تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

جزاكم الله خير أخي الفاضل أبو حازم أسأل الله أن يكتب أجرك ويجعلنا وإياك من أهله وخاصته إنه ولي ذلك والقادر عليه.

وأصل وصلك الله.

ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[11 - 12 - 07, 06:57 م]ـ

بارك الله فيكم

المسألة الخامسة: انعقاد الإجماع عن مستند:

لا إجماع إلا عن مستند عند عامة العلماء _ خلافاً لمن شذَّ في ذلك _ وذلك لأن القول في الشرع بدون دليل خطأ، وقول على الله بغير علم وهو منهيٌ عنه، ولذا اشترط في المجمعين أن يكونوا من أهل الاجتهاد العارفين بالأدلة ومسائل الفقه، ثم إنه يستحيل عادة أن يتفقوا على حكم بدون دليل يقتضيه وذلك لاختلاف الأفهام والعقول والآراء.

إذا علم هذا فإن المستند قد يكون قرآناً أو سنة متواترة وهذا لا خلاف في جوازه بين العلماء وإنما اختلفوا في جواز كون المستند خبر آحاد أو قياساً وسوف نجعلهما في مسألتين:

الأولى: كون مستند الإجماع خبر آحاد:

اختلف في كون مستند الإجماع خبر آحاد على قولين:

القول الأول: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر آحاد وهو قول ابن جرير الطبري والقاشاني من الظاهرية.

القول الثاني: يجوز أن يكون مستند الإجماع خبر آحاد وهو قول الجمهور.

أدلة القولين:

دليل القول الأول: استدل المانعون من كون مستند الإجماع خبر آحاد:

بأن الإجماع الموجب للعلم قطعاً لا يصدر عن دليلٍ ظني كخبر الآحاد؛ فإن خبر الآحاد لا يوجب العلم القطعي فما يصدر عنه كيف يكون موجباً لذلك.

ويجاب عنه بأجوبة:

الأول: عدم التسليم بأن خبر الآحاد يفيد الظن مطلقاً بل ربما أفاد الظن، وربما أفاد العلم حسب القرائن التي تحتف به.

الثاني: أن الإجماع حجة شرعاً باعتبار عينه لا باعتبار دليله فمن يقول: الإجماع لا بد أن يستند إلى دليلٍ موجب للعلم فإنه يجعل الإجماع لغواً والعلم _ عنده _ يثبت بذلك الدليل فلا فرق بينه وبين من ينكر كون الإجماع حجة أصلاً.

الثالث: أن خبر الآحاد وإن لم يكن موجباً للعلم بنفسه _ كما يقولون _ فإذا تأيد بالإجماع يكون كما لو تأيد بآية من كتاب الله أو بإقرار النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على ذلك فيصير موجباً للعلم من هذا الطريق قطعاً.

أدلة القول الثاني: استدل الجمهور لجواز كون مستند الإجماع خبر الآحاد بما يلي:

1 – إن من أقوى ما يدل على جوازه وقوعه إذ حصل الإجماع مستنداً إلى خبر آحاد في بعض المسائل ومن ذلك:

أ – الإجماع على وجوب الغسل بالتقاء الختانين وقد ثبت بخبر آحاد وهو حديث عائشة _ رضي الله عنها _ في الصحيحين.

ب – الإجماع على توريث الجدة السدس وقد جاء بخبر آحاد وهو حديث المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة _ رضي الله عنهما _ عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وابن حبان والحاكم والدارقطني وهو منقطع كما قال ابن عبد البر وابن حزم وعبد الحق (و له شواهد من حديث معقل بن يسار 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند الدارقطني والطبراني في الكبير وابن عباس رضي الله عنهما عند ابن أبي شيبة في المصنف وبريدة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - عند أبي داود وابن أبي شيبة وابن الجارود في المنتقى والبيهقي في السنن الكبرى).

ج – الإجماع على تحريم بيع الطعام قبل القبض وقد ثبت بخبر آحاد وهو حديث ابن عمر _ رضي الله عنهما _ عند مسلم.

2 – أنه لو اشترط كون المستند قطعياً فلا فائدة من الإجماع إلا تأكيد الحكم وهو ليس مقصوداً أصلياً؛ لأن الحكم يثبت بذلك الدليل القطعي ويقطع بصحته بينما لو كان المستند ظنياً فالإجماع يفيد إثبات حكم قطعي ويقوي المستند.

الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور وهو جواز كون مستند الإجماع خبر آحاد والله أعلم.

الثانية: كون مستند الإجماع قياساً:

اختلف في جواز كون مستند الإجماع قياساً على ثلاثة أقوال:

القول الأول: لا يجوز أن يكون مستند الإجماع قياساً وهو قول الظاهرية _ ومنهم القاشاني _ والشيعة وابن جرير الطبري.

القول الثاني: يجوز أن يكون مستند الإجماع قياساً وهو قول الجمهور.

القول الثالث: يجوز أن يكون مستند الإجماع القياس إذا كان القياس جلياً ولا يجوز إن كان القياس خفياً.

أدلة الأقوال:

أدلة القول الأول: استدل المانعون من كون القياس مستند الإجماع بأدلة منها:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير