تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

30 - إذا اشتمل النص على وصف يمكن اعتباره لم يجز إلغاؤه.

قال الأمام ابن دقيق:

(فاللفظ يقتضي أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بمضاعفة صلاة الرجل في الجماعة على صلاته في بيته وسوقه بهذا القدر المعين. وعلل ذلك باجتماع أمور: منها: الوضوء في البيت، والإحسان فيه، والمشي إلى الصلاة لرفع الدرجات. وصلاة الملائكة عليه ما دام في مصلاه. وإذا علل هذا الحكم باجتماع هذه الأمور، فلا بد أن يكون المعتبر من هذه الأمور موجودا في محل الحكم. وإذا كان موجودا فكل ما أمكن أن يكون معتبرا منها، فالأصل: أن لا يترتب الحكم بدونه. فمن صلى في بيته في جماعة لم يحصل في صلاته بعض هذا المجموع، وهو المشي الذي به ترفع له الدرجات وتحط عنه الخطيئات. فمقتضى القياس: أن لا يحصل هذا القدر من المضاعفة له. لأن هذا الوصف - أعني المشي إلى المسجد، مع كونه رافعا للدرجات، حاطا للخطيئات - لا يمكن إلغاؤه. وهذا مقتضى القياس في هذا اللفظ، إلا أن الحديث الآخر - وهو الذي يقتضي ترتيب هذا الحكم على مطلق صلاة الجماعة -: يقتضي خلاف ما قلناه، وهو حصول هذا المقدار من الثواب لمن صلى جماعة في بيته. فيتصدى النظر في مدلول كل واحد من الحديثين بالنسبة إلى العموم والخصوص وروي عن أحمد رحمه الله رواية أنه ليس يتأدى الفرض في الجماعة بإقامتها في البيوت، أو معنى ذلك. ولعل هذا نظرا إلى ما ذكرناه.) (63)

وقال الأمام ابن دقيق:

(والحديث يدل على الجمع إذا كان على ظهر سير. ولولا ورود غيره من الأحاديث بالجمع في غير هذه الحالة لكان الدليل يقتضي امتناع الجمع في غيرها. لأن الأصل: عدم جواز الجمع، ووجوب إيقاع الصلاة في وقتها المحدود لها، وجواز الجمع بهذا الحديث: قد علق بصفة مناسبة للاعتبار. فلم يكن ليجوز إلغاؤها. لكن إذا صح الجمع في حالة النزول فالعمل به أولى، لقيام دليل آخر على الجواز في غير هذه الصورة، أعني السير، وقيام ذلك الدليل يدل على إلغاء اعتبار هذا الوصف.) (64)

وقال الأمام ابن دقيق:

(واختلف مذهب الشافعي في أن القيافة: هل تختص ببني مدلج، أم لا؟ من حيث إن المعتبر في ذلك الأشباه، وذلك غير خاص بهم، أو يقال: إن لهم في ذلك قوة ليست لغيرهم ومحل النص إذا اختص بوصف يمكن اعتباره لم يمكن إلغاؤه، لاحتمال أن يكون مقصودا للشارع.) (65)

31 - القيافة من أصول الحجاز:

قال الأمام ابن دقيق:

(استدل به فقهاء الحجاز ومن تبعهم على أصل من أصولهم وهو العمل بالقيافة، حيث يشتبه إلحاق الولد بأحد الواطئين في طهر واحد، لا في كل الصور بل في بعضها. ووجه الاستدلال: أن النبي صلى الله عليه وسلم سر بذلك وقال الشافعي رحمه الله: ولا يسر بباطل. وخالف أبو حنيفة وأصحابه، واعتذارهم عن الحديث: أنه لم يقع فيه إلحاق متنازع فيه، ولا هو وارد في محل النزاع. فإن أسامة كان لاحقا بفراش زيد، من غير منازع له فيه، وإنما كان الكفار يطعنون في نسبه للتباين بين لونه ولون أبيه في السواد والبياض، فلما غطيا رؤوسهما وبدت أقدامهما، وألحق مجزز أسامة بزيد: كان ذلك إبطالا لطعن الكفار بسبب اعترافهم بحكم القيافة " وإبطال طعنهم حق. فلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحق. والأولون يجيبون: بأنه - وإن كان ذلك واردا في صورة خاصة - إلا أن له جهة عامة وهي دلالة الأشباه على الأنساب. فنأخذ هذه الجهة من الحديث ونعمل بها.) (66)

32 - الزيادة لا تترك.

قال الأمام ابن دقيق:

(ظاهر الحديث يدل على وجوب السجود على هذه الأعضاء؛ لأن الأمر للوجوب. والواجب عند الشافعي منها الجبهة، لم يتردد قوله فيه. واختلف قوله في اليدين والركبتين والقدمين. وهذا الحديث يدل للوجوب. وقد رجح بعض أصحابه عدم الوجوب. ولم أرهم عارضوا هذا بدليل قوي أقوى من دلالته)

ثم ذكر بعض الاستدلالات ثم قال:

( .... وأضعف من هذا: الاستدلال على عدم الوجوب بأن مسمى السجود يحصل بوضع الجبهة، فإن هذا الحديث يدل على إثبات زيادة على المسمى، فلا تترك.) (67)

33 - التشريك في النية.

قال الأمام ابن دقيق:

(قوله " إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة " أي أصلي صلاة التعليم، لا أريد الصلاة لغير ذلك. ففيه دليل على جواز مثل ذلك، وأنه ليس من باب التشريك في العمل) (68)

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير