وفي رواية لأحمد فلا يضع يده في الوضوء حتى يغسلها والنهي للتنزيه فإن ترك كره وهذا لمن قام من النوم كما دل عليه مفهوم الشرط وهذا حجة عند الجمهور أما المستيقظ فيطلب بالفعل ولا يكره الترك لعدم ورود نهي عنه وقال البيضاوي فيه إيماء إلى أن الباعث على الأمر بذلك احتمال النجاسة لأن الشارع إذا ذكر حكما وعقبه بعلة دل على أن ثبوت الحكم لأجلها.
مسألة الاستنجاء باليمين:
قال ابن حجر رحمه الله:
قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمني وعبر النهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه أو أن القرينة الصارفه للنهي عن التحريم لم تظهر له وهي أن ذلك أدب من الآداب وبكونه للتنزيه قال الجمهور وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم وفي كلام جماعة من الشافعة ما يشعر به لكن قال النووي مراده من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أي لا يكون مباحا ما يستوي طرفاه بل هو مكروه راجح الترك. الفتح 1/ 253.
مسألة: مسك الذكر حال البول:
في حديث أبي قتادة مرفوعا: لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ... " نقل الصنعاني عن ابن حجر أنه قال: إن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم هي أن ذلك أدب من الآداب". العدة على إحكام الأحكام 1/ 262.
مسألة: الإبراد بالظهر
وعند شرح حديث الإبراد بالظهر في الفتح 2/ 15: وجمع بعضهم بين الحديثين بأن الابراد رخصة والتعجيل أفضل وهو قول من قال إنه أمر إرشاد.
ونقل الصنعاني عن الكرماني الإجماع على عدم الوجوب، ونقل عياض عن قوم الوجوب. العدة 2/ 484.
مسألة: الانتشار وابتغاء فضل الله بالبيع والشراء بعد الجمعة
في الفتح 2/ 427: ووهم من زعم أن الصارف للأمر عن الوجوب هنا كونه ورد بعد الحظر لأن ذلك لا يستلزم عدم الوجوب بل الإجماع هو الدال على أن الأمر المذكور للإباحة وقد جنح الداودي إلى أنه على الوجوب في حق من يقدر على الكسب وهو قول شاذ نقل عن بعض الطاهرية وقيل هو في حق من لا شيء عنده ذلك اليوم فأمر بالطلب بأي صورة اتفقت ليفرح عياله ذلك اليوم لأنه يوم عيد والذي يترجح أن في قوله انتشروا وابتغوا إشارة إلى استدراك ما فاتكم من الذي انفضضتم إليه فتنحل إلى أنها قضية شرطية أي من وقع له في حال خطبة الجمعة وصلاتها زمان يحصل فيه ما يحتاج إليه من أمر دنياه ومعاشه فلا يقطع العبادة لأجله بل يخلو منها ويذهب حينئذ لتحصيل حاجته وبالله التوفيق.
مسألة الإسراع بالجنازة:
في شرح حديث: أسرعوا بالجنازة .. " الذي رواه البخاري في الجنائز ومسلم 944، قال ابن حجر في الفتح 3/ 148: نقل بن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء وشذ بن حزم فقال بوجوبه. وانظر المحلى 5/ 154 والمغني 2/ 472.
مسألة: حكم السحور:
في حديث أنس مرفوعا:" تسحروا فإن في السحور بركة" قال ابن دقيق العيد: فيه دليل على استحباب السحور للصائم وتعليل ذلك بأن فيه بركة.
وتعقبه الصنعاني فقال بأن البخاري ذكر أن الصارف حديث الوصال فلا يكون فيه دلالة على أن الأمر يصرف عن الوجوب بالقرائن. العدة 3/ 332.
مسألة: الأكل من الهدي والأضحية:
في قوله تعالى:"فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر" الحج:36، أمر بالأكل وهو مشروع عند الجميع، إلا أن ابن حزم طرد أصله فجعل الأكل من الهدي واجبا [1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn1).
وحكى النووي الإجماع على أن الأكل من الهدي سنة، والقرينة الصارفة للأمر أنه جاء لإبطال ما عليه العرب من تحريم الأكل من الهدي [2] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn2).
وقال الشنقيطي في أضواء البيان ج5/ص193:
"ويذكروا اسم الله فى أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام "، هذا الأكل الذي أمر به هنا منها وإطعام البائس الفقير منها أمر بنحوه في خصوص البدن أيضا في قوله تعالى "والبدن جعلناها لكم من شعائر الله " إلى قوله "فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر " ففي الآية الأولى الأمر بالأكل من جميع بهيمة الأنعام الصادق بالبدن وبغيرها وقد بينت الآية الأخيرة أن البدن داخلة في عموم الآية الأولى ...
وفي هاتين الآيتين الكريمتين مبحثان
الأول حكم الأكل المأمور به في الآيتين هل هو الوجوب لظاهر صيغة الأمر أو الندب والاستحباب
¥