ـ[مهنَّد المعتبي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:40 م]ـ
ولماذا كان باسمي؟ (ابتسامة)
ألأنِّي أول المشاركين؟
جعلني اللهُ من السبَّاقين بالخير ....
أخي أبا هريرة!
الانضمام في 2004
وأول مشاركة الآن؟!
أين أنت من قبل؟
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:44 م]ـ
و لكن و الحمد لله كنت أتابع الموقع و أطّلع على ما فيه و قد استفدث كثيرا وفقكم الله لما فيه مرضاته.
و الظاهر أنّي أقدم شخص مشارك في هذا الموضوع تسجيلا في هذا المنتدى!
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 02:55 م]ـ
أخي الكريم أبو هريرة وفقني الله وإياك
قد نبهت لهذا حينما قلت هذا الكلام في إمكان الاطلاع لا في الحجية فعندنا هنا أمران:
الأول: أن الإجماع حجة في كل عصر إلى قيام الساعة لما دلت عليه النصوص وهو قول جمهور أهل العلم وسيأتي ذكر هذه المسألة إن شاء الله حينما نتكلم عن مسألة (هل الإجماع خاص بعصر الصحابة أو لا؟)
الثاني: الاطلاع على الإجماع وأنا ذكرت هنا أن الأظهر تعذر الاطلاع عليه بعد عصر الصحابة وهذا لا يعني استحالة ذلك ونحن حينما نقرر حكم شيء من حيث حجيته أو عدمه نقرره وفق ما تقتضيه النصوص فاحتمال وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وارد وإذا كان وارداً غير مستحيل فالحجية باقية وقد بنيت التعريف على الحجية لمقتضى الأدلة.
وهنا أنبه لأمر مفيد بعد أن اتضح ما قصدته وهو:
أن التعريف طريق لمعرفة آراء العالم أو المؤلف والعكس صحيح أيضاً فمعرفة آراء العالم أو المؤلف تعطينا تصوراً لتعريفه وأوضح ذلك بالمثال:
حينما يقول العالم أو المؤلف: الإجماع هو: (اتفاق أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -) فهذا يفيدنا أنه يقصر الحجية على إجماع الصحابة فقط حتى ولو لم نطلع على كلامه في المسألة خاصة.
وكذلك لو أن عالماً قال الإجماع خاص بعصر الصحابة وقرر هذه المسألة ولم يذكر تعريفاً للإجماع فنحن نستطيع أن نقول الإجماع عند العالم الفلاني هو (اتفاق أصحاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -)
وهذا الأمر مفيد جداً في اختصار آراء الأئمة والعلماء المعروفين فحفظ تعريفات العلماء لمسائل العلم تعين على استحضار آرائهم وترجيحاتهم في تلك الأبواب.
والله أعلم
ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:09 م]ـ
فكثير من القواعد اللغوية الصحيحة أو القواعد الأصولية الصحيحة لا هي من جنس المعلوم من الدّين بالضرورة و لا من كلام الصحابة و مع ذلك كثير منها تلزَمنا ليس إما لأنّها داخلة في باب الرواية و يجب قبول رواية أثبات أهل اللغة و ثقاتهم أو لأنّها مستنبطة من نصوص الشريعة و لا دخل لكثير منها في موضوع الإجماع.
وفقك الله، يبدو لي أن النقاش معك سيكون مثمرا، وأتمنى ذلك.
كنت أود أن أجيب عن كل كلامك في هذه المشاركة، ولكن بدا لي أن أستفسر منك عن بعض الأمور أولا، لأني أعتقد أنها ستجعل كثيرا من الخلاف بيننا لفظيا.
ذكرت - وفقك الله - أن (الكثير منها تلزمنا)، فإذا لم يكن الدليل عليها من المعلوم من الدين بالضرورة، ولا من النصوص، ولا من الإجماع، فما الدليل على أنها تلزمنا؟
أريد أن أعرف هذه النقطة تحديدا قبل أن أكمل كلامي.
ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:11 م]ـ
الأخ الفاضل (أبو حازم الكاتب)
بوركتم و لو تكرمتم فأرجو مزيد توضيح حول ما يلي: "وأنا ذكرت هنا أن الأظهر تعذر الاطلاع عليه بعد عصر الصحابة وهذا لا يعني استحالة ذلك"؛ فلما يتعذر و لا يستحيل؟
إلا أني لا أوافقك فيما يلي: "فاحتمال وقوع الإجماع بعد عصر الصحابة وارد وإذا كان وارداً غير مستحيل فالحجية باقية "
صحيح إحتمال ورود اتفاق من هم بعد الصحابة من المجتهدين قائم و لكن حجّية هذا الإتفاق ليست مرتبطة بوقوعه فحسب و إنّما مرتبطة أيضا بالعلم به، فما لا يُمكن العلم به لا يُمكن أن يجعله الله حجّة.
ـ[أبو حازم الكاتب]ــــــــ[30 - 11 - 07, 03:37 م]ـ
واما سؤالك الآخر فلم أنتبه له وهو قولك:
(أنت قلت: "والخطأ ضلالة " و لكن:
النّبي صلى الله عليه و سلّم قال: "كلّ ضلالة في النّار"
و قال عليه الصلاة و السلام: "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران و إن أخطأ فله أجر"
فالضلالة في النار و أما الخطأ فيٌمكنُ أن يؤجر عليه المجتهد؛ فكيف اعتبرت الخطأ ضلالة؟)
فالجواب عنه:
أن الحديث فيه انتفاء الضلالة عن الإجماع فيما ذهبوا إليه قطعاً فمخالفه يكون مخطئاً قطعاً؛ لأن الضلال ضد الحق، وقد نفي الضلال عن إجماع الأمة فقولهم إذاً حقٌ قطعاً والحق لا يتعدد فمقابله خطأ قطعاً لكون الإجماع حقاً قطعاً.
والاجتهاد الذي يؤجر عليه المرء أجرين عند الإصابة وأجراً عند الخطأ هو الاجتهاد السائع الذي يحتمل الصواب والخطأ، والاجتهاد في مقابل الإجماع غير سائغ؛ لأنه خطأ قطعاً كما سبق.
¥