تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[04 - 12 - 07, 06:19 م]ـ

و لي أخرى لفتة حول موضع الأخ (أبو حازم الكاتب):

أنّه لم يذكر في مبحث: "إمكان الاطلاع على الإجماع و العلم به":

مذهب من يرى بأنه يمكن العلم بالإجماع والاطلاع عليه في الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة فحسب

مع التنبيه أنّه من التعاريف الإصطلاحية عند بعض العلماء للإجماع إشتراط أن لا يكون هذا الأمر الديني المجمع عليه من الأمور المعلوم من الدّين بالضرورة و لذلك وُجدَ من العلماء من يطلقُ القول بعدم حجّية هذا الإجماع ليس لمنازعته لما استدل به من يرى حجّية الإجماع و إنّما لمنازعته في إمكانية العلم بإتفاق جميع مجتهدي العصر فيما ليس بمعلوم من الدّين بالضرورة و هذا لم يذكره الأخ (أبو حازم الكاتب) في مناقشته لأدلّة من لا يرى حجّية الإجماع.

ـ[أبو هريرة السلفي]ــــــــ[14 - 12 - 07, 01:10 م]ـ

أيضا ينبغي التنبيه إلى هذه الفائدة:

(فائدة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في " مجموع الفتاوى " (13/ 341):

" ولا يعلم إجماع بالمعنى الصحيح إلا ما كان في عصر الصحابة أما بعدهم فقد تعذر غالباً " أ. هـ.

فشيخ الإسلام يقول تعذر غالبا و لم يقل تعذر بالكلية

فقوله غالبا يشير إلى أنّه يرى بأنّه قد وقع الإجماع في غير عصر الصحابة و إن كان هذا ليس هو الحالة الغالبة في الإجماعات المدعاة بالمعنى الصحيح عنده.

و بالتالي فإدّعاء أنّ إختيار شيخ الإسلام هو تعذر حصول الإجماع الذي هو حجّة إلا في عصر الصحابة إدّعاء فيه نظر.

أما القول بأنّه: "لو سُلِّم بتعذر حصول ذلك فيمن جاء بعد الصحابة فإن هذا لا يلزم منه نفي الحجية فالقول بالتعذر شيء ونفي الحجية شيءٌ آخر"

فيُجاب عنه بما يلي:

الله عزّوجل جعل الحجّة على عباده فيما يمكنهم الإطّلاع عليه و الله يتنزه: أن يجعل أمرا ما حجّة و مع ذلك يتعذر الإطّلاع عليه و العلم به من الأمّة.

إلاّ أنّه لا يسّلم لمن يدّعي: "بأنّه يتعذر الإطّلاع على الإجماع في غير عصر الصحابة"

فالمعلوم من الدّين بالضرورة يُمكن الإطلاع على وقوع الإجماع فيه في غير عصر الصحابة

و في منزلة المعلوم من الدّين بالضرورة منزلة المعلوم من من بلغ درجة الإجتهاد بالضرورة فيُمكن الإطّلاع على وقوع الإجماع فيه و هو حاصل

مثل الإجماع على صحّة الأحاديث المتفق عليه

و مثل تلقي الأمّة بالقبول في الجملة لأحاديث الصحيحين

و بإثبات حصول الإتفاق في صحّة هذه الإخبار يثبت بالضرورة الإتفاق على بعض الأحكام الشرعية

فإدّعاء تعذر الإطّلاع على الإجماع في غير عصر الصحابة دعوى خالية من الدليل و ثبت من الواقع حصول خلاف هذه الدعوى

أكثر المذاهب الإسلامية ترى حجية الإجماع الشرعي ولم يخالف في ذلك إلا الخوارج والإمامية من الشيعة وطائفة من المرجئة والنظام المعتزلي كما سيأتي إن شاء الله.

و مع:

2 - الخلاف في حجية الإجماع هنا هو في إجماع الخاصة وهم المجتهدون أما ما أجمع عليه العامة والخاصة وهو الإجماع على ما علم من الدين بالضرورة فلا خلاف فيه كما قرر ذلك الزركشي في البحر المحيط وغيره.

فيه إيهام بأنّ لا يوجد من أهل السنّة من قرّر عدم حجّية الإجماع بالمعنى الذي لا يدخل فيه الإتفاق في الأمور المعلومة من الدّين بالضرورة

و هذا الأمر لا يسلّم و يتبين ذلك مما تفضل به الأخ أبو فضل المصري في مشاركته و كان الصواب أن يضاف: "و طائفة من أهل السّنة"

ـ[أبو مالك العوضي]ــــــــ[08 - 08 - 08, 10:21 ص]ـ

من أكبر الأخطاء التي يقع فيها منكرو الإجماع الخلط بين (الإجماع) وبين (المعلوم من الدين بالضرورة) وربط أحدهما بالآخر، وقد وقع في ذلك علماء كبار نسأل الله أن يعفو عنا وعنهم، وأحدث ذلك عندهم خلطا كبيرا في مسائل الإجماع، فترى بعضهم يربط الكفر بالإجماع (لأنه عنده هو المعلوم من الدين بالضرورة) وترى بعضهم ينكر حجية الإجماع مطلقا حتى لو تحقق (!!).

المعلوم من الدين بالضرورة إنما يعلم من قطعيات النصوص، إما لأن هذه النصوص واضحة لا تحتمل أكثر من فهم في دلالتها على المراد منها مع قطعية ثبوتها، وإما لأن المعنى المستفاد أخذ من نصوص لا تحصى بحيث يحصل من مجموعها التواتر المعنوي، كمعرفتنا بأن أبا بكر تولى الخلافة، وأنه حارب المرتدين.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير