(فائدة: يتحرج بعض الناس من مدِّ أرجلهم إلى القبلة تورعاً. ولكن هذا الحرج ليس في محله؛ ومن مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أو خارجه فهو ليس بآثم ().
تنبيه: يجب على من مدَّ رجله أو رجليه إلى القبلة في المسجد أن لا تكون مصوبة إلى المصاحف ()، تأدباً مع كلام الله وتعظيماً له، بل إن الناس يذمون وينكرون على من مدَّ رجله أو رجليه أمامهم وفي مجالسهم، فكيف بمن يمد رجليه باتجاه المصاحف؟ لا شك أن الإنكار عليه أعظم
)
(3). انظر فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. (6/ 292) برقم (5795)
(4). الغالب أن المصاحف توضع في قبلة المسجد أمام المصلين.
انتهى من كتاب الشيخ الشلهوب
في الاداب الشرعية
(فصل كراهة مد الرجلين إلى القبلة أو في المسجد. ذكر غير واحد من الحنفية رحمهم الله أنه يكره مد الرجلين إلى القبلة في النوم وغيره، وهذا إن أرادوا به عند الكعبة زادها الله شرفا فمسلم، وإن أرادوا مطلقا كما هو ظاهر، فالكراهة تستدعي دليلا شرعيا، وقد ثبت في الجملة استحبابه أو جوازه كما هو في حق الميت. قال في المفيد من كتبهم: ولا يمد رجليه يعني في المسجد؛ لأن في ذلك إهانة به، ولم أجد أصحابنا ذكروا هذا، ولعل تركه أولى، ولعل ما ذكره الحنفية رحمهم الله من حكم هاتين المسألتين قياس كراهة الإمام أحمد رحمه الله الاستناد إلى القبلة كما سبق فإن هاتين المسألتين في معنى ذلك. وينبغي لمن دخل المسجد للصلاة أو غيرها أن ينوي الاعتكاف مدة لبثه فيه لا سيما إن كان صائما ذكر ابن الجوزي هذه المسألة في المنهاج، وكذلك ينبغي له قصد استقبال القبلة
) انتهى
المسألة الخامسة
(وفي الفروع
(ويكره أن يسند الإنسان ظهره إلى القبلة، وكرهه أحمد، وقد يتوجه احتمال، لإخباره عليه السلام أنه رأى إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور)
وانظر المسألة في مصنف ابن ابي شيبة
في التساند إلى القبلة والاحتباء
() في التساند إلى القبلة والاحتباء (1) حدثنا أبو بكر قال: حدثنا هشيم قال: نا مغيرة عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التساند إلى القبلة بعد ركعتي الفجر. (2) حدثنا هشيم قال: أخبرنا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن أن ابن مسعود دخل المسجد فرأى أناسا قد تساندوا إلى القبلة قال: فقال لهم عبد الله: هكذا عن وجوه الملائكة. (3) حدثنا هشيم قال: أخبرنا حصين عن مجاهد قال: كان ابن عمر إذا طلع الفجر صلى ركعتين ثم يحتبي ونحن حوله فإن رأى أحدا منا نعس حركه قال: وكان ينعس وهو محتبي ثم تقام الصلاة فينهض ويصلي. (4) حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن القاسم عن أبيه قال: دخل عبد الله المسجد لصلاة الفجر فإذا قوم قد أسندوا ظهورهم إلى القبلة فقال: تنحوا عن القبلة لا تحولوا بين الملائكة وبين صلاتها وإن هاتين الركعتين صلاة الملائكة.)
انتهى
ولكن هذا خاص بالمسجد وبما بعد ركعتي الفجر
والله اعلم
وفي شرح النووي
(وقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم-: (فَإِذَا أَنَا بِإِبْرَاهِيمَ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم- مُسْنِدَاً ظَهْرْهُ إِلَى البَيْتِ المَعْمُورِ) قال القاضي -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يستدلُّ به على جواز الاستناد إلى القبلة وتحويل الظَّهر إليها)
وفي الموطأ رواية يحيى
كتاب الاقضية
القضاء في الضوال
(قال: قال عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه وهو مسند (1) ظهره إلى الكعبة: من أخذ ضَالّة فهو ضالّ (2).
)
حاء في التعليق الممجد
(قوله: وهو مسند ظهره إلى الكعبة، فيه جواز الجلوس مستنداً بالكعبة وبجدار القبلة في المسجد، وجواز جعل الكعبة وجهتها خلفه، وهو ثابت بآثار أُخر أيضاً)
المسألة السادسة
مسألة رفع المصحف عن الأرض ووضعه على وسادة
استدل له بعض الاخوة بحديث ابي دواد
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب حدثني هشام بن سعد أن زيد بن أسلم حدثه عن ابن عمر قال
أتى نفر من يهود فدعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى القف فأتاهم في بيت المدراس فقالوا يا أبا القاسم إن رجلا منا زنى بامرأة فاحكم بينهم فوضعوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة فجلس عليها ثم قال بالتوراة فأتي بها فنزع الوسادة من تحته فوضع التوراة عليها ثم قال آمنت بك وبمن أنزلك ثم قال ائتوني بأعلمكم فأتي بفتى شاب
ثم ذكر قصة الرجم نحو حديث مالك عن نافع
في عون المعبود
(ووضع التوراة عليها)
: أي على الوسادة والظاهر أنه صلى الله عليه وسلم وضع التوراة على الوسادة تكريما لها , ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم آمنت بك وبمن أنزلك
)
انتهى
هذا بالتوراة فما بالك بالقرآن
أيضا من فوائد وضع المصحف على الوسادة او نحو ذلك
ان كبار السن يتعبوا من حمل المصحف الكبير
وهم لايتسطيعوا القراءة من المصحف الصغير
وايضا الشباب يتعبوا من حمل المحصف
فربما نزل الى السرة او قريب من العورة
ومنهم من يضعه على فخذه
فوضع المصحف على وسادة او نحو ذلك أفضل لمن هذا حاله
والله أعلم
¥