تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:15 م]ـ

الاختلاط المحرم

س - هنا في بريطانيا يعقد اجتماع في بعض المدارس لأولياء أمور الطلبة فيحضره الرجال والنساء، فهل يجوز للمرأة المسلمة أن تحضر هذا الاجتماع بدون محرم مع وجود الرجال فيه، علما بأن أحد الأخوة أجاز ذلك واستدل بحديث أبي هريرة الوارد في صحيح البخاري ومسلم وفيه أن رجلا أتي النبي، - صلى الله عليه وسلم -، فطلب من يضيفه فاستضافة رجل من الأنصار وذكر أن الأنصاري وزجته جلسا مع الرجل وأظهر له أنهما يأكلان، نرجو توضيح هذه المسألة؟

ج- هذه المسألة يظهر من السؤال أن فيه اختلاطا بين الرجال والنساء، والاختلاط بين الرجال والنساء مؤد إلى الفتنة والشر وهو فيما أرى غير جائز، ولكن إذا دعت الحاجة إلى حضور النساء مع الرجال فإن الواجب أن يجعل النساء في جانب والرجال في جانب آخر، وأن يتم الحجاب الشرعي بالنسبة للنساء بحيث تكون المرأة ساترة لجميع بدنها حتى وجهها، وأما الحديث الذي أشار إليه السائل فليس فيه اختلاط وإنما الرجل مع زوجته في جانب بيته والضيف في مكان الضيافة على أن مسألة الحجاب كما هو معلوم لم تكن من المسائل المتقدمة بالنسبة للتشريع، فالحجاب إنما شرع بعد هجرة النبي، - صلى الله عليه وسلم -، بنحو خمس سنين أو ست وما ورد من الأحاديث مما ظاهره عدم الحجاب فإنه يحمل على أن ذلك كان قبل نزول آيات الحجاب.

زلة فاضل

قد علم الصغير قبل الكبير بتأخر قدوم أبي هريرة رضي الله عنه. الحجاب نزل في السنة الخامسة. و كان مقدم أبي هريرة و إسلامه عام خيبر، و كانت خيبر فى المحرم سنة سبع. يعني بالحساب البسيط نعرف أن إسلام أبي هريرة كان بعد نزول الحجاب.

ـ[ابن وهب]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:20 م]ـ

وليسمح لنا المشرف

ذكرتم - بارك الله فيكم

فالجواب عن شيخنا ابن عثيمين - رحمه الله -

وقت إسلام أبو هريرة مختلف فيه فهناك من قال أنه أسلم قبل هذا التاريخ وراجع كتاب عبد المنعم العزي

وليس في الخبر أن أبا هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - ممن شهد القصةبل يمكن أنه أخبر عن غيره

ومما يستدل به أن القصة قبل خيبر أن أحوال المسلمين المادية بعد خيبر كانت أفضل

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:20 م]ـ

استراحة على هامش المناظرة:

أخرج الأئمة من طريق سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: {لا تنكح امرأة بغير امر وليها فان نكحت فنكاحها باطل ثلاث مرات ... } وقد صححوه عنها.

وأخرج مالك في الموطأ عن القاسم بن محمد أن عائشة - زَوجَ النبيِّ -صلى الله عليه وسلم--زَوَّجَتّ حَفْصَة بنت عبد الرحمن المنُذِرَ بن الزبير، وعبد الرحمن غائِبُ بالشام، فلما قَدِمَ عبد الرحمن قال: ومِثّلي يُصّنعُ به هذا؟ ومثلي يُفَتاتُ عليه؟ فكلَّمتّ عائشةُ المنذرَ بن الزبير، فقال المنذر: فإن ذلك بيد عبد الرحمن، فقال عبد الرحمن: ما كنتُ لأرُدَّ أمرا قَضَيْتيِه»

فهذه عائشة رضي الله عنها تعمل بخلاف روايتها،وذلك مما يدخل الريبة ويثير الشكوك في صحة الخبر الذي روته عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -

الأمر كما تفضلت. والرواية الثانية هي الصحيحة خلافاً للأولى.

روى ابن جريج عن سليمان بن موسى الأموي عن الزهري عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول الله r: « أيما امرأة نكحت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل. ثلاث مرات. فإن دخل بها فالمهر لها بما أصاب منها. فإن تشاجروا، فالسلطان ولي من لا ولي له». سليمان بن موسى: وثقه بعضهم، ووثقه ابن معين عن الزهري. لكن قال عنه أبو حاتم: «في حديثه بعض الاضطراب». وقال البخاري: «عنده مناكير». وقال النسائي: «ليس بالقوي في الحديث». وقال ابن حجر: «فيه لين». فتفرد هذا بالرواية عن الزهري غير مقبول أبداً. فأين ذهب أصحاب الزهري الثقات في حديثٍ من أهمّ الأحاديث التي تُروى في النكاح والتي يحتاج إليها الناس؟ عدا أن سماعه من الزهري –لهذا الحديث– فيه خلاف.

وقيل أنه لم يتفرد، بل تابعه حجاج بن أرطأة، لكنه ضعيف مدلس ولم ير الزهري أصلاً باعترافه، كما في التهذيب. وتابعه جعفر بن ربيعة، لكن قال عنه أبو داود: «لم يسمع من الزهري». فرجع الحديث إلى ابن موسى! ولذلك اكتفى الترمذي بتحسينه، وهذا دلالة ضعف سنده. وقد صح عن الزهري وعن أمنا عائشة t خلاف ذلك، أي إجازة النكاح بغير رضى الولي.

إذ روى مالك في الموطأ (2

555): عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه أن عائشة زوج النبي r زَوَّجَت حفصة بنت عبد الرحمن المنذر بن الزبير، وعبد الرحمن غائب بالشام. فلما قدم عبد الرحمن قال: «ومثلي يصنع هذا به؟ ومثلي يُفْتَاتُ عليه؟» (أي يُسبَق في تزويج بناته من غير أمره). فكلمت عائشة المنذر بن الزبير. فقال المنذر: «فإن ذلك بيد عبد الرحمن». فقال عبد الرحمن: «ما كنت لأرد أمراً قضيته». فقرت حفصة عند المنذر، ولم يكن ذلك طلاقاً. ورواه سعيد بن منصور في سننه (1

429) عن يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد بنحوه. وكذلك رواه ابن أبي شيبة من هذا الطريق. وفيه أن عبد الرحمن غضب، وأن أمنا عائشة t غضبت من إنكاره.

أما ما أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (3

10): حدثنا محمد بن خزيمة قال ثنا يوسف بن عدي قال ثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة t: أنها أنكحت رجلاً من بني أخيها، جاريةً من بني أخيها، فضربت بينهما بستر ثم تكلمت. حتى إذا لم يبق إلا النكاح، أمرت رجلاً فأنكح. ثم قالت: «ليس إلى النساء النكاح». قلت: و علة هذا الأثر كثرة تدليس ابن جريج، ولم يصرح بالسماع من عبد الرحمان. قال الطحاوي في مختصر اختلاف العلماء (2

249): «حديث ابن جريج فاسد. لأن أحمد بن حنبل يقول (في إسناده إلى ابن جريج): أُخبِرتُ عن عبد الرحمن بن القاسم، فصار من بينه وبين عبد الرحمن مجهولاً. والأخرى أن ابن إدريس يرويه عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن القاسم عن عائشة مرسلاً، لم يذكر فيه عن أبيه».

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير