تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

فالخلاصة مما سبق أن المسألة فيها ثلاثة أقوال وهذا أوان التفصيل لهذه الأقوال:

- القولُ الأولُ:

الحكم بتكفيرهم.

واستدلوا بالأحاديث الواردة في حقهم ومن ذلك:

عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الْأَسْنَانِ سُفَهَاءُ الْأَحْلَامِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَامِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ، لَا يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

رواه البخاري (6930)، ومسلم (1771).

واستدلوا بحديث ذي الخويصرة عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم:

إِنَّ هَذَا وَأَصْحَابَهُ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنْهُ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنْ الرَّمِيَّةِ.

رواه البخاري (6933)، ومسلم (1761).

وقد ذكر الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 313) جملة من العلماء الذين قالوا بتكفير الخوارج كالبخاري حيث قرنهم بالملحدين وأفرد عنهم المتأولين بترجمة قال فيها:

باب من ترك قِتال الخوارج للتألف ولئلا ينفرَ الناسُ عنه.

وممن يرى بتكفير الخوارج كما ذكر الحافظ أبوبكر بن العربي فقال الحافظ:

وَبِذَلِكَ صَرَّحَ الْقَاضِي أَبُو بَكْر بْن الْعَرَبِيّ فِي شَرْح التِّرْمِذِيّ فَقَالَ: الصَّحِيح أَنَّهُمْ كُفَّار لِقَوْلِهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَمْرُقُونَ مِنْ الْإِسْلَام " وَلِقَوْلِهِ: " لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْل عَاد "، وَفِي لَفْظ " ثَمُود "، وَكُلّ مِنْهُمَا إِنَّمَا هَلَكَ بِالْكُفْرِ، وَبِقَوْلِهِ: " هُمْ شَرُّ الْخَلْق " وَلَا يُوصَف بِذَلِكَ إِلَّا الْكُفَّار، وَلِقَوْلِهِ: " إِنَّهُمْ أَبْغَضُ الْخَلْق إِلَى اللَّه تَعَالَى "، وَلِحُكْمِهِمْ عَلَى كُلّ مَنْ خَالَفَ مُعْتَقَدهمْ بِالْكُفْرِ وَالتَّخْلِيد فِي النَّار فَكَانُوا هُمْ أَحَقَّ بِالِاسْمِ مِنْهُمْ.ا. هـ.

وكذلك ممن قال بتكفيرهم السبكي، قال الحافظ:

وَمِمَّنْ جَنَحَ إِلَى ذَلِكَ مِنْ أَئِمَّة الْمُتَأَخِّرِينَ الشَّيْخ تَقِيّ الدِّين السُّبْكِيّ فَقَالَ فِي فَتَاوِيه: اِحْتَجَّ مَنْ كَفَّرَ الْخَوَارِج وَغُلَاة الرَّوَافِض بِتَكْفِيرِهِمْ أَعْلَام الصَّحَابَة لِتَضَمُّنِهِ تَكْذِيب النَّبِيّ صَلَّى اللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهَادَته لَهُمْ بِالْجَنَّةِ، قَالَ: وَهُوَ عِنْدِي اِحْتِجَاج صَحِيح.ا. هـ.

وكذا قَالَ الْقُرْطُبِيّ فِي " الْمُفْهِم ":

وَالْقَوْل بِتَكْفِيرِهِمْ أَظْهَرُ فِي الْحَدِيث.

وقال أيضا:

فَعَلَى الْقَوْل بِتَكْفِيرِهِمْ يُقَاتِلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَتُسْبَى أَمْوَالُهُمْ وَهُوَ قَوْل طَائِفَة مِنْ أَهْل الْحَدِيث فِي أَمْوَال الْخَوَارِج، وَعَلَى الْقَوْل بِعَدَمِ تَكْفِيرهمْ يُسْلَك بِهِمْ مَسْلَك أَهْل الْبَغْي إِذَا شَقُّوا الْعَصَا وَنَصَبُوا الْحَرْب.ا. هـ.

وهذا يدل على أنه غير جازم بالحكم فيهم وإن كان يرى ترك تكفيرهم أسلم لقوله:

وَبَاب التَّكْفِير بَاب خَطِر وَلَا نَعْدِل بِالسَّلَامَةِ شَيْئًا.

وممن ذهب إلى تكفيرهم أيضا الحسن بن محمد بن علي ورواية عن الإمام الشافعي ورواية عن الإمام مالك وطائفة من أهل الحديث.

[انظر الإبانة الصغرى 152، الشفا 2/ 1057، المغني 12/ 239]

وممن ذهب إلى تكفيرهم من المعاصرين سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز - رحمه الله -.

- القولُ الثاني:

الحكم بعدم تكفير الخوارج واستدلوا بأمور وهي:

- أولاً:

أنهم نطقوا بالشهادتين ودخلوا في الإسلام وهذا يمنع من تكفيرهم أو إلحاقهم بمن لايقر بذلك، وتفسيقهم إنما كان لما عرف عنهم من تكفيرهم المسلمين واستباحة دمائهم وأموالهم.

وهذا الرأي هو لأكثر أهل الأصول من أهل السنة.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (12/ 314):

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير