تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 05 - 03, 11:30 ص]ـ

هذا جوابٌ كتبته قبل اطلاعي على جواب الشيخ أبي خالد حفظه الله وجزاه عنا خيراً.

أخي الفاضل / عبدالحكم وفقه الله.

أشكرك على حسن المداخَلة، وأسأل الله تعالى أن يثيبك.

أخي الحبيب:

أجمع أهل العلم على جواز كف المرأة لوجهها في الصلاة؛ كما أجمعوا على وجوب سَتر ما عدا الكفين والقدمين، واختلفوا في حكم كشف الكفين والقدمين على ثلاثة أقوال، منها:

القول بوجوب سترهما في الصلاة وهو روايةٌ عند الحنابلة وروي عن أبي بكر بن عبدالرحمن بن الحارث بن هشام.

ومن أدلتهم ما ذكرتَ من عموم حديث ابن مسعود:

(المرأة عورة).

وفي نظري أن هذا الدليل لايُسعف لأمرين:

أولاً / عموم هذا الحديث غيرُ قوي، فقد انتقض عمومه في صور متعددة ومنها:

أن المرأة ليست عورة أمام زوجها.

وليست كلها عورة أمام النساء.

وليس وجهها عورةً في الصلاة ولاخارجها إجماعاً (ما لم تكن بحضرة أجانب).

هذه ثلاث صور حاضرةٌ في الذهن، وهي تدل على ضعف عموم الحديث.

ومعلومٌ أن الاستثناءات كلما كثرت أضعفت العموم.

ثانياً / أن الحديث يُفسِّره سياقه (ولاأقول يُخصصه) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان).

فالكلام هو عما لايجوز للمرأة إبداؤه أمام الرجال الأجانب، إذ استشراف الشيطان لها هو لتزيينها في نظر الأجانب.

هذا ما بدا لي، والله أعلم بالصواب.

ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[29 - 05 - 03, 12:03 م]ـ

الأخ الحمادي وفقه الله: قولكم: (هذه ثلاث صور حاضرةٌ في الذهن، وهي تدل على ضعف عموم الحديث.

ومعلومٌ أن الاستثناءات كلما كثرت أضعفت العموم.)

صدقت شيخنا الفاضل، لكن لا تبطل دلالته كما قد يفهم من كلامكم

قولكم: (ثانياً / أن الحديث يُفسِّره سياقه (ولاأقول يُخصصه) وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:

(المرأة عورة، فإذا خرجت استشرفها الشيطان).

فالكلام هو عما لايجوز للمرأة إبداؤه أمام الرجال الأجانب، إذ استشراف الشيطان لها هو لتزيينها في نظر الأجانب)

أحسنت بقولكم أنه يفسره ولا يخصصه، فعلى هذا يشمل هذا التفسير

وغيره لعموم دلالة اللفظ

ـ[الحمادي]ــــــــ[29 - 05 - 03, 04:05 م]ـ

حيَّاك الله أخي محب أهل العلم.

أخي في الله:

هذا الحديث لاعمومَ له، وعمومه ضعيف.

كيف يكون له عموم؛ مع أنه منخرم في أكثر الصور؟

بل لايسلم من الصور المندرجة في عمومه؛ إلا مسألة رؤية الرجال الأجانب.

وإلا فماهي الصور التي تندرج - عندك - في عموم الحديث غير:

(رؤية الأجانب) و (الصلاة) مع أنه قد انخرم فيها بخروج الوجه إجماعاً.

أنا لاأقول ببطلان دلالة الحديث، وإنما أقول:

المراد بالحديث (بيان عورة المرأة أمام الرجال الأجانب) فقط.

هذا ما خرج عليه الحديث، وهو الذي يدل عليه سياقه.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: (أولئك العصاة أولئك العصاة).

هل يمكن الاستدلال بالحديث على المنع من الصيام في السفر؟

أقول: لايمكن الاستدلال به على تفضيل الفطر فضلاً عن الاستدلال به على إيجابه.

إذ سياق الحديث يبين لنا مَخرج الحديث، ويُفسر لنا سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ذلك.

(فسياق الحديث يفسِّره) كما ذكر ابن دقيق العيد وغيره في شرح هذا الحديث.

ـ[محمد الأمين]ــــــــ[29 - 05 - 03, 11:53 م]ـ

شيخنا الحبيب أبا خالد نفعنا الله بعلمه

حديث «لا يقبل الله صلاة حائض (أي امرأة بالغة) إلا بخمار (أي غطاء الشعر)». مرسلٌ، أخرجه أحمد وأصحاب النسائي وابن خزيمة والحاكم من حديث عائشة، وحسنه الترمذي (وهذا دلالة ضعفه). وفيه قتادة وهو مدلّسٌ وقد عنعن. وقد أعله الحاكم بالإرسال، ورجح الحافظ الدارقطني أنه من رواية أيوب وهشام عن ابن سيرين مرسلاً عن عائشة ?. وقد أخرج هذه الرواية الراجحة أبو داود في سننه (1\ 173 #642): حدثنا محمد بن عبيد ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن محمد (بن سيرين، مرسلاً): أن عائشة نزلت على صفية أم طلحة الطلحات (هي صفية بنت الحارث، مجهولة وقيل لها صحبة وفيه نظر). فرأت بنات لها، فقالت إن رسول الله ? دخل وفي حُجرتي جارية، فألقى لي حَقْوَهُ وقال: «شُقّيه بشقتَين، فأعطي هذه نصفاً، والفتاة التي عند أم سلمة نِصفاً، فإني لا أراها إلا قد حاضت –أو لا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير