ـ[توبة]ــــــــ[02 - 12 - 07, 04:51 ص]ـ
و نحن متابعون معكم بإذن الله.
جازاكم الله عنا خيرا.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[05 - 12 - 07, 10:31 م]ـ
(مسائل الإجماع)
المسألة الأولى: هل يعتدُّ بالعوام في الإجماع؟
اختلف في الاعتداد بالعوام في الإجماع على قولين:
القول الأول: أن العوام يعتدُّ بهم في الإجماع وهو قول الآمدي ونقله الجويني وغيره عن أبي بكر الباقلاني.
القول الثاني: أنه لا يعتدُّ بالعوام في الإجماع وهو قول الجمهور.
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل أصحاب القول الأول بعموم النصوص التي جاءت بإثبات حجية الإجماع فالعوام داخلون في لفظ {المؤمنين} في قوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وداخلون في لفظ (الأمة) في قوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع الأمة على ضلالة "
وأجيب عن هذا بأن لفظ {المؤمنين} ولفظ (الأمة) من العام المخصوص والمراد به المجتهدون من الأمة ولذا فهذه الألفاظ لا تشمل الصبيان والمجانين باتفاق فكذلك العوام لعدم أهلية الكل.
أدلة القول الثاني: استدل أصحاب القول الثاني بأدلة منها:
1 – أن العوام ليس لديهم الآلة التي يعرفون بها الحق من الباطل والصواب من الخطأ والراجح من المرجوح فهم كالصبيان والمجانين في نقصان الآلة، وإذا لم توجد الآلة فكيف يتصور منهم الإصابة إذ سيكون حكمهم مبنياً على الرأي المجرد والهوى والتشهي.
2 – أن القول بالاعتداد بالعوام في الإجماع يجعل الإجماع مستحيلاً؛ إذ يستحيل جمع أقوال جميع المسلمين والوقوف على قول كل واحد منهم كما يستحيل اتفاقهم جميعا مع اختلاف عقولهم وأهوائهم ومشاربهم وبالتالي فهذا القول يؤدي إلى بطلان الإجماع وهو باطل.
3 – نقل بعضهم _ كالغزالي في المستصفى _ إجماع الصحابة على عدم الاعتداد بالعوام في الإجماع.
4 – أن العوام يلزمهم المصير إلى أقوال العلماء بالإجماع وتحرم عليهم مخالفتهم كما تحرم عليهم الفتيا فكيف يعتد بقولهم عندئذٍ.
الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور علماً أن الآمدي في نهاية المسألة مال إلى تقسيم الإجماع قسمين: قطعي وهو ما اتفق عليه المجتهدون والعوام، وظني وهو ما اتفق عليه المجتهدون فقط، وهناك من يرى أن المسائل التي يشترك في دركها وفهمها العوام والخواص يشترط فيها موافقة العوام دون ما لا يشتركون في فهمها وهو ما اختاره البزدوي من الحنفية وذكر أنه غير واقع واختاره كذلك شارح أصوله البخاري من الحنفية.
المسألة الثانية: هل الإجماع خاص بعصر الصحابة أو هو حجة في كل عصر؟
اختلف في هذه المسألة على قولين:
القول الأول: أن الإجماع خاص بعصر الصحابة وهو قول الظاهرية واختاره ابن حبان في ظاهر كلامه في الصحيح حيث يقول: (والإجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ الله بهم الدين على المسلمين وصانه عن ثلم القادحين)
وهو رواية عن الإمام أحمد أومأ إليه في رواية أبي داود حيث قال: (الاتباع أن يتبع الرجل ما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وعن أصحابه وهو بعد في التابعين مخير) فأخذ من هذا بعض الحنابلة أنه يخير بين أخذ إجماع التابعين وبين تركه وهذا يدل على أنه ليس ملزماً، وقد حملها القاضي أبو يعلى على آحاد التابعين لما يأتي في الرواية الثانية.
القول الثاني: أن الإجماع حجة في كل عصر ولا يختص بعصر الصحابة وهو قول الجمهور وهو ظاهر كلام الإمام أحمد أيضاً حيث يقول في رواية المروذي: (ينظر ما كان عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين) وهذه الرواية تفسر ما ورد في الرواية السابقة كما يفسرها قوله في رواية المروذي: (إذا جاء الشيء عن الرجل من التابعين لا يوجد فيه شيء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا يلزم الأخذ به)
أدلة الأقوال:
أدلة القول الأول: استدل الظاهرية لتخصيص الإجماع بالصحابة فقط بأدلة منها:
1 – قوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر}
¥