تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[عبد الرشيد الهلالي]ــــــــ[28 - 11 - 08, 11:50 م]ـ

استراحة على هامش المناظرة:

أخرج الأئمة من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا تنكح امرأة بغير امر وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ... } وقد صححوه عنها.

وأخرج مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة - زَوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم--زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِبُ بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثّلي يُصّنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمتّ عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمرا قَضَيْتيِه»

فهذه عائشة رضي الله عنها تعمل بخلاف روايتها،وذلك مما يدخل الريبة ويثير الشكوك في صحة الخبر الذي روته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

ـ[إبراهيم الأبياري]ــــــــ[29 - 11 - 08, 01:36 ص]ـ

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61464&stc=1&d=1227911700

قال ابن بطال (7/ 243 - 244):

فإن قال من أجاز بغير ولي: فقد روي عن عائشة خلاف هذا، وهو ما رواه مالك فى الموطأ أنها زوجت بنت أخيها عبد الرحمن وهو غائب، فلما قدم قال: مثلي يفتأت عليه فى بناته؟ وهذا يدل أن مذهبها جواز النكاح بغير ولي. قيل: لا حجة لكم فى هذا الخبر، وليس معنى قوله: زوجت بنت أخيها، إلا الخطبة، والكلام فى الرضا والصداق دون العقد، لما رواه ابن جريج، عن عبد الرحمن بن القاسم ابن محمد بن أبى بكر الصديق التيمي، عن أبيه، عن عائشة، أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، فضربت بينهم بستر، ثم تكلمت حتى لم يبق إلا العقد، أمرت رجلاً فأنكح، ثم قالت: ليس إلى النساء نكاح. اهـ

وقال الحافظ في الفتح (9/ 186):

وقد صح عن عائشة أنها أنكحت رجلا من بني أخيها فضربت بينهم بستر ثم تكلمت حتى إذا لم يبق إلا العقد أمرت رجلا فأنكح ثم قالت ليس إلى النساء نكاح أخرجه عبد الرزاق. اهـ

فالظاهر أنه لم يسقط بعض الإسناد، بل سقط الحديث كله - لتغاير المتنين - من المصنف المطبوع، أو أن الحافظ وهم حين عزاه إلى عبد الرزاق.

والله أعلم.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[29 - 11 - 08, 02:12 ص]ـ

بارك الله فيكم ونفع بكم

أخي الكريم

ذكرتم - نفع الله بكم

وأما مخالطة خلوة محرمة كما أكل أبو بكر زوجته مع ضيفه، وكما خدم زوجة الصحابي على ضيوف العرس. وهي عروس. نفع الله بكم وجزاكم الله خيرا

فنقلت لكم جواب الشيخ ابن عثيمين على هذا السؤال

وهذا نص السؤال مع الجواب

الاختلاط المحرم

س - هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه، علما بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلا أتي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فطلب من يضيفه فاستضافة رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان، نرجو توضيح هذه المسألة؟

ج- هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بنحو خمس سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب.

الشيخ ابن عثيمين

وأما ذكرتموه فهو فياس مع الفارق بل لا وجه للمقارنة

فعمل المرأة مأذونة شرعية وفق أوامر من اليهود والصلبيين

هو غزو ثقافي أشد من الغزو العسكري

بل هو قتل للدين والحياء والأخلاق

وأمة بدون حياء ولا أخلاق ولا دين هي ميتة وإن كانت حية

فالحياة حياة الأرواح

ليس من مات بميت

إنما الميت ميت الأحياء

الأمة تحارب ومازال بعض الإخوة لا يفهم مخططات العدو

وهذه مسألة خلافية وتلك خلافية

لايفهمون مراد العدو من كل هذه المنكرات والمصائب

وأما الأخ الكريم عبد الرشيد الهلالي

فما ذكرتموه ذكره أهل العلم قبلكم كما لا يخفى عليكم ولا يضر ذلك

لأن الحديث قد جاء عن غير أم المؤمنين عائشة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ا ولو لم يصح الخبر أصلا فالمسألة لها أدلة من الكتاب والسنة كما لا يخفى عليكم

الأخ الحبيب إبراهيم الأبياري

ذكرتم

فالظاهر أنه لم يسقط بعض الإسناد، بل سقط الحديث كله - لتغاير المتنين - من المصنف المطبوع، أو أن الحافظ وهم حين عزاه إلى عبد الرزاق

بارك الله فيكم ونفع بكم

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير