تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أراهما إلا قد حاضتا–». قال أبو داود: «وكذلك رواه هشام عن ابن سيرين». وهذا حديثٌ منقطعٌ، إذ قال أبو حاتم الرازي: «لم يسمع ابن سيرين من عائشة».

وقد أخرج الطبراني بإسنادٍ ضعيفٍ في الصغير والأوسط عن أبي قتادة قال: قال رسول الله ?: «لا يقبل الله من امرأة صلاة حتى تواري زينتها، ولا جارية بلغت المحيض حتى تختمر». قال الهيثمي في مجمع الزوائد (2\ 52): «رواه الطبراني وقال: تفرد به إسحاق بن إسماعيل بن عبد الأعلى الأيلي. قلت: ولم أجد من ترجمه».

واتفق العلماء على وجوب ستر العورة في الصلاة. قال ابن حزم في مراتب الإجماع (1\ 28): «واتفقوا أن ستر العورة فيها (أي في الصلاة) –لمن قَدِرَ على ثوبٍ مباحٌ لِباسه له– فرض». ولكنهم اختلفوا إن كان ذلك من شروط الصلاة أم لا. بمعنى أن من صلى كاشفاً لعورته فهو آثم، لكن صلاته صحيحه. وهذا قول مالك المشهور وقول الشافعي في القديم. ومثال ذلك الصلاة في الدار المغصوبة، والصلاة في ثوب نجس، والصلاة في ثوب حرير.

وقال كثير من العلماء ببطلان الصلاة. وزعم ابن المنذر الإجماع على ذلك. قال في الإجماع (1\ 41): «وأجمعوا على أن الحرة البالغ تخمر رأسها إذا صلّت. وعلى أنها إن صلت وجميع رأسها مكشوف أن عليها إعادة الصلاة». وهذا إجماعٌ باطلٌ بلا شك. والمسألة خلافية مشهورة في كتب الفقه لا تخفى على طالب علم. قال ابن رشد في بداية المجتهد (1\ 82): «اتفق العلماء على أن ستر العورة فرضٌ بإطلاق. واختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة أم لا؟ وكذلك اختلفوا في حد العورة من الرجل والمرأة. وظاهر مذهب مالك أنها من سنن الصلاة. وذهب أبو حنيفة والشافعي إلى أنها من فروض الصلاة». وقال ابن العربي في أحكام القرآن عن ستر العورة في الصلاة: «وأما مالك فالمشهور من قوله أنها فرض إسلامي لا تختص بالصلاة. وهو أشهر أقوالنا (أي المالكية)». والمسألة مبسوطة في كتب المالكية.

أما حديث «المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان ... » فالراجح فيه وقفه على ابن مسعود رضي الله عنه. وهو في كل حال عن خروج المرأة من بيتها وليس عن قدمها!

قال شيخ الإسلام في فتاواه (22\ 114): «القدم يجوز إبداؤه عند أبي حنيفة، وهو الأقوى. فإن عائشة جعلته من الزينة الظاهرة، قالت: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} قالت: "الْفَتْخُ" حَلَقٌ من فِضةٍ تكون في أصابع الرجْلين. رواه ابن أبي حاتم. فهذا دليلٌ على أن النساء كُنّ يُظهرن أقدامهن. أوّلاً: كما يُظهِرن الوجه واليدين، كنّ يُرخين ذُيولَهُن. فهي إذا مشت، قد يظهر قدمها. ولم يكنّ يمشين في خِفافٍ وأحذية. وتغطية هذا في الصلاة فيه حرجٌ عظيم. وأم سلمة قالت: "تصلي المرأة في ثوبٍ سابِغٍ يغطي ظهر قدميها". فهي إذا سجدت، قد يبدو باطن القدم ... ».

و سبب الخلاف في مسألة قدم المرأة هو في قوله تعالى {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} هل القدم مما ظهر منها أم لا؟ إذ يرى أبو حنيفة والثوري والمزني أنها من الزينة الظاهرة. قال الإمام المجتهد السّرخسي الحنفي في كتابه المبسوط (10\ 153): «لا شك أنه يباح النظر إلى ثيابها ولا يعتبر خوف الفتنة في ذلك، فكذلك إلى وجهها وكفها. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه يباح النظر إلى قدمها أيضاً. وهكذا ذكر الطحاوي، لأنها كما تبتلى بإبداء وجهها في المعاملة مع الرجال، وبإبداء كفها في الأخذ والإعطاء، تبتلى بإبداء قدميها إذا مشت حافية أو متنعلة، وربما لا تجد الخف في كل وقت. وذكر في جامع البرامكة عن أبي يوسف أنه يباح النظر إلى ذراعيها أيضاً، لأنها في الخَبز وغسل الثياب تبتلى بإبداء ذراعيها أيضاً».

وهذه من المسائل القليلة التي خالف بها العراقيون ابن مسعود رضي الله عنه.

ـ[زوجة وأم]ــــــــ[30 - 05 - 03, 01:15 ص]ـ

أحاديث تغطية المرأة قدميها أمام الرجال الأجانب (لم اذكرها كلها):

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة فقالت أم سلمة فكيف يصنعن النساء بذيولهن قال يرخين شبرا فقالت إذا تنكشف أقدامهن قال فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه

قال هذا حديث حسن صحيح

(سنن الترمذي)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير