تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الثاني: لو سُلِّم أن علياً 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - خالف الإجماع فيحتمل أن يكون يرى اشتراط انقراض العصر لكنه ليس قول الجميع.

وأما أثر عمر في التسوية فلم يحصل أيضاً اتفاق بل خالف عمر في زمن أبي بكر _ رضي الله عنهما _ وناظره فقال له: " يا خليفة رسول الله تسوي بين أصحاب بدر وسواهم من الناس؟ فقال أبو بكر: إنما الدنيا بلاغ وخير البلاغ أوسعه وإنما فضلهم في أجورهم " ولم يرو أن عمر رجع إلى قول أبي بكر فلا يمتنع أنه كان يرى التفضيل فلما صار الأمر إليه فضل.

وأما أثر عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في حدّ شارب الخمر فيجاب عنه بجوابين:

الأول: أن فعل عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - والزيادة في الحدّ كانت من باب التعزير لا الحدّ، على أنه وقع خلاف هل ما فعله النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - في شارب الخمر هو من باب الحد أولا؛ لأن الحد مقدر وحديث أنس يدل على عدم التقدير.

الثاني: أن غاية ما فيه أن يكون خالف الإجماع السكوتي وربما يقال باشتراط انقراض العصر فيه لا مطلقاً.

3 - أن إجماعهم ربما كان عن اجتهاد وظن ولا حجر على المجتهد إذا تغير اجتهاده وإلا كان الاجتهاد مانعاً من الاجتهاد وهو ممتنع.

وأجيب عنه: أن الحكم بعد الإجماع أصبح قطعياً والقطعي يمتنع الرجوع عنه باجتهاد ظني.

4 - أنه لو لم تعتبر المخالفة في عصرهم لبطل مذهب المخالف لهم في عصرهم بموته؛لأن من بقي بعده كل الأمة وذلك خلاف الإجماع.

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: أن بعض الأصوليين ذهب إلى إبطال مذهب المخالف بموته وينعقد الإجماع بمن بقي.

الثاني: أن القول بعدم بطلان قوله بموته وعدم انعقاد الإجماع بعده سببه أن من بقي ليسوا كل الأمة بالنسبة إلى هذه المسألة التي خالف فيها الميت فإن فتواه لا تبطل بموته وهذا بخلاف مسألتنا؛ إذ وجد كل الأمة مع عدم المخالف فإذا انعقد الإجماع فلا عبرة بما يحدث بعده.

5 – القياس على قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - حيث وفاته شرط في استقرار الحجة فاشتراط ذلك في استقرار قول الجماعة أولى.

وأجيب عنه بجوابين:

الأول: لا نسلِّم أن قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - لا تستقر حجيته إلا بعد موته بل هو حجة في حياته.

الثاني: لو سُلِّم أنه لا يستقر إلا بعد موته فهو قياس مع الفارق؛ إذ قول النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - معرضٌ للنسخ بوحي قاطع وهو جائز، بخلاف رفع حكم الإجماع القاطع بطريق الاجتهاد.

6 - أنه يلزم على عدم الاشتراط أنه لو تذكر أحدهم أو كلهم حديثاً عن رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على خلاف إجماعهم فإن جاز رجوعهم إليه كان الإجماع الأول خطأ، وإن لم يجز الرجوع كان استمرارهم على الحكم مع ظهور ما يناقضه خطأ أيضاً، ولا مخلص عندئذٍ إلا باشتراط انقراض العصر.

ويجاب عنه بثلاثة أجوبة:

الأول: أن فرضكم هذا محال؛ لأن الأمة معصومة من الإجماع على خلاف الخبر.

الثاني: لو قدِّر حصول ذلك فإنه لا يعمل بالخبر وذلك لأن الإجماع القاطع دلَّ على خلافه.

الثاني: أن هذا الفرض وارد حتى بعد الانقراض فجوابكم هنا هو جوابنا.

أدلة القول الثاني: استدلَّ الجمهور لعدم اشتراط انقراض العصر في الإجماع بأدلة منها:

1 – عموم أدلة الإجماع كقوله تعالى: {ويتبع غير سبيل المؤمنين} وقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -: " لا تجتمع أمتي على ضلالة " حيث لم تقيد ذلك باشتراط انقراض العصر فالأصل أن تبقى على عمومها حتى يرد ما يقيدها أو يخصصها.

2 – أن حقيقة الاتفاق حصلت باتفاقهم وهو الحجة ودوام ذلك خارج عن حقيقته.

3 – أنه حصل احتجاج الصحابة والتابعين بإجماع الصحابة في عصر الصحابة وفي أواخر عصرهم، ولو كان شرطاً لم يجز ذلك.

4 – لو اشترط انقراض العصر في الإجماع لم يحصل إجماع وذلك لترابط العصور وتلاحق المجمعين.

الترجيح: الراجح في هذه المسألة هو قول الجمهور لقوة ما استدلوا به والله أعلم.

يتبع ...

ـ[محمد السلفي السكندري]ــــــــ[17 - 12 - 07, 05:39 م]ـ

جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم

ـ[صخر]ــــــــ[17 - 12 - 07, 07:18 م]ـ

بارك الله فيكم

وياريت ياشيخ تتكلم بنفس الطريقة والمنهج في المباحث الاخرى "القياس الاستحسان عمل اهل المدينة إلخ ... "

ـ[عبد الحميد محمد]ــــــــ[22 - 12 - 07, 01:05 ص]ـ

جزاكم الله خيرا

هذا من افيد وامتع ماقرات هنا

وياليتكم تتبعون ذلك بشرح وافى عن المقصود بالحمهور لتعم الفائده

ـ[سالم عدود]ــــــــ[22 - 12 - 07, 03:17 م]ـ

جزاك الله خيراً

ـ[إبراهيم الجزائري]ــــــــ[26 - 12 - 07, 12:20 ص]ـ

شيخنا أبا حازم بارك الله فيكم

لو أردفتم ببيان مصطلحات الإجماع عند الفقهاء والأصوليين؛ كقولهم: اتفقوا، قولا واحدا، لا خلاف ...

جزاكم الله خيرا

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير