ـ[عمرو بسيوني]ــــــــ[24 - 01 - 08, 11:39 م]ـ
موضوعات الشيخ / أبي حازم الكاتب رائقة جدا ماشاء الله!!
جزاك الله خيرا.
ـ[أبو سلمى رشيد]ــــــــ[27 - 01 - 08, 01:09 ص]ـ
موضوعات الشيخ / أبي حازم الكاتب رائقة جدا ماشاء الله!!
جزاك الله خيرا.
آمين، وأنا موافقك يا عمرو
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 01 - 08, 06:53 م]ـ
المسألة السابعة: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد فهل يعتد به مع الصحابة؟
صورة المسألة:
إذا اتفق الصحابة على قول وكان في عصرهم تابعي قد بلغ رتبة الاجتهاد فخالفهم في المسألة فهل يعتد بخلافه أو ينعقد الإجماع بقول الصحابة ولا يلتفت لخلاف التابعي؟
أولاً: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع فهنا من يشترط انقراض العصر في الإجماع يرى أن بلوغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماع الصحابة يجعل قوله معتداً به، ومن لا يشترط انقراض العصر فلا يعتد ببلوغ التابعي رتبة الاجتهاد بعد إجماعهم لأنه محجوج بالإجماع المتقدم.
ثانياً: إذا بلغ التابعي رتبة الاجتهاد قبل انعقاد الإجماع فهنا وقع الخلاف على قولين:
القول الأول: أنه لا يعتد بالتابعي المجتهد مع الصحابة وهو إحدى الروايتين عن أحمد أومأ إليه في رواية أبي الحارث ورواية القواريري واختاره الحلواني والخلال والقاضي أبو يعلى في العدة من الحنابلة وهو قول بعض الشافعية وداود وإسماعيل بن علية.
والرواية التي أومأ فيها أحمد إلى هذا القول هي رواية أبي الحارث في مسألة الصلاة بين التراويح:
قال أبو الحارث سئل أحمد: إلى أي شيء تذهب في ترك الصلاة بين التراويح؟
فقال أحمد: ضرب عليها عقبة بن عامر ونهى عنها عبادة بن الصامت.
فقيل له: يُروى عن سعيد والحسن أنهما كانا يريان الصلاة بين التراويح؟
فقال أحمد: أقول لك أصحاب رسول الله وتقول التابعين؟!
وقد ذكر كراهة أحمد للصلاة بين التراويح ابن هاني في مسائله (1/ 97) وابن قدامة في المغني (2/ 170) وذكر ابن قدامة عن أحمد أنه قول ثلاثة من الصحابة عبادة وأبي الدرداء وعقبة بن عامر رضي الله عنهم.
ينظر أثر عبادة في مصنف ابن أبي شيبة (2/ 399)
وكذا رواية أبي الحارث في مسألة قتل الجماعة بالواحد:
قال أبو الحارث: سئل أحمد عند عدد قتلوا واحداً؟
فقال: يقادون به يروى عن عمر وعلي.
فقيل: يروى عن بعض التابعين أنه لا يقتل اثنان بواحد؟
فقال: ما يصنع بالتابعين؟!
(وأثر عمر رواه عنه مالك في الموطأ وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما والبيهقي والدارقطني في سننهما ورواه البخاري معلقاً، واثر علي رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة في مصنفيهما)
وروى أبو عبد الله القواريري _ كذا في كتاب العدة لأبي يعلى _ قال: سمعت أحمد يذاكر رجلاً فقال له الرجل: قال عطاء فقال: أقول لك قال ابن عمر وتقول قال عطاء من عطاء ومن أبوه؟!
القول الثاني: أن التابعي المجتهد يعتد به مع الصحابة وهو قول جمهور الأصوليين وهو الرواية الثانية عن أحمد أومأ إليها في رواية ابنه عبد الله وأبي الحسن بن هارون واختاره من الحنابلة تلميذا أبي يعلى ابن عقيل وأبو الخطاب واختاره ابن قدامة والقاضي أبو يعلى في بعض كتبه.
ورواية أبي الحسن بن هارون في نظر العبد إلى شعر مولاته قال أحمد: لا ينظر العبد إلى شعر مولاته واحتج بقول سعيد بن المسيب وترك قول ابن عباس رضي الله عنهما: " لا بأس أن ينظر العبد على شعر مولاته ".
وقد روي هذا القول عن أحمد ابنه عبد الله وأبو طالب، وذكر الخلال في كتاب غض البصر من الجامع أن أحمد قدم قول سعيد لضعف إسناد أثر ابن عباس ولو صح عنده لما تجاوزه إلى قول التابعين ورد هذا أبو يعلى وذكر أن أحمد قال عن إسناده ليس به بأس كما في رواية الأثرم ورجح أنه أخذ به لموافقته قول كثير من التابعين لا لضعفه، وقد وافق سعيد بن المسيب عطاء ومجاهد والحسن والضحاك وغيرهم
وأثر سعيد بن المسيب أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عنه قال: لا تغرنكم هذه الآية {إلا ما ملكت أيمانكم} إنما عنى بها الإماء ولم يعن بها العبيد.
أدلة القولين:
أدلة القول الأول:
1 – قوله تعالى: {وكذلك جعلناكم أمةً وسطاً لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً} قالوا هذا خاص بالصحابة رضي الله عنهم فهم الذين يعتد بقولهم.
¥