واختار الاستحباب أكثر أهل العلم وهو مذهب أحمد وعليه أصحابه [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=708976#_ftn13).
مسألة: النهي عن الغيلة:
وجدت ابن عبد البر النمري في التمهيد "13/ 93" يفرق فيه بين ما هو إرشادمن السنة وما هو من باب الديانة، فقد علق على قول النبي صلى الله عليه وسلم: “ لقدهممت أن أنهى عن الغيلة حتى ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم ” بقوله: “ وفيه دليل على أن من نهيه عليه السلام ما يكون أدبا ورفقا وإحسانا إلىأمته ليس من باب الديانة، ولو نهى عن الغيلة كان ذلك وجه نهيه والله أعلم".
مسألة: حكم مكاتبة العبد
في قول الله تعالى:" والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم"النور: 33. اتجاهان في الأمر الوارد في الآية.
قال أبو سعيد الإصطخري القرينة الصارفة للأمر في هذا عن الوجوب الشرط في قوله ان علمتم فيهم خيرا فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى المولى ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه. الفتح 5/ 187.
وقال القرطبي في مسألة ما إذا طلب العبد المكاتبة والسيد يأباها: فيها قولان الأول لعكرمة وعطاء ومسروق وعمرو بن دينار والضحاك بن مزاحم وجماعة أهل الظاهر أن ذلك واجب على السيد وقال علماء الأمصار لا يجب ذلك وتعلق من أوجبها بمطلق الأمر وافعل بمطلقه على الوجوب حتى يأتي الدليل بغيره وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وبن عباس واختاره الطبري واحتج داود أيضا بأن سيرين أبا محمد بن سيرين سأل أنس بن مالك الكتابة وهو مولاه فأبى أنس فرفع عمر عليه الدرة وتلا فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا فكاتبه أنس قال داود وما كان عمر ليرفع الدرة على أنس فيما له مباح ألا يفعله وتمسك الجمهور بأن الإجماع منعقد على أنه لو سأله أن يبيعه من غيره لم يلزمه ذلك ولم يجبر عليه وإن ضوعف له في الثمن وكذلك لو قال له أعتقني أو دبرني أو زوجني لم يلزمه ذلك بإجماع فكذلك الكتابة لأنها معاوضة فلا تصح إلا عن تراض وقولهم مطلق الأمر يقتضي الوجوب صحيح لكن إذا عري عن قرينة تقتضي صرفه عن الوجوب وتعليقه هنا بشرط علم الخير فيه فعلق الوجوب على أمر باطن وهو علم السيد بالخيرية وإذا قال العبد كاتبني وقال السيد لم أعلم فيك خيرا وهو أمر باطن فيرجع فيه إليه ويعول عليه وهذا قوي في بابه. تفسير القرطبي12/ 245. والمحلى 9/ 222.
وقال الزرقاني 4/ 130:
وقال أبو عمر لما لم يجب على السيد بيعه بإجماع وفي الكتابة إخراج ملكه عنه بغير رضى ولا طيب نفس كانت الكتابة أحرى أن لا تجب ودل ذلك على أن الآية على الندب لا على الإيجاب
وقال أبو سعيد الاصطخري القرينة الصارفة له عن الوجوب الشرط في قوله " إن علمتم فيهم خيرا " سورة النور الآية 33 فإنه وكل الاجتهاد في ذلك إلى الموالي ومقتضاه أنه إذا رأى عدمه لم يجبر عليه فدل على أنه غير واجب
وقال القرطبي لما ثبت أن العبد وكسبه ملك للسيد دل على أن الأمر بكتابته غير واجب لأن قوله خذ كسبي واعتقني بمنزلة أعتقني بلا شيء وذلك لا يجب اتفاقا
" قال مالك وسمعت بعض أهل العلم يقول في قول الله تبارك وتعالى " وآتوهم من مال الله الذي آتاكم " سورة النور الآية 33 " أمر للموالي أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم للوجوب عند الأكثر والندب عند مالك وجماعة لأنه في معنى وصدقه التطوع الإعانة على العتق وكل منهما لا يجب وفي معنى الإيتاء حط جزء من مال الكتابة كما قال " إن ذاك أن يكتب الرجل غلامه ثم يضع " يحط " عنه من آخر كتابته شيئا مسمى " وهو الجزء الأخير لأن به يخرج حرا فتظهر ثمرته
" قال فهذا الذي سمعت من أهل العلم " أي بعضهم كما عبر به أولا " وأدركت عمل الناس على ذلك عندنا وقد بلغني " لعله من نافع أو ابن دينار " أن عبد الله بن عمر كاتب غلاما له على خمسة وثلاثين ألف درهم " فضة " ثم وضع عنه من آخر كتابته خمسة آلاف درهم " فخرج حرا " والأمر عندنا أن المكاتب إذا كاتبه سيده تبعه ماله " لأنها في معنى العتق وهو يتبعه إذا أعتقه ولم يستثنه " ولم يتبعه ولده " لأنهم ذوات أخر " إلا أن يشترطهم في كتابته " فيدخلون لأنه بالشرط كأن الكتابة وقعت على الجميع
مسألة: بيع الأمة إذا زنت أربع مرات:
¥