تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ورد الخلاف في هذه المسألة على وزان ما سبق في الأمر، فنفى أبو الحسن الأشعري ومن تبعه أن يكون للنهي صيغة خاصة تدل عليه بمجردها، مخالفين ما عليه جمهور العلماء إذ أثبتوا أن صيغة "لا تفعل" في اللغة دالة على النهي، خاصة به [126] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn126).

2- الحكم الذي تقتضيه صيغة النهي.

ذكر الآمدي أن صيغة "لا تفعل" استعملت مترددة بين سبعة محامل [127] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn127)، وهي: التحريم كقوله تعالى:" ولا تقربوا الزنا" [128] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn128)، والكراهة كقوله صلى الله عليه وسلم:"إذا استيقظ أحدكم من نومه، فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا .. " [129] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn129) والتحقير كقوله تعالى: "ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به" [130] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn130) وبيان العاقبة كقوله تعالى: "ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا" [131] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn131) والدعاء كقولنا: لا تكلنا إلى أنفسنا، واليأس كقوله تعالى:" لا تعتذروا اليوم" [132] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn132) والإرشاد كقوله تعالى: "لا تسألوا عن أشياء" [133] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn133)، وذكر الزركشي معاني أخرى للنهي غير هذه [134] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn134).

وقد اتفق العلماء على أن النهي ليس حقيقة في جميع هذه الوجوه، واختلفوا في الحكم الذي تقتضيه صيغة النهي المجردة عن القرائن على وزان الخلاف في مقابلتها من الأمر، ومذاهبهم هناك هي نفسها هنا على التقابل، ومأخذها كمأخذها، فعلى الناظر بالنقل والاعتبار.

فقال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه: لا يدل النهي المجرد عن القرائن على التحريم ولا على غيره إلا بدليل واختاره الآمدي [135] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn135)، و نص جمهور الأصوليين على أن صيغة النهي المطلقة تقتضي التحريم حقيقة فيه [136] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn136)، ولا تدل على غير ذلك إلا بقرينة، وعكس آخرون المسألة وقالوا بل تقتضي الكراهة على وجه الحقيقة، ولا تدل على التحريم إلا بقرينة.

أما من حيث اقتضاء صيغة النهي المطلقة الترك على الفور وعلى الدوام، فمما اختلف فيه الأصوليون أيضا، لكن أكثرهم نص على أن النهي يفارق الأمر في الدوام والتكرار، فقد جزم أبو إسحاق الشيرازي وابن السمعاني وابن السبكي وغيرهم بأن النهي يقتضي ترك المنهي عنه على الفور وعلى الدوام ولا يصرف عن ذلك إلا بقرينة [137] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn137) وحكى الآمدي اتفاق العقلاء على ذلك [138] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn138)،.

3- اقتضاء النهي الفساد؟

نهى الشارع المكلف عن إتيان مجموعة من الأعمال، وقد يكون بعضها مشروعا في أصله كالصلاة والصيام والبيع ... لكن صاحبتها قرينة أشعرت بعلة النهي، فهل للنهي هنا أثر في المنهي عنه أم لا؟ بمعنى هل في ذلك دلالة على فساد المنهي عنه بعدم اعتداد الشارع به، وبالتالي الحكم ببطلانه عند إيقاعه؟

اختلف الأصوليون في هذه المسألة اختلافا كثيرا، حتى داخل المذهب الواحد ولذلك يصعب نسب قول ما، لهذا المذهب أو ذاك وحصره عليه.

وعموما يمكن تصور المسألة كما يلي:

إن مقتضى النهي قبح المنهي عنه شرعا، والمنهي عنه في صفة القبح قسمان: قسم منه ما هو قبيح لعينه، وقسم منه ما هو قبيح لغيره [139] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn139).

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير