تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[03 - 12 - 08, 03:26 م]ـ

فعمل المأذون هو عمل حكومي في توثيق الأوراق وليس فيه ولاية، فليس هناك حرج في أصل الشرع، إلا أن هذه المهنة أخذت عرفياً نوعاً من المكانة والتصدر للإفتاء والبروز للناس لإشهار العقود، وكثيراً ما يكون الأمر في المسجد والمرأة ربما كانت حائضاً أو نفساء، فلا يجوز لها دخول المسجد، والناس قد تعودوا أن يرددوا خلف المأذون صيغة العقد فلا يحسن أن يرددوا خلف المرأة. والخطورة حاصلة في أمر الإفتاء وفي كثير من الأحيان لا يحسن كثير من أصحاب هذه المهن من الرجال الفتوى فكيف بالنساء؟!

فالنصيحة: إهمال التعامل مع هؤلاء النسوة حتى تضمحل هذه المفاسد؛ لأن غرض المجيزين لها تحقيق المساواة بين الرجال والنساء، وليس فقط فعل ما يجوز فعله.

بغض النظر عن عقيدة القائل، فالكلام صحيح. لو كانت المأذونة مجرد كاتبة في دائرة حكومية مهمتها تسجيل العقود بالسجلات، لم يكن فيه إشكال. لكن الأمر غير ذلك، كما هو موضح أعلاه. وأنا أعجب كيف رجل له شوارب (هذا إن لم يكن حليقاً!) يقبل بأن تتولى امرأة كتابة عقد نكاحه؟

ـ[عبيدالرحمن]ــــــــ[03 - 12 - 08, 04:14 م]ـ

عقد النكاح من أعمال ولي الأمر ودليله وكالته على العاضل والتى لا وكيل لها، ومن فروعه تزويح نفسه ممن وقعت عليها ولايته، و قد اوكلها الولاة الى القضاة فعاقد النكاح نائب عن القاضي والقاضي نائب عن الوالي، فهو فرع من الولاية الكبرى. والولاية الكبرى لاتختص بالأفراد وانما بالوظائف والأعمال. والتابع يحمل حكم الأصل.

ـ[ابو محمد الغامدي]ــــــــ[04 - 12 - 08, 12:13 ص]ـ

الاخ عبد الرحمن وفقك الله تقول ومن فروعه تزويح نفسه ممن وقعت عليها ولايته وهو كلام صحيح

اقول نرد على القائلين بالجواز يعني تقول فضيلة الماذونة زوجتك نفسي بدون النظر الى وليها فيقول الخاطب قبلت (ابتسامة)

ـ[عبدالله المحمد]ــــــــ[05 - 12 - 08, 12:57 ص]ـ

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله

اما بعد

جزى الله الإخوة على الإفادة خيرا

أولا: هناك فرق بين عقد

النكاح ومجرد كتابته لا يخفى

وهذه لابد ان تلاحظ عند ايراد الأحاديث

والآثار.

ولعل الخلط أتى من التسميات المعاصرة لموثق عقد النكاح

ثانيا: قديما كان يطلق على المأذون اسم (مأذون القاضي)

لأن المأذونية فرع من فروع القضاء ثم اختُصر وتعارفه الناس

باسم (المأذون) في عقود الزواج اجرءا وتوثيقا (المجموع المفيدة للائحة المأذونين) للمستشار الشبراخيتي.

من طريق المأذون الشرعي وواجباته الشرعية والنظامية في المملكة العربية السعودية ص27

وبعدها تم اضافة الشرعي لكلمة المأذون بدلا من القاضي

وتسميات اخرى كعاقد انكحة ومملك وغيرها مما تعارف الناس عليه فيما بعد

ثالثا: نصت المادة 69 من نظام تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي وكذلك المادة 78 على الإذن للقاضي ورئيس المحكمة باعطاء إذن عقود الأنكحة لمن يرون أهليته الشرعية (انظر المأذون وواجباته النظامية

د احمد عبدالجبار ص22 وبعدها

انظر كذلك صورة الرخصة التي تنمح للمأذون الشرعي

بتوقيع وزير العدل ص51

وكان سابقا المحاكم هي من تقوم بهذا الدور حتى أتى هذا النظام –تركيز مسؤوليات القضاء الشرعي-

عام 1372 بإعطاء رخص لمأذوني عقود الأنكحة

هناك بعض الصلاحيات التي الخاصة التي يرجع إليها إلى القاضي ولا يحق للمأذون إجراء عليها

خامسا:

للشيخ ابن عثيمين رحمه الله كلام جميل في الشرح الممتع عن صلاحية المأذون وأنه نائب للقاضي في بلادنا

أما بلاد الكفار فرئيس الجالية الإسلامية عندهم – وهذا فيه عدة فتاوى من اللجنة الدائمة بأن المركز الاسلامي بمثابة السلطان في محله وولي من لا ولي له-

يقول الشيخ رحمه الله عند قول صاحب الزاد:

ثُمَّ الْمَوْلَى المُنْعِمُ، ثُمَّ أَقْرَبُ عَصَبَتِهِ نَسَباً، ثُمَّ وَلاَءً، ثُمَّ السُّلْطَانُ،

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير