ـ[الحمادي]ــــــــ[13 - 05 - 03, 07:26 م]ـ
بارك الله فيك يا شيخ الملتقى .. وهذا من تواضعك.
أما ما ذكره الأخ عبدالرحمن - حفظه الله - فلي فيه رأيٌ؛ آمل أن يكون صواباً:
أولاً / قول البائع (صاحب القطعة الذهبية) للمشتري (صاحب المحل): هذا المبلغ أمانةٌ وليس قرضاً.
أقول: هذا القول لايغيِّر شيئاً في حقيقة العقد، والعبرة في العقود بالمعاني لا بالألفاظ والمباني.
فهو قرضٌ شاء أم أبى، إذ من شرط هذه المعاملة ألا يتصرف المشتري (صاحب المحل) في السلعة لاببيع ولاهبة ولاغيرهما.
وهذه وجهة نظر مَنْ أبطل بيع الوفاء، حيث قالوا:
هذا العقد هو في حقيقته قرض. وأما القطعة فهي رهن بهذا القرض.
ثانياً / حتى يمكن تصحيح هذه المعاملة - فيما يبدو لي - لابد من إعادة القطعة إلى صاحبها بنفس الثمن الذي دفعه.
حتى لايتضرر المشتري (صاحب المحل) بالنقص.
ولايقع في الربا بالزيادة.
ـ[أم البراء]ــــــــ[15 - 05 - 03, 05:39 م]ـ
جزى الله الإخوة الأفاضل خيرا ..
ولازلت أتابع النقاش العلمي .. وأنتظر النتيجة لنقلها لمن تهمّه .. فلا تبخلوا علينا .. ومن يستطيعأيضا إيصالها لأهل العلم فليفعل مشكورا ..
ـ[الحمادي]ــــــــ[16 - 05 - 03, 02:53 م]ـ
النتيجة ظاهرة من خلال النقاش السابق؛ وهي:
تحريم الصورة التي ذكرتيها في سؤالك.
والأولى لهذا الأخ أن يأخذ القطع الذهبية عنده رهناً، فإن لم يسدد المقترض، باع القطعة واستوفى من ثمنها.
إذ فائدة الرهن الاستيفاء من ثمنه.
ـ[زياد العضيلة]ــــــــ[17 - 05 - 03, 11:55 ص]ـ
الذي يظهر اخي عبدالرحمن الهرفى ...
انه لاشك ببطلان العقد لوجود شرط فاسد فيه و صورة المسألة هذه تختلف عن ما يصح من العقود مع سقوط شرطه الفاسد ....
كتلقى الجلب عند كثير من الفقهاء وهو الاظهر يأثم فيه المتلقى ولا يبطل العقد لكن البيع بعد النداء الجمعه الثاني يبطل العقد بالكلية.
والتفريق جرى عليه بعض الفقهاء فالحنفيه عند اكثرهم يفرقون بين العقود الفاسدة والباطلة: فالباطل عندهم ما لم يصح بأصله .. والفاسد ما صح بأصله لكن لم يصح بوصفه (اي صفته) فمن العقود الباطلة بيع الخمر مثلا لكن عند التحقيق تجدهما بنفس المعنى الا عند تصرف المشترى في المبيع وهم يفرقون بين تمام الملك وغيره.
وصورة المسألة التى بين ايدينا هي من جنس الربا والتحيل فيه فهي باطلة في الاصل.
لكن الاولى ان نقول (هل يمكن تصحيح العقد) وذلك بحذف الشرط الفاسد.
فأما عند اصحابنا رحمهم الله وقدس ارواحهم فلا يصح تصحيح ما أصله باطل او شروطه فاسد كما نصوا على ذلك.
أما عند بعض الفقهاء كالمالكيه فيصح ذلك لكنهم يشترطون فيها بعض الشروط ومن هذه الشروط ان لايكون من جنس بيع الثنايا وهذا البيع كما قرر الاخوة ومنهم فضيلة الشيخ ابو خالد السلمي من جنس هذا البيع فلا يصح حتى على مذهب من جوز تصحيح الشروط الفاسدة.
اما عند الحنفيه فاذا كان البيع فاسدا كما قررت لك في اول هذا المقال صح رفعه واما اذا كان باطلا والمسألة التى ذكرت منه فلا يصح وهم ايضا لايصححون الفاسد كله بل يشترطون ان يكون الفساد ضعيفا ولا اعلم في الحقيقة ضابط ذللك عندهم ولم اقف على من حرره الا ان بعضهم يقول في بعض مصنفاتهم ولا يحضرني ذكره الان ان القوى الغير قابل للتصحيح اذا كان في المبيع وثمنه وما كان غير ذلك جاز تصحيحه.
ـ[أم البراء]ــــــــ[15 - 06 - 03, 07:36 م]ـ
جزاكم الله خيرا.