تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو محمدالنجدي]ــــــــ[21 - 11 - 08, 09:13 م]ـ

هل هذا الكتاب جديد .. ؟

ـ[أبو رشيد]ــــــــ[21 - 11 - 08, 09:19 م]ـ

لا .. الكتابُ ليس جديداً ..

أسأل اللهَ أن ييسر أمر إعادة طباعته

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[22 - 11 - 08, 02:13 م]ـ

القول الثالث

قالو التمتع أفضل الأنساك مطلقا، وقيل انه أفضل لمن يسق الهدي، وكلا القولين مروي عن أحمد، وحجتهم هي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع أصحابه الذين لم يسوقو هدياً أن يفسخوا حجهم في عمرة كما هو ثابت عن جماعة من الصحابة بروايات صحيحة لامطعن فيها، وتأسف هو صلى الله عليه وسلم على سوقه للهدي الذي كان سبباً لعدم تحلله للعمرة معهم، قالوا: لو لم يكن التمتع هو أفضل الانساك، لما أمر به أصحابه، ولما تأسف على أنه لم يفعله في قوله: (لو استقبلت من أمري ماستدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة).

تنبيهات مهمة:

الأول: اعلم أن دعوى من ادعى أن النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا التمتع المعروف، وأنه حل من عمرته ثم أحرم بالحج باطلة بلا شك، لأنه قد ثبت بالروايات الصحيحة التي لامطعن فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنا.

وسبب غلط أصحاب هذه الدعوى، هو ما أخرجه مسلم عن ابن عباس قال: قال معاوية: أعلمت أني قصرت من رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المروة بمشقص؟ قلت له: لا أعلم هذا إلا حجة عليك). رواه البخاري بنحوه.

والاستدلال بهذا الحديث غلط من وجوه:

1 – أنه ليس في الحديث المذكور حجة الوداع.

2 – ورود الروايه الصحيحة التي لامطعن فيها أنه لم يحل إلا بعد الرجوع من عرفات بعد أن نحر هديه.

3 – قال النووي في كلامه على حديث معاوية هذا، وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة الجعرانة، لان النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كان قارناً، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم حلق بمنى، وفرق أبو طلحة شعره بين الناس فلا يجوز حمل تقصير معاويه على حجة الوداع ولا يصلح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنه سبع من الهجرة، لان معاوية لم يكن يومئذ مسلماً، إنما أسلم يوم الفتح سنة ثمان، هذا هو الصحيح المشهور.

الثاني: اعلم أن دعوى من ادعى أنه لم يحل بعمرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلا من أحرم بالعمرة وحدها، دون من أهل بحج، أو جمع بين الحج والعمرة، دعوى باطلة أيضاً، لأن الروايات الصحيحة جاءت مصرحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل من لم يكن معه هدي أن يحل بعمرة سواء كان مفرداً أو قارنا.

وأما مستند من ادعى تلك الدعوى الباطلة فهو ماأخرجه مسلم في صحيحه من حديث عائشة وفيه (وأما من أهل بحج أو جمع بين الحج والعمرة، فلم يحلوا حتى كان يوم النحر).

وهذا الحديث يجب حمله على أن الذين لم يحلوا من المفردين أو القارنين كان معهم الهدي وأن الذين لم يكن معهم الهدي فسخو حجهم في عمرة بأمره صلى الله عليه وسلم.

الثالث: اعلم أن دعوى من قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع أحرم إحراما مطلقاً ولم يعين نسكاً حتى حاءه القضاء بين الصفاء والمروة، أنها دعوى غير صحيحة وإن قال الإمام الشافعي: إن ذلك ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومستند الشافعي وغيره أحاديث يفهم من ظاهرها ما ادعوه، منها حديث عائشة قالت: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لانذكر حجاً ولا عمرة) ونحو ذلك من الأحاديث.

وهذا مردود بالروايات المتواترة المصرحة بأنه صلى الله عليه وسلم عين ما أحرم به من ذي الحليفه.

وقد أجاب العلامة ابن القيم في زاد المعاد عن الأحاديث التي استدل بها أصحاب الدعوى المذكوره، والعلم عن الله.

الرابع: اعلم أن الاحاديث الواردة بأنه صلى الله عليه وسلم كان مفردا والواردة بأنه كان قارنا، والواردة بأنه كان متمتعاً، لايمكن الجمع البتة بينها، الا الواردة منها بالتمتع، والواردة بالقران، فالجمع بينهما واضح، لان الصحابة يطلقون اسم التمتع على القران، كما هو معروف عنهم، وكما سبق إيضاحة، ولا يمكن النزاع فيه، أما الأحاديث الواردة بالافراد فلا يمكن الجمع بينهما بحال مع الأحاديث الواردة بالتمتع والقران، فادعاء إمكان الجمع بينهما غلط، وإن قال به خلق لايحصى من أجلا العلماء.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير