تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

" كالناسي " إن أراد به أنه مثله في الحكم فهو دعوى، ولو صحت لما كان ذلك مستفادا من اللفظ، بل من القياس، أو من مفهوم الخطاب الذي أشرنا إليه. وكذلك ما ذكر في ذلك من الاستناد إلى قوله " لا كفارة لها إلا ذلك " والكفارة إنما تكون من الذنب، والنائم والناسي لا ذنب لهما. وإنما الذنب للعامد لا يصح أيضا لأن الكلام كله مسوق على قوله " من نام عن صلاة أو نسيها " والضمائر عائدة إليها، فلا يجوز أن يخرج عن الإرادة ولا أن يحمل اللفظ ما لا يحتمله. وتأويل لفظ " الكفارة " هنا أقرب وأيسر من أن يقال: إن الكلام الدال على الشيء مدلول به على ضده، فإن ذلك ممتنع. وليس ظهور لفظ " الكفارة " في الإشعار بالذنب بالظهور القوي الذي يصادم به النص الجلي، في أن المراد الصلاة المنسية، أو التي وقع النوم عنها، وقد وردت كفارة القتل خطأ مع عدم الذنب، وكفارة اليمين بالله مع استحباب الحنث في بعض المواضع، وجواز اليمين ابتداء ولا ذنب.) (87)

48 - النصوص الشرعية تحمل معانيها على معهود العرب وقت نزولها، ولا تحمل على اصطلاحات المتأخرين.

قال الأمام ابن دقيق:

(اختلف الفقهاء في أن الأفضل التبكير إلى الجمعة أو التهجير. واختار الشافعي التبكير. واختار مالك التهجير واستدل للتبكير بهذا الحديث، وحمل الساعات فيه على الأجزاء الزمانية، التي ينقسم النهار فيها إلى اثني عشر جزءا. والذين اختاروا التهجير يحتاجون إلى الاعتذار عنه. وذلك من وجوه أحدها: قد ينازع في أن الساعة حقيقة في هذه الأجزاء في وضع العرب، واستعمال الشرع، بناء على أنها تتعلق بحساب ومراجعة آلات تدل عليه، لم تجر عادة العرب بذلك، ولا أحال الشرع على اعتبار مثله حوالة لا شك فيها.) (88)

وقال الأمام ابن دقيق:

(وقد كانت لفظة " الطعام " تستعمل في " البر " عند الإطلاق، حتى إذا قيل اذهب إلى سوق الطعام، فهم منه سوق البر، وإذا غلب العرف بذلك نزل اللفظ عليه. لأن الغالب أن الإطلاق في الألفاظ على حسب ما يخطر في البال من المعاني والمدلولات. وما غلب استعمال اللفظ عليه فخطوره عند الإطلاق أقرب فينزل اللفظ عليه. وهذا بناء على أن يكون هذا العرف موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.) (89)

وقال الأمام ابن دقيق:

(قوله " في سبيل الله " العرف الأكثر فيه استعماله في الجهاد، فإذا حمل عليه كانت الفضيلة لاجتماع العبادتين - أعني عبادة الصوم والجهاد - ويحتمل أن يراد بسبيل الله طاعته كيف كانت. ويعبر بذلك عن صحة القصد والنية فيه، والأول أقرب إلى العرف. وقد ورد في بعض الأحاديث جعل الحج أو سفره في سبيل الله. وهو استعمال وضعي.) (90)

وتكلم الأمام ابن دقيق على حديث إثبات خيار المجلس ثم ذكر اعتذارات من لم يعمل به فقال:

(الوجه العاشر: حمل " الخيار " على خيار الشراء، أو خيار إلحاق الزيادة بالثمن، أو المثمن. وإذا تردد لم يتعين حمله على ما ذكرتموه. وأجيب عنه: بأن حمله على خيار الفسخ أولى لوجهين: أحدهما: أن لفظة " الخيار " قد عهد استعمالها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيار الفسخ، كما في حديث حبان بن منقذ (ولك الخيار) فالمراد منه خيار الفسخ. وحديث المصراة (فهو بالخيار ثلاثا) والمراد خيار الفسخ. فيحمل الخيار المذكور ههنا عليه؛ لأنه لما كان معهودا من النبي صلى الله عليه وسلم كان أظهر في الإرادة.) (91)

49 - هل تصح إرادة المعنيين المختلفين معا بلفظ واحد؟

قال الأمام ابن دقيق:

(وقد استدل بقوله " اغسلنها " على وجوب غسل الميت. وبقوله " ثلاثا، أو خمسا " على أن الإيتار مطلوب في غسل الميت. والاستدلال بصيغة هذا الأمر على الوجوب عندي يتوقف على مقدمة أصولية وهي: جواز إرادة المعنيين المختلفين بلفظة واحدة، من حيث إن قوله " ثلاثا " غير مستقل بنفسه. فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر. فتكون محمولة فيه على الاستحباب. وفي أصل الغسل على الوجوب. فيراد بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى الإيتار.) (92)

50 - الأدلة من حيث القطع والظن.

قال الأمام ابن دقيق:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير