تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

منع غيره حقه في الممر. أهـ.

ففرق بين ما هو للأدب وغيره.

ثانيا: تقسيم الحافظ ابن عبدالبر النهي إلى نهي تحريم ونهي أدب وإرشاد

يقسم الحافظ ابن عبد البر النمري في كتابه: "التمهيد لما في الموطأ من المعانيوالأسانيد" ما جاء من نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قسمين:

ـــ نهيتحريم، وهو الأصل عنده، مثل النهي عن نكاح الشغار، وعن نكاح المحرم، وعن نكاحالمرأة على عمتها وخالتها، وعن قليل ما أسكر كثيرهـ نهي "على جهة الأدب وحسنالمعاملة والإرشاد إلى المرء" وذلك مثل نهيه صلى الله عليه وسلم عن أن يمشي المرءفي نعل واحدة، وأن يقرن بين ثمرتين في الأكل، وأن يأكل من رأس الصحفة، وغيره كثير. ونسب إلى البعض أن "من فعل "هذا" فلا حرج". "1/ 140 ـ 141".

وقد استعمل ابن عبدالبر هذا التقسيم في التمهيد كثيرا، فمن ذلك قوله في التمهيد1/ 142: " وما اعلم احدا من العلماء جعل النهي عن أكل كل ذي نابمن السباع من هذا الباب وانما هو من الباب الأول الا أن بعض أصحابنا زعم ان النهيعن ذلك نهي تنزه وتقذر ولا أدري ما معنى قوله نهي تنزه وتقذر فان أراد به نهي أدبفهذا ما لا يوافق عليه وان أراد ان كل ذي ناب من السباع يجب التنزه عنه كما يجبالتنزه عن النجاسة والاقذار فهذا غاية في التحريم لأن المسلمين لا يختلفون في أنالنجاسات محرمات العين أشد التحريم لا يحل استباحة أكل شيء منها ولم يرده القائلونمن أصحابنا ما حكينا هذا عنهم ولكنهم أرادوا الوجه الذي عند أهل العلم ندب وادب لأنبعضهم احتج بظاهر قول الله عز وجلقل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعميطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير" ..

وذكر رحمه الله أن الأصل أن النهي للتحريم إلا بقرينة وقد يفهم من كلامه أن من القرائن أن يكون النهي للأدب، فقال رحمه الله " وفيهأن النهي حكمه إذا ورد ان يتلقى باستعمال ترك ما نهى عنه والامتناع منه وان النهيمحمول على الحظر والتحريم والمنع حتى يصحبه دليل من فحوى القصة والخطاب او دليل منغير ذلك يخرجه من هذا الباب الى باب الارشاد والندب".

ثالثا: قول الإمام ابن تيمية رحمه الله في المسألة

في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذهب ليصلح بين بني عمرو بن عوف، فرجع فوجده يصلي بالناس، فلما التفت أبو بكر فإذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، فتقهقر فرده النبي صلى الله عليه وسلم لكنه رجع، فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له:" ما شأنك؟ قال: ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم"رواه البخاري652 ومسلم421. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: فسلك أبو بكر مسلك الأدب معه، وعلم أن أمره أمر إكرام لا أمر إلزام، فتأخر تأدبا معه، لا معصية لأمره. منهاج السنة النبوية 8/ 577.

رابعا: قول ابن دقيق العيد رحمه الله في دلالة الأمر

قال رحمه الله: نختار مذهب من يرى أن الصيغة موضوعة للقدر المشترك بين الوجوب والندب وهو مطلق الطلب. الإحكام مع العدة 4/ 494.

خامسا: أبو زرعة العراقي رحمه الله يفرق بين الأمر للآداب والأمر في غيره

في الحديث المتفق عليه عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا:" لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون"، قال أبو زرعة: هذا النهي ليس للتحريم ولا للكراهة وإنما هو للإرشاد فهو كالأمر في قوله تعالى:" وأشهدوا إذا تبايعتم" والفرق بينه وبين ما ما كان للندب في الفعل والكراهة في الترك أن ذلك لمصلحة دينية، والإرشاد يرجع لمصلحة دنيوية. طرح التثريب 8/ 117.

وفي شرحه لحديث:" اقتلوا الحيات .. " حمله على الإرشاد وذكر أنه منحط عن الاستحباب لأنه ما كان لمصلحة دنيوية بخلاف الاستحباب فإن مصلحته دينية، فإن تحقق الضرر انتقل الحكم إلى الوجوب كما إذا عدا على الإنسان. طرح التثريب 8/ 127.

سادسا: قول الشيخ محمد العثيمين رحمه الله في المسألة

ذكر الشيخ رحمه الله اختلاف الأصوليين في ما يقتضيه الأمر والنهي عند الإطلاق، ثم قال:

سلك بعض العلماء مسلكا جيدا وهو أن الأوامر تنقسم إلى قسمين:

· أوامر تعبدية.

· وأوامر تأديبية، من باب الآداب ومكارم الأخلاق.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير