تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

اعلم أن مارواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: ((مارأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة إلا بميقاتها إلا صلاتين: صلاة المغرب والعشاء بجمع، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها)). ليس المراد به أنه صلى الصبح قبل طلوع الفجر، لان ذلك ممنوع إجماعاً، ولكن مراده به أن صلاها قبل ميقاتها المعتاد الذي كان يصليها فيه بعد تحقق طلوع الفجر.

ويدل على هذا ما رواه البخاري عن ابن مسعود نفسه، وفيه: فلما طلع الفجر قال: ((إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لايصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم، قال عبدالله: هما صلاتات يحولان عن وقتها: صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر، قال: رأيت النبي يفعله.

فقول ابن مسعود هذا صريح في أن مراده بقوله: قبل ميقاتها يعني وقتها الذي يصليها فيه عادة، وليس مراده أنه صلاها قبل طلوع الفجر كما ترى.

الفرع الثاني:

اعلم أن العلماء اختلفوا في القدر الذي يكفي في النزول بالمزدلفة على ثلاثة أقول:

القول الأول:

وهو قول مالك وأصحابه، قالوا: إن النزول بمزدلفة بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى يكفيه، ولو أفاض منها قبل نصف الليل.

القول الثاني:

وهو قول الشافعي وأحمد قالوا: إن دفع منها بعد نصف الليل أجزأه، وإن دفع منها قبل نصف الليل لزمه دم.

القول الثالث:

وهو قول أبي حنيفة قال: إن دفع منها قبل الفجر لزمه دم، لان وقت الوقوف عنده بعد صلاة الصبح، ومن حضر المزدلفة في ذلك الوقت فقد أتى بالوقوف ومن تركه ودفع ليلاً فعليه دم إلا إن كان لعذر.

قال الشنقيطي مانصه:

الأظهر عندي في هذه المسألة هو أنه ينبغي أن يبيت إلى الصبح، لأنه لا دليل مقنعاً يجب الرجوع إليه مع من حدد بالنصف الأخير، ولا مع من اكتفى بالنزول، وقياسهم الأقوياء على الضعفاء قائلين: إنه لو كان الدفع بعد النصف ممنوعاً، لما رخص فيه صلى الله عليه وسلم لضعفة أهله، لانه لايرخص لأحد في حرام، قياس مع وجود الفارق، ولا يخفى ما في قياس القوي على الضعيف الذي رخص له لأجل ضعفه كما ترى (1) ولا خلاف بين العلماء أن السنة أن يبقى بجمع حتى يطلع الفجر كما تقدم.

تنبيه:

من المعلوم أن جمعاً والمزدلفة والمشعر الحرام، أسماء مترادفة، يراد بها شيء واحد خلافاً لمن خصص المشعر الحرام بقزح دون باقي المزدلفة (2)

(1) قلت: وذهب إلى هذا شيخ الإسلام حيث قال: ولا ينبغي لأهل القوة أن يخرجوا من مزدلفة حتى يطلع الفجر فيصلوا بها الفجر ويقفوا بها .... الفتاوى (26/ 135)

(2) قلت: قال شيخ الاسلام: ومزدلفة كلها يقال لها المشعر الحرام، لكن الوقوف عند قزح أفضل، وهو جبل الميقده، وهو المكان الذي يقف فيه الناس اليوم، وقد بني عليه بناء وهو المكان الذي يخصه كثير من الفقهاء باسم المشعر الحرام. اهـ بتصرف. الفتاوي (26/ 134 – 135)

ـ[أبوسليمان السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 08, 10:29 م]ـ

وقت رمي جمرة العقبة

اعلم أن العلماء اختلفوا في الوقت الذي يجوز فيه رمي جمرة العقبة من ألضعفه وغيرهم، مع إجماعهم على أن من رماها بعد طلوع الشمس أجزأه ذلك. إلى ثلاثة أقوال:

القول الأول:

وهو قول الشافعي وأحمد وجماعة من أهل العلم، قالوا: إن أول الوقت الذي يجزيء فيه رمي جمرة العقبة هو ابتداء النصف الأخير من ليلة النحر.

واستدلوا بما رواه أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: ((أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمه ليلة النحر فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت وكان ذلك اليوم: اليوم الذي يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم عندها)). وهذا الحديث صححه النووي وقال: هو على شرط مسلم، ونقل الزيلعي عن البيهقي تصحيح هذا الحديث.

قال الشنقيطي رحمه الله ما حاصله:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير