تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أما إذا كانت مادة الكحول الموجودة في المأكول أو المشروب قليلة ويسيرة، ولا يظهر أثرها، واستهلكت في المشروب ونحوه، فالصحيح أن هذه الكمية اليسيرة من الكحول لا أثر لها في تحريم هذا الطعام أو الشراب، فهو مثل النجاسة المستهلكة في الماء، فعلى القول الصحيح -إن شاء الله- أن هذه النجاسة ما لم يظهر أثرها في الماء، في طعمه، أو لونه، أو ريحه، فالماء باق على طهوريته قليلاً كان أو كثيراً، وفي (صحيح البخاري، ك72، ب12) – تعليقا- قَال أَبُو الدَّرْدَاء فِي الْمُرِي: ذَبَحَ الْخَمْرَ النِّينَانُ وَالشَّمْسُ والنينان: جمع نون، وهو: الحوت، والمري: أكلة تتخذ من السمك المملح، يوضع في الخمر ثم يعرّض للشمس فيتغير طعمه عن طعم الخمر، ومعنى قول أبي الدرداء هذا: أن الحوت لمّا ملِّح ووضع في الشمس أذهب الخمر فصار حلالاً، ومما يدل على عدم الحرمة هنا: أن الخمر إنما حرمت لوصف الإسكار الموجود فيها، فإذا انتفى هذا الوصف انتفت الحرمة.

ومما يشار إليه هنا أن البعض يظن أن المخلوط بالخمر حرام مطلقاً، سواء قلّت نسبة الخمر - بحيث لا تؤثر في المخلوط– أو كثرت، وظنوا أن ذلك هو معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-:"ما أسكر كثيره فقليله حرام"رواه أحمد (5648) واللفظ له، وابن ماجة (3392)، والدارقطني (4/ 254)، وهو صحيح (الإرواء برقم 2375).

فقالوا: هذا فيه قليل من الخمر الذي يُسكر كثيره فيكون حراماً، وقد أجاب الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – في مجمع فتاويه (4/ 260) عن هذا الفهم، فقال: يقال هذا القليل من الخمر استهلك في غيره فلم يكن له أثر وصفي ولا حكمي، فبقي الحكم لما غلبه في الوصف، وأما حديث "ما أسكر كثيره فقليله حرام" (سبق تخريجه) فمعناه: أنه إذا كان الشراب إن أكثر منه الشارب سكر، وإن قلل لم يسكر، فإن القليل منه يكون حراماً؛ لأن تناول القليل وإن لم يسكر ذريعة إلى تناول الكثير، ويوضح ذلك حديث عائشة -رضي الله عنها-: قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"كل مسكر حرام، ما أسكر الفرق منه فملء الكف منه حرام" أخرجه أبو داود (3687)، والترمذي (1866)، وأحمد (24992)، وهو صحيح (الإرواء برقم 2376)، والفرق: مكيال يسع ستة عشر رطلاً. ومعنى الحديث: أنه إذا وجد شراب لايسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام، فهو معنى قوله -صلى الله عليه وسلم-:"ما أسكر كثيره فقليله حرام" (سبق تخريجه) اهـ.

ومع ذلك فالأولى فيما يظهر لي -والله أعلم- أن يتجنب الإنسان تناول الأطعمة والأشربة المحتوية على هذه المواد المسكرة المستهلكة في الطعام والشراب ما لم يحتج إلى ذلك، لكن هذا من باب الورع لا التحريم، والله أعلم.

ـ[السبيل]ــــــــ[13 - 05 - 03, 04:07 م]ـ

الحمد لله وصلى الله على محمد واله

ان هذا الموضوع قديم جديد وسيبقى والله اعلم جديدا يتنازع فيه الناس، عالمهم وعاميهم، يدلي فيه كل برايه وحسب اطلاعه، وسينشا كما نشا عن ذلك مواقف ولكل موقف دوافعه، ولقد صدر حول هذا الامر توصيات من مجالس وفتاوى من لجان، توصيات وفتاوى من شانها ان تثير العجب، وتدعو على الاسف. ان بطون كتب المذاهب وحواشيها ثروة ضخمة ولاشك، وستظل الموئل القريب لنا عند هجوم النازلة وتوارد الشبهات او طرح السؤالات، غير ان هذه المذاهب ليست معصومة، كل مذهب بمفرده، ناهيك عن اختلاف علماء المذهب الواحد فيما بينهم حول كثير من المسائل، والخير فيما اجتمع عليه اولوا الاحلام والنهى. انه لجدير باهل الحديث ورواد هذا الملتقى ان يعالجوا الموضوع بطريقة علمية شرعية بعيدة عن اي مؤثر مادي او معنوي، يكون الدليل الشرعي رائدهم من كتاب الله او سنة رسوله المستقلة بتشريع الاحكام، وليس قال فلان وجاء في المذهب بالفلاني لان هذا فيه مافيه. وفي نظري القاصر ان الموضوع مهم وخطير يمس تميز الامة وامعيتها كما يمس استقلالها وتبعيتها!!!!! تميز الامة بطعامها وشرابها وماينبت منه ومايترتب عليه من قرب من الله عز وجل او بعد عنه!! استقلال الامة بخيراتها واقتصادها وانتاجها او تبعيتها وانهيارها لعدو متربص متحفز. قد يثير هذا الكلام العجب او الاستنكار ولكن يبقى على اهل الحديث معالجة الموضوع معالجة علمية تقوم على الدليل الشرعي وذلك بعد تخليص المسالة مما يضفي عليها اي نوع من الغموض. اذكر، لان العهد قد قدم، ان التوصيات

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير