ثبوت القياس في الفدية عن أحد علماء الصحابة وهو ابن عمر رضي الله عنهما فقد جاء في الموطأ ما نصه: (حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أنه قال: " المحصر بمرض لا يحل. حتى يطوف بالبيت، ويسعى بين الصفا والمروة. فإذا اضطر إلى لبس شيء من الثياب التي لا بد له منها، أو الدواء، صنع ذلك وافتدى "
فهو قد أمر بالفدية إذا احتاج إلى شيء من اللباس مع أن اللباس لم يرد نص خاص بإلزام الفدية فيه، وكذلك أن ابن عمر رضي الله عنهما ممن روى حديث (السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفان لمن لم يجد النعلين).
فهل فات على ابن عمر رضي الله عنهما أن أمر بالفدية مع وجود حديث آخر لم يأمر بفدية؟
أم يُقال كما قال شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة: (ج 3 / ص 41) ( .......... وذلك أن ترك واجبات الحج وفعل محظوراته يوجب الفدية إذا فُعِلت لعُذر خاص يكون ببعض الناس بعض الأوقات، فأما ما رخص فيه للحاجة العامة وهو ما يحتاج إليه في كل وقت غالباً فإنه لا فديه معه ولهذا رخص للرعاة والسقاة في ترك المبيت بمنى من غير كفارة لأنهم يحتاجون إلى ذلك كل عام ورخص للحائض أن تنفر قبل الوداع من غير كفارة لأن الحيض أمر معتاد غالب فكيف بما يحتاج إليه الناس وهو الاحتذاء والاستتار فإنه لما احتاج إليه كل الناس لما في تركهما من الضرر شرعا وعرفا وطبعا لم يحتج هذا المباح إلى فدية لا سيما وكثيرا ما يعدل إلى السراويل والخف للفقر حيث لا يجد ثمن نعل وإزار فالفقر أولى بالرخصة).
الأمر الثاني: أن الشيخين لم يذكرا لنا أحداً قال بقولهما من السلف سوى ابن حزم والشوكاني مع أن ابن حزم لا يُعتد به في هذه المسألة لأنها متعلقة بالقياس وهو لا يراه كما هو مشهور.
فإذا كان السلف قد خالفوا هذا القول ولم يُؤثر عن أحدهم -ممن وصلت فتاويه إلينا- أنه ترك القياس في الفدية فكيف نتجرأ ونخالفهم؟!!
مع أنهم قد يختلفون في فروع المسائل كأن يقول أحدهم بالفدية بفعل هذا المحظور ويخالفه الآخر .. لكن اختلافهم ليس مبنياً على عدم قياسهم في الفدية .. لأننا نجدهم يقيسون في مسائل ومحظورات أخرى .. ولكنه مبنيٌّ على مدى لزوم تجنب المحظور قوة وضعفاً .. لذلك فلا ينبغي الاحتجاج مثلاً بأن عطاء لا يرى على من قلم أظفاره فدية، وذلك لأن عطاء يرى أن على من تطيب أو لبس أو قبل فدية .. فكل هذه المسائل قد قاس فيها رحمه الله ..
قلت: هذان الأمران جعلا المسألة مشكلة لديّ، وأن الأَوْلى لزوم ما عليه الجماهير من أهل العلم .. إذا كنا نقول بفقه السلف .. !!
أرجو التعقيب والمشاركة ..
ـ[ابن وهب]ــــــــ[30 - 11 - 08, 04:44 ص]ـ
بارك الله فيكم ونفع بكم
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان يقال: من أحدث في حجه شيئا لا ينبغي، ذبح لذلك ذبيحة.
)
وانظر قول الشيخ الطريفي في أقوال النخعي
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=140482
وأما أصحاب ابن عباس 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - فهم من أكثر الناس إطلاقا لعبارة (عليه دم) فليهرق دما)
سعيد بن جبير
عطاء بن ابي رباح فقيه المناسك
مجاهد بن جبر
الخ
والاختلاف في آحاد المسائل لا يرد به أصل المسألة فقد يرد دليل لا يصل إلى المجتهد أو أنه لا يراه
مما يمنع سقوط الذبح
مثال
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا أبو معاوية عن الاعمش عن إبراهيم عن علقمة قال: عليه دم، قال الاعمش: فذكرت لابراهيم فقال: حدثني سعيد بن جبير عن ابن عباس بمثله.
)
انتهى
والمقصود من ذلك بيان أن أصل المسألة وأن أهل العلم كانوا يرون الدم في المحظورات وترك الواجبات فإذا ثبت هذا فلا يضر اختلافهم في بعض المسائل
إما لورود دليل يخرج ذلك عن كونه من المحظورات أو إقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لذلك دون أن يرد في الراوية أنه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فرض شيئا من ذلك
أو لكوهم لا يرون الأمر من الواجبات
ولكن ثبت أصل الدم
والأمثلة كثيرة جدا
مثال
قال ابن أبي شيبة
(حدثنا إسماعيل بن علية عن ليث عن عطاء عن ابن عباس وعن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في رجل وقع على امرأته قبل أن يزور البيت قال: عليه دم.
)
وهذا هو الذي فهمه الأئمة بدليل تبوبيات الأئمة
قال ابن أبي شيبة
¥