس كالمساجد؛ فإنها إذا ظهرت هذا الإظهار، ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه و سلم، في المساجد وما أشبهها، كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، فُهِم منها بلا شك أنها سنن، إذا لم تفهم منها الفرضية؛ فأحرى أن لا يتناولها الدليل المستدل به، فصارت من هذه الجهة بدعا محدثة بذلك.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير