تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ومثال إطلاق السبب على غير التعبديات من معقول المعنى جعل السرقة سبباً وعلة لقطع يد السارق كما في قوله تعالى: {والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم} [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15) ، وجعل السفر سبباً وعلة لإباحة الفطر. [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16)

الفرق الثاني:

أن السبب لا يطلق إلا على مظنة المشقة دون الحكمة إذ بالمظنة يتوصل إلى الحكم لأجل الحكمة، وأما العلة فإنها تطلق على المظنة، أي: الوصف المتضمن لحكمة الحكم كما في القتل العمد العدوان فإنه يصح أن يقال: قُتل لعلة القتل، وتارة تطلق على حكمة الحكم كالزجر الذي هو حكمة القصاص فإنه يصح أن يقال: العلة الزجر.

وهذا الفرق نقله الزركشي عن الآمدي في البحر [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17) .

المبحث الرابع: الفرق من جهة الإصطلاح الفقهي:

ذكر بعض علماء الأصول في التفريق بين السبب والعلة من الناحية الفقهية عدة فروق مبنية على إطلاقات الفقهاء واستعمالاتهم لكلا المصطلحين (السبب والعلة) [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18) .

وبيّن الإمام الموفق ابن قدامة وغيره أن الفقهاء استعاروا لفظ السبب واستعملوه في أربعة أشياء:

أحدها:

بإزاء ما يقابل المباشرة كالحفر مع التردية، والحافر يسمى صاحب سبب والمردي صاحب علة [19] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn19) ، فإذا حفر إنسان بئراً ودفع آخر غيره إنساناً فتردى في البئر فهلك فإن الأول وهو الحافر متسبب إلى هلاكه، والثاني وهو الدافع مباشر فأطلق الفقهاء السبب في هذه الصورة على ما يقابل المباشرة، وقالوا: إذا اجتمع المتسبب والمباشر غلبت المباشرة ووجب الضمان على المباشر، وانقطع حكم التسبب [20] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn20) .

ومن أمثلته أيضاً لو ألقاه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده نصفين فالضمان على المتلقي بالسيف [21] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn21) .

الثاني:

بإزاء علة العلة كالرمي يسمى سبباً للقتل، وهو أيضاً علة للإصابة التي هي علة للزهوق أي: زهوق النفس وقتلها.

وبناء على ذلك يكون الرمي علة علة القتل، وسماه الفقهاء سبباً؛ لأنه لما حصل الموت لم يحصل بالرمي نفسه بل بالواسطة وهي: ما حصل من الرمي من الجرح ونزف الدم فأشبه ما لا يحصل الحكم به [22] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn22) .

الثالث:

بإزاء العلة بدون شرطها كالنصاب بدون الحول [23] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn23) ، والكفارة تجب باليمين دون الحنث فاليمين هو السبب.

ويريد الفقهاء بهذا السبب ما تحسن إضافة الحكم إليه فالنصاب والحول كلاهما لا بد منه للحكم بوجوب الزكاة لكن حسُنت إضافة وجوب الزكاة إلى النصاب لأن به حصلت نعمة الغنى لا إلى الحول، وجُعل الحول شرطاً لأن به تمام النعمة [24] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn24) .

الرابع:

بإزاء العلة نفسها وإنما سميت سبباً وهي موجبة لأنها لم تكن موجبة لعينها بل بجعل الشرع لها موجبة فأشبهت ما يحصل الحكم عنده لا به [25] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn25) .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله: (وعليه أكثر أهل الأصول قال في مراقي السعود:

ومع علة ترادف السبب والفرق بعضهم إليه قد ذهب) [26] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn26) .

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير