تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

(في الحديث دليل على كراهة الوصال. واختلف الناس فيه، ونقل عن بعض المتقدمين فعله، ومن الناس من أجازه إلى السحر، على حديث أبي سعيد الخدري. وفي حديث أبي سعيد الخدري دليل على أن النهي عنه نهي كراهة، لا نهي تحريم. وقد يقال: إن الوصال المنهي عنه ما اتصل باليوم الثاني، فلا يتناوله الوصال إلى السحر، فإن قوله عليه السلام " فأيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر " يقتضي تسميته وصالا. والنهي عن الوصال يمكن تعليله بالتعريض بصوم اليوم الثاني، فإن كان واجبا كان بمثابة الحجامة والفصد وسائر ما يتعرض به الصوم للبطلان وتكون الكراهة شديدة. وإن كان صوم نفل ففيه التعرض لإبطال ما شرع فيه من العبادة. وإبطالها إما ممنوع - على مذهب بعض الفقهاء - وإما مكروه. وكيفما كان فعلة الكراهة موجودة، إلا أنها تختلف رتبتها. فإن أجزنا الإفطار كانت رتبة هذه الكراهة أخف من رتبة الكراهة في الصوم الواجب قطعا. وإن منعناه فهل يكون كالكراهة في تعريض الصوم المفروض بأصل الشرع؟ فيه نظر. فيحتمل أن يقال: يستويان لاستوائهما في الوجوب. ويحتمل أن يقال: لا يستويان؛ لأن ما ثبت بأصل الشرع، فالمصالح المتعلقة به أقوى وأرجح؛ لأنها انتهضت سببا للوجوب. وأما ما ثبت وجوبه بالنذر - وإن كان مساويا للواجب بأصل الشرع في أصل الوجوب - فلا يساويه في مقدار المصلحة. فإن الوجوب ههنا إنما هو للوفاء بما التزمه العبد لله تعالى. وأن لا يدخل فيمن يقول ما لا يفعل. وهذا بمفرده لا يقتضي الاستواء في المصالح.) (36)

18 - إطلاق الجزء وإرادة الكل، وإطلاق الكل وإرادة الجزء.

قال الأمام ابن دقيق:

(وقولها " وكان يقول في كل ركعتين التحية "، أطلقت لفظ " التحية " على التشهد كله، من باب إطلاق اسم الجزء على الكل.) (37)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقوله "حمارا وحشيا " ظاهره أنه أهداه بجملته، وحمل على أنه كان حيا. وعليه يدل تبويب البخاري رحمه الله. وقيل إنه تأويل مالك رحمه الله. وعلى مقتضاه يستدل بالحديث على منع وضع المحرم يده على الصيد بطريق التملك بالهدية، ويقاس عليها: ما في معناها من البيع والهبة، إلا أنه رد هذا التأويل بالروايات التي ذكرها الأمام ابن دقيق عن مسلم، من قوله " عجز حمار، أو شق حمار، أو رجل حمار " فإنها قوية الدلالة على كون المهدى بعضا وغير حي. فيحتمل قوله " حمارا وحشيا " المجاز. وتسمية البعض باسم الكل، أو فيه حذف مضاف، ولا تبقى فيه دلالة على ما ذكر من تملك الصيد بالهبة على هذا التقدير.) (38)

19 - هل يعطى حكم الكل للبعض:

قال الأمام ابن دقيق:

(وفيه دليل على أن زهو بعض الثمرة كاف في جواز البيع، من حيث إنه ينطلق عليها أنها أزهت بإزهاء بعضها مع حصول المعنى، وهو الأمن من العاهة غالبا. ولولا وجود المعنى كان تسميتها " مزهية " بإزهاء بعضها: قد لا يكتفى به لكونه مجازا.) (39)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقوله (من باع نخلا قد أبرت) حقيقته: اعتبار التأبير في المبيع حقيقة بنفسه. وقد أجرى تأبير البعض مجرى تأبير الجميع إذا كان في بستان واحد، واتحد النوع، وباعها صفقة واحدة وجعل ذلك كالنخلة الواحدة.) (40)

20 - هل يحمل الاسم عند إطلاقه على كل المسمى أو على الحد الأدنى من المسمى؟

قال الأمام ابن دقيق:

(والحديث يدل على أنه يكتفى بمسمى الإزهاء وابتدائه، من غير اشتراط تكامله؛ لأنه جعل مسمى الإزهاء غاية للنهي، وبأوله يحصل المسمى. ويحتمل أن يستدل به على العكس؛ لأن الثمرة المبيعة قبل الإزهاء - أعني ما لم يزه من الحائط - إذا دخل تحت اسم الثمرة، فيمتنع بيعه قبل الإزهاء، فإن قال بهذا أحد فله أن يستدل بذلك.) (41)

21 - ما رتب على المجموع لا يحصل ببعضه:

قال الأمام ابن دقيق:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير