تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أصحاب أبي حنيفة وطائفة من علماء الأصول إلى أنه على التراخي " [108] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn108) وهو الصحيح من مذهب الحنفية كما يدل على ذلك أقوال أصولييهم.

قال البزدوي:" والذي عليه عامة مشايخنا أن الأمر المطلق لا يوجب الفور بلا خلاف " [109] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn109)، وقال أيضا:" وأما الأمر المطلق عن الوقت، فعلى التراخي خلافا للكرخي " [110] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn110)، وعلى هذا نص السرخسي حيثقال:" الذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على التراخي، فلا يثبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمر" [111] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn111).

المذهب الثالث: لإمام الحرمين الجويني وبعض من سماهم بالواقفية حيثرأوا التوقف في الأمر العري عن القرائن من حيث اقتضاؤه الفور أو التراخي [112] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn112)، والحجة في ذلك أن لفظ الأمر وضع لمجرد الطلب، فالفور والتراخي موقوفان على القرائن الخارجة عنه، حالية كانت أم مقالية، لأنه ليس في لفظ الأمر مع تجرده عن القرائن ما يقتضي وجوب التعجيل، ولا ما يقتضي جواز التأخير، فوجب أن يعتمد في ذلك على القرائن، فيختلف الحال بحسبها [113] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn113).

المسألة الخامسة: الأمر بالأمر بالشيء أمر أم لا؟

ذهب جمهور العلماء إلى أن الأمر بالأمر بالشيء، ليس أمرا بذلك الشيء ما لم يدل عليه دليل [114] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn114)، واختاره الغزالي [115] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn115) والآمدي [116] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn116) والرازي [117] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn117) وابن قدامة [118] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn118) وصاحب فواتح الرحموت [119] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn119) وغيرهم، قال الزركشي:"…وفصل بعض المتأخرين، فقال: إن قامت قرينة تقتضي أن المراد بالأمر الأول التبليغ، كان ذلك أمرا للثاني وإلا فلا، وهو حسن " [120] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn120).

وما استحسنه الزركشي هو ما أيده الحافظ ابن حجر، حيث قال:" والحاصل أن النفي (أي أن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا) إنما هو حيث تجرد الأمر، وأما إذا وجدت قرينة تدل على أن الآمر الأول أمر المأمور الأول أن يبلغ المأمور الثاني فلا، وينبغي أن ينزل كلام الفريقين على هذا التفصيل فيرتفع الخلاف" [121] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn121).

ب ـ أثر القرائن في توجيه دلالة النهي

نص كثير من الأصوليين على أن القول في النهي يقارب القول في الأمر في أكثر المسائل، فكل ما ذكر في الأمر تتضح به أحكام النهي، إذ كما قال ابن قدامة:" لكل مسألة من الأول وزان من النواهي وعلى العكس " [122] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn122)، إلا في اليسير من المسائل التي اختص بها النهي عن الأمر عند معظم الأصوليين.

النهي لغة خلاف الأمر نهاه نهيا فانتهى أي كف، يقال: ما ينهاه عنا ناهيا أي ما يكفه عنا كافة، وسمي العقل نهية لأنه ينتهى إلى ما أمر به و يكف، فلا يعدى أمره [123] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn123).

أما حده في الاصطلاح، فقد نص الأصوليون على أنه يقابل حد الأمر عندهم، ولذلك لم يذكر الكثير منهم تعريفا له في مباحث النهي [124] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn124).

قال ابن السمعاني:" النهي هو استدعاء ترك الفعل بالقول ممن هو دونه" [125] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn125)

1- هل للنهي صيغة خاصة به؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير