[ما حكم قراءة القرآن للميت؟]
ـ[أحمد الأزهري]ــــــــ[27 - 05 - 03, 11:31 ص]ـ
إخواني الكرام ..
أفيدوني حول هذا الموضوع (حكم قراءة القرآن للميت) ..
علماً بأن هذه المسئلة محل خلاف
وجزاكم الله خيراً
ـ[العنزي]ــــــــ[28 - 05 - 03, 07:17 ص]ـ
المسأله اخي كما ذكرت محل خلاف بين العلماء
فالحنابله والحنفيه وبعض المالكيه و الشافعيه على جواز اهداء قراءة القران للميت
وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه
وبعض المالكيه والشافعيه على عدم الجواز وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمهم الله.جميعا.
وهو الصحيح ان شاء الله تعالى؛لأنه لم يثبت حديث صحيح صريح الدلاله
على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ثواب القراءه للاموات
ولا اصحابه من بعده ..
ولا اكمل ولا افضل من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم واصحابه
رضوان الله عليهم ....
ـ[الذهبي]ــــــــ[28 - 05 - 03, 04:23 م]ـ
نعم، الراجح عدم جواز قراءة القرآن للميت، ولكن يستثنى من ذلك إهداء الإبن الثواب لأحد والديه المتوفين، سواء كان من قراءة القرآن أو الصدقة أو خلافه والدليل قوله تعالى: {وأن ليس للإنسان إلا ما سعى}، والإبن هو من سعي والديه.
اللهم ارحم آبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا ومن له حق علينا. آمين.
ـ[فالح العجمي]ــــــــ[28 - 05 - 03, 06:56 م]ـ
لقد فصّل شيخ الإسلام في هذه المسألة تفصيلا لا مزيد عليه
في الفتاوى المصرية
وخلص إلى أن الأعمال على قسمين مالية وبدنية
وذكر أن الاعمال المالية تصل الى الميت بالإجماع
والبدنية على خلاف بين اهل العلم
ورجح انها تصل الى الميت
وراجع الكتاب ففيه كلام متين
والله اعلم
ـ[محب أهل العلم]ــــــــ[28 - 05 - 03, 07:01 م]ـ
الأخ الفاضل: الذهبي ظاهر كلامك أنك تمنع أهداء القرب للأموات
من غير أبنائهم، لأن الآية دليل على هذا
أما جواز قراءة القرآن على الميت من الابن للوالد فهذا يحتاج إلى دليل
آخر أخص من النص العام، لأن ما استدللت به من النص فيه نزاع
ولو قررت أولا عدم جواز إهداء القرب من غير الأبناء لكان أولى!
ثم الاستدلال بعموم الآية (و أن ليس للأنسان إلا ما سعى) فيه نظر
لأن تفسيرها بالقرآن (كل نفس بما كسبت رهينة) (ولا تزر وزراة وزر
أخرى)
ولعلك تنظر في كلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم - رحمه الله - وتفيدنا
أكثر
ـ[الظافر]ــــــــ[30 - 05 - 03, 01:15 ص]ـ
الحمد لله، و الصلاة و السلام على نبيّه محمد المصطفى، و آله و صحبه و من والاه، و بعد
فقد سُئِلتُ عمّا ينفع الأموات و يبلغهم ثوابه من سعي الأحياء؟ و أيُّ الأعمال التي يبلغه ثوابها أفضل و أنفع له و لمن يؤديها عنه، أو يهب ثوابها له؟
فقُلتُ مستعيناً بالله تعالى:
الأصل في أعمال العباد أنّ ثوابها لفاعِلِها، أمّا ما أهدى فاعله ثوابَه لغيره، أو أدّاه نيابةً عن الغير من الأحياء أو الأموات، فالحكم بصحة الإنابة أو عدَمها، و بلوغ ثوابه لِمَن وُهِبَ إليه أو عدمُه، يختلف باختلاف العمَل، إذ رُخّص في بعض أنواعِه بالنصّ، و اختُلف في أنواعَ أُخَرْ، و فيما يلي بيان ذلك مقروناً بأدلّته:
أوّلاً: ما لا خلاف في انتفاع الميت به و إن كان من سعي غيره، و هو:
الصدقة الجارية، و هي التي حُبِسَ أصلُها، و أجريَ نفعها، كحفر الآبار، و وقف الضياع و الديار، و بناء المساجد، و نحو ذلك من وجوه الخير.
و العلم النافع (و يدخل فيه التصنيف و التأليف و التحقيق و التعليم و طباعة الكتب النافعة و نشرها، و الدعوة إلى الله بأيٍّ وسيلة مشروعة، و ما إلى ذلك).
و دعاء الوَلَد الصالح لوالديه أحدِهما أو كلاهما.
و الدليل على ما تقدّم ما رواه مسلم (1631)، و أصحاب السنن عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنّ النبي صلى الله عليه و سلّم قال: (إِذَا مَاتَ الإنْسَانُ انْقَطَعَ عنه عَمَلُهُ إِلا مِنْ ثَلاثةٍ إلا من صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْم يُنْتَفَعُ بِهِ أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَهُ).
و في سنن ابن ماجة أيضاً بإسنادٍ صحيح (3660) عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّه عَلَيْه ِ وَ سَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ فَيَقُولُ: أَنَّى هَذَا؟ فَيُقَالُ:باسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ).
¥