ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 06:34 م]ـ
هل يصح السعي قبل الطواف أو لابد من الطواف قبل السعي؟
اختُلف فيه على قولين:
القول الأول: وهو قول الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة، ونقل الماوردي وغيره الإجماع عليه: أن السعي لايصح إلا بعد طواف فلو سعى قبل الطواف لم يصح سعيه.
وحجتهم في ذلك: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسعى في حج ولا عمرة إلا بعد الطواف، وقال: (لتأخذوا عني مناسككم).
القول الثاني: وهو مروي عن عطاء وبعض أهل الحديث قالوا: يصح السعي قبل الطواف، واحتجوا بما رواه أبو داود في سننه عن أسامة بن شريك قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم حاجّاً فكان الناس يأتونه، فمن قال: يا رسول الله سعيت قبل أن أطوف، أو قدمت شيئاً أو أخرت شيئاً، فكان يقول (لاحرج لاحرج إلا على رجل افترض عرض رجل مسلم وهوا ظالم له فذلك الذي حرج وهلك).
وهذا الإسناد صحيح ورجاله كلهم ثقات معروفون مُخرج لهم في الصحيحين إلا الصحابي الذي هو أسامة بن شريك، وقد أخرج عنه أصحاب السنن.
قال النووي رحمه الله: وهذا الحديث محمول على ماحمله عليه الخطابي وغيره، وهو أن قوله: سعيت قبل أن أطوف: أي سعيت بعد طواف القدوم، وقبل طواف الإفاضة، والله أعلم
ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[29 - 11 - 08, 10:08 م]ـ
الوقوف بعرفة
وفيه أمور:
منها:
من اقتصر في وقوفه على جزء من النهار دون الليل فقد اختُلف فيه على قولين:
1 – لايصح حجه، وهو قول مالك وروايه عن أحمد.
2 – يصح حجه، وعليه دم، وهو قول الشافعي وأبي حنيفه ورواية عن أحمد.
ومنها:
اختلف أهل العلم في ما قبل الزوال من يوم عرفه هل هو وقت للوقوف أم لا؟
** - ذهب الجمهور إلى أن ما قبل الزوال من يوم عرفة ليس وقتاً للوقوف. وحجتهم: هي أن المراد بالنهار في حديث عروة بن مضرس وفيه: (وقد وقف بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه). رواه الخمسة وصححه الترمذي. المراد بالنهار فيه خصوص ما بعد الزوال بدليل فعله وفعل خلفائه من بعده.
** - وذهب أحمد إلى أن يوم عرفة كله من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقت للوقوف، وحجته في ذلك حديث عروة بن مضرس المذكور آنفاً، فقوله صلى الله عليه وسلم (ليلاً أو نهاراً) يدل على شمول الحكم لجميع الليل والنهار ..
ومنها:
اختلف أهل العلم فيمن اقتصر في وقوفه على جزء من الليل دون النهار:
** - ذهب الجمهور إلى صحة حجه ولا شيء عليه، وحجتهم حديث عبد الرحمن بن يعمر الديلي قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفات، وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا: يا رسول الله كيف الحج؟ فقال: الحج عرفة، من جاء عرفة قبل صلاة الفجر من ليلة جمع فقد تم حجة) رواه أحمد وأصحاب السنن وغيرهم. وجمع هي المزدلفة.
** - وذهب مالك إلى صحة حجه مع لزوم الدم، وحجته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتف بالليل بل وقف جزءاً من النهار، فتارك الوقوف بالنهار تارك نسكاً وفي الأثر المروي عن ابن عباس: من ترك نسكاً فعليه دم.
قال الشنقيطي رحمه الله:
ولكن قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الديلي (فقد تم حجه) لايساعد على لزوم الدم، لان لفظ التمام يدل على عدم الحاجة إلى الجبر بدم فهو يؤيد مذهب الجمهور والعلم عند الله تعالى.
والحاصل أن من اقتصر في وقوفه على الليل دون النهار، أو النهار دون الليل فأظهر الأقوال فيه دليلاً: عدم لزوم الدم.
أما المقتصر على الليل فلحديث عبدالرحمن بن يعمر الديلي الذي قدمناه قريباُ، وهو نص صريح في أن المقتصر على الوقوف ليلاً أن حجه تام.
وأما المقتصر على النهار دون الليل فلحديث عروة بن مضرس المذكور آنفاً، فقد قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: (وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه وقضى تفثه).
وأما الاكتفاء بالوقوف يوم عرفة قبل الزوال فذهب أحمد إلى جوازه لحديث عروة بن مضرس، فقوله صلى الله عليه وسلم (أو نهاراً) صادق بأول النهار وآخره، ولكن فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه من بعده كالتفسير (1) المراد بالنهار في الحديث المذكور، وأنه بعد الزوال، وكلاهما لهما وجه من النظر، ولا شك أن عدم الاقتصار على أول النهار أحوط. والعلم عند الله تعالى.
¥