هل وُجد لهذا سلف في صلاة الجمعة
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 04:23 م]ـ
بسم الله الرحمان الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لم أجد لهذا الفعل سلف وهو:
أن يقف إمام الخمس بعد صعود الخطيب مباشرة ويقول:
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت ومن لغى فلا جمعة له أنصتوا رحمكم الله أنصتوا يرحمنا ويرحمكم الله".
ولدينا هنا مبحثين:
1 - صحة الحديث بنصه؟؟
2 - مشرعية القول به قبل الخطبة؟؟
من إستزاد في العلم فلا يبخل علينا
يتبع ...
.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[17 - 10 - 08, 04:32 م]ـ
...
وقد وجدت في "غاية تلخيص المراد
من فتاوى ابن زياد " لصاحبه -الشيخ عبد الرحمن بن زياد الزبيدي-، مفتى الديار اليمنية
ما نصه
(مسألة):ينبغي للمرقي يوم الجمعة أن يقول
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي: "إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت" ذكره السبكي في الطبقات استطراداً.
ـ[محمد أبو عُمر]ــــــــ[19 - 10 - 08, 07:53 م]ـ
رزقني الله وإياكم التفقه في دينه ... !!!
ـ[منير عبد الله]ــــــــ[19 - 10 - 08, 11:00 م]ـ
رزقني الله وإياكم التفقه في دينه ... !!!
آمين ..
ننتظر الإجابة من الإخوة ..
ـ[ابوعبدالمحسن السلفي]ــــــــ[20 - 10 - 08, 03:15 م]ـ
عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت». رواه البخاري (892) ومسلم (851).
ويشمل المنع – كذلك – الإجابة عن سؤال شرعي، فضلا عن غيره مما يتعلق بأمور الدنيا.
عن أبي الدرداء قال: جلس النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر وخطب الناس وتلا آية وإلى جنبي أبي بن كعب فقلت له: يا أبي متى أنزلت هذه الآية؟ فأبى أن يكلمني ثم سألته فأبى أن يكلمني حتى نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي أبي: مالك من جمعتك إلا ما لغوت، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم جئته فأخبرته فقال: «صدق أُبيّ، إذا سمعت إمامك يتكلم فأنصت حتى يفرغ». رواه أحمد (20780) وابن ماجه (1111). وصححه البوصيري والألباني في " تمام المنة " (ص 338).
وهذا يدل على وجوب الإنصات وتحريم الكلام والإمام يخطب يوم الجمعة.
قال ابن عبد البر: لا خلاف بين فقهاء الأمصار في وجوب الإنصات للخطبة على من سمعها. " الاستذكار " (5/ 43).
وقد شذ بعضهم وخالف في الوجوب. وليس لهم دليل يؤيد ما ذهبوا إليه.
قال ابن رشد – في حكم الإنصات في الخطبة -: "وأما من لم يوجبه: فلا أعلم لهم شبهة إلا أن يكونوا يرون أن هذا الأمر قد عارضه دليل الخطاب في قوله تعالى: {وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا} أي: أن ما عدا القرآن فليس يجب له الإنصات، وهذا فيه ضعف، والله أعلم، والأشبه أن يكون هذا الحديث لم يصلهم" اهـ. " بداية المجتهد " (1/ 389).
ويستثنى من ذلك: الكلام مع الإمام، وكلام الإمام مع المأمومين للحاجة أو المصلحة.
عن أنس بن مالك قال: «أصابت الناس سنة (أي: قحط وجدب) على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فبينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله هلك المال وجاع العيال فادع الله لنا فرفع يديه ... فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى وقام ذلك الأعرابي - أو قال غيره - فقال: يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادع الله لنا فرفع يديه ... » رواه البخاري (891) ومسلم (897).
وعن جابر بن عبد الله قال «جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال أصليت يا فلان؟ قال: لا، قال: قم فاركع ركعتين» رواه البخاري (888) ومسلم (875).
ومن استدل بمثل هذه الأحاديث على جواز كلام المصلين بعضهم مع بعض، وعدم وجوب الإنصات فما أصاب.
¥