تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 01:59 م]ـ

بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا تم الاستفادة من كلام الشيخ عبد العزيز الطريفي وتعقيب الشيخ عبد الرحمن الفقيه في الحلقة المعقودة في الدماء في الحج ضمن ندوة فقه المناسك:

انظر ( http://www.mmf-4.com/vb/showthread.php?p=9821&posted=1#post9821)

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:39 م]ـ

بارك الله فيكم

ومما يضاف في الباب ما ذكره الشيخ الصبيحي - وفقه الله -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61584&stc=1&d=1228129841

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 02:40 م]ـ

بارك الله فيكم

من أجود من قرر حجة قول ابن عباس هذا وبين دلالة الكتاب عليه فيما وقفت عليه الشيخ إبراهيم الصبيحي حفظه الله، فلينظر تقريره مريده مختصراً في (حتى لا يقع الحرج) فإنه نفيس والشيخ نفسه نفس محدث فقيه.

ومما يضاف في الباب ما ذكره الشيخ الصبيحي - وفقه الله -

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/attachment.php?attachmentid=61584&stc=1&d=1228129841

وفي قلبي من هذا الإسناد

ـ[ابن وهب]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:18 م]ـ

في شرح العمدة لابن تيمية من الشاملة 1

باب محظورات الإحرام مسألة وهي تسع حلق الشعر وقلم الظفر وجملة ذلك أن المحرم يحرم عليه أشياء ويكره له أشياء

فمما يحرم عليه أن يزيل شيئا من شعره بحلق أو نتف أو قطع أو تنور أو إحراق أو غير ذلك سواء في ذلك شعر الرأس والبدن والفخذ الذي يسن ازالته لغير الحرام كشعر العانة والابط والذي لا يسن كشعر اللحية والحاجب والصدر وغير ذلك وكذلك يحرم عليه أن يزيل شيئا من ظفره لأن الله سبحانه قال ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدى محله وأيضا قوله سبحانه ثم ليقضوا تفثهم فروى عطاء عن ابن عباس قال التفث الدماء والذبح والحلق والتقصير والأخذ من الشارب والأظفار واللحية

وعن عطاء قال الحلق وتقليم الأظفار ومناسك الحج وعن محمد بن كعب قال الشعر والأظفار رواهن أبو سعيد الأشجوعن أبي طلحة عن ابن عباس يعني بالتفث وضع احرامهم من حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلكوعن مجاهد قال التفث حلق الرأس وتقليم الأظافر وفي رواية حلق

الرأس وقص الشارب وقلم الأظفار ونتف الابط وحلق العانة وقص اللحية والشارب والأظفار ورمى الجمار

فعلم أنه كان ممنوعا من ذلك قبل الاحرام ولأن ذلك اجماع سابق

قال أحمد في في رواية حبيش بن سندي شعر الرأس واللحية والأبط سواء لا أعلم أحدا فرق بينهما ولأن ازالة ذلك ترفه وتنعم

انتهى

حمل كتاب الصبيحي من هنا ( http://a4s.ahlalhdeeth.com/~ahl/vb/attachment.php?attachmentid=61572&d=1228125795)

ـ[عبد الرحمن بن شيخنا]ــــــــ[01 - 12 - 08, 03:37 م]ـ

شيخنا الفاضل ابن وهب حفظك الله

أرسلت لك رسالة أمس على الخاص هل اطلعت عليها

ـ[أبو فراس فؤاد]ــــــــ[01 - 12 - 08, 04:00 م]ـ

يقول ابن دقيق العيد في شرح العمدة:

"ونقل عن أحمد أنه إنه إن قدم بعض هذه هذه الأشياء [أعمال يوم العيد] على بعض فلا شيء عليه، إن كان جاهلا، وإن كان عامداً ففي وجوب الدم روايتان.

وهذا القول في سقوط عن الجاهل والناسي دون العامد قوي، من جهة أن الدليل دل على وجوب اتباع أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج بقوله: "خذوا عني مناسككم".

وهذه الأحاديث المرخصة في التقديم لما وقع السؤال عنه إنما قرنت بقول السائل "لم أشعر" فيخصص الحكم بهذه الحالة. وتبقى حالة العمد على أصل وجوب اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أعمال الحج.

ومن قال بوجوب الدم في العمد والنسيان عند تقدم الحلق على الرمي فإنه يحمل قوله عليه السلام "لا حرج" على نفي الإثم في التقديم مع النسيان، ولا يلزم من نفي الإثم نفي وجوب الدم."

قلت:

ظاهر أن الإمام ابن دقيق العيد رحمه الله لا يناقش مسألة وجوب الدم، وإنما يناقش وجوبه في مسألة معينة وهي الإخلال بترتيب أعمال يوم العيد، وهل يجب الدم مطلقا لمن أخل، عامداً كان أو ناسياً أو جاهلاً، ويكون نفي الحرج نازلاً على نفي الإثم فقط، أم يجب على العامد فقط، ويعمل حينئذ وصف "لم أشعر" في الحديث بإسقاط الدم والإثم عن الناسي، فالقاعدة أن الحكم إذا رتب على وصف يمكن أن يكون معتبرا لم يجز اطراحه، وعدم الشعور وصف مناسب لعدم التكليف والمؤاخذة،

وهذه الطريقة هي طريقة الإمام أحمد وقواها ابن دقيق العيد رحم الله الجميع.

أما الصنعاني في حاشيته الموسومة بالعدة على شرح ابن دقيق العيد: فإنه نازع في أصل وجوب الدم، فقال:

اعلم أن إيجاب الدم في هذه الأفعال والتروك في الحج لم يأت به نص نبوي، إنما روي عن ابن عباس ولم يثبت عنه أن من قدم شيئا على شيء فعليه دم، وبه قال سعيد بن جبير والحسن والنخعي وأصحاب الرأي قاله القرطبي، قال ابن حجر: وفي سند ذلك إلى النخعي وأصحاب الرأي نظر فإنهم لا يقولون به إلا في بعض المواضع.

فالعجب إطباق المفرعين على إيجاب الدم في محلات كثيرة، والدليل كلام ابن عباس، وعلى أنه لم يثبت عنه فإنه أخرج حديثه ابن أبي شيبه، وفيه إبراهيم بن المهاجر وفيه مقال.

كما علق الصنعاني على قول ابن دقيق العيد: "وتبقى حالة العمد على أصل وجوب رسول الله صلى الله عليه وسلم"

فقال: وهذا حسن إلا أن إيجاب الدليل ما نهض دليله كما عرفت."

قلت:

قد يعترض على الصنعاني بأنه قد ثبت الأثر عن ابن عباس، لكن هذا في الحقيقة إنما يرد على المحل الذي نزل إليه في المناقشة، لا على طريقته في الاستدلال، فهو إنما بنى حكمه على أنه لم يأت به نص نبوي، ثم بين أن الذي جاء إنما هو أثر عن ابن عباس ولم يثبت عنه.

وبما أنه قد ظهر ثبوت الأثر عن ابن عباس فإن على من رام تقرير هذا الحكم على الصنعاني أن يسلك أحد طريقين:

1 - أن يقرره بناء على أصل الصنعاني، وذلك بإنهاض الحكم بأصل نبوي.

2 - أن يقرر عليه أصل حجية قول الصحابي.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير