تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

القسم الأول: أن يرد النهي مقترنا بما يدل على أنه لعين المنهي عنه، كالنهي عن الكفر والكذب والزنا، والنهي في العقود عن بيع الملاقيح والمضامين [140] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn140).

وهذا القسم يدل النهي فيه على الفساد الذي يقتضي البطلان مطلقاسواء كان المنهي عنه عبادة أو عقودا، ولا يحمل على الصحة مع التحريم إلا بدليل، وهو قول الجمهور من أصحاب الشافعي ومالك وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر [141] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn141).

القسم الثاني: أن يرد النهي مقترنا بما يدل على أنه لغير المنهي عنه، وهو نوعان:

النوع الأول: أن يكون منهيا عنه لمعنى في غيره اقترن به وصفا، وذلك كالنهي عن صوم يومي عيد الفطر وعيد الأضحى، فالنهي ورد لمعنى اقترن بالوقت - وهو ظرف أداء الصوم- وصفا- وهو أنهما يوم عيد وضيافة-،وهذا النوع من النهي اختلف فيه العلماء:

فمنهم من نص علىأنه يفيد الفساد الذي يرادف البطلان كالمنهي عنه لعينه، وهوقول أكثر أصحاب الشافعي [142] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn142) والحنابلة [143] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn143) والمالكية [144] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn144).

ونص عامة الحنفية أن النهي يدل على فساد ذلك الوصف لا فساد المنهي عنه، لأنه الأصل وهو مشروع بدون الوصف، وبنوا على هذا ما لو باع درهما بدرهمين ثم طرحت الزيادة، أنه يصح العقد [145] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn145).

وذكر الزركشي أن الخلاف بين الجمهور والحنفية في هذا النوع، فرع لمسألة أخرى، وهي أن الشارع إذا أمر بشيء مطلقا ثم نهى عنه في بعض أحواله، هل يقتضي ذلك إلحاق شرط المأمور به، حتى يقال: إنه لا يصحبدون ذلك الشرط، ويصير الفعل الواقع بدونه كالعدم، كما في الفعل الذي اختل منه شرطه الثابث بشرطيته بدليل آخر، أم لا يكون كذلك؟

مثاله الأمر بالصوم والنهي عن إيقاعه يوم النحر، والأمر بالطواف والنهي عن إيقاعه في حال الحيض وغيره، فالشافعي والجمهور قالوا: النهي على هذا الوجه يقتضي الفساد، وإلحاق شرط بالمأمور به لا يثبت صحته بدونه.

وذهب الحنفية إلى تخصيص الفساد بالوصف المنهي عنه دون الأصل المتصف به، حتى لو أتى به المكلف على الوجه المنهي عنه، يكون صحيحا بحسب الأصل، فاسدا بحسب الوصف، والفساد عندهم لا يقتضي البطلان [146] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn146).

قال ابن حجر:" قاعدة الحنفية أن ما لم يشرع بأصله باطل، وما شرع بأصله دون وصفه فاسد " [147] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn147)، بمعنى أن الشرعية مانعة عندهم عن الفساد الذي يرادف البطلان [148] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn148)، ولذلك قال الحنفية بصحة انعقاد نذر من نذر صوم يوم العيد، ويجب عليه إيقاعه في غير يوم العيد، فإن أوقعه فيه كان آثما، وبرئت ذمته من النذر، وعللوا هذا بأن الصوم في أصله مشروع لكونه قربة وطاعة لله تعالى فمن نذر فعله نذر بالطاعة، لكنه لما اتصل به وصف هو معصية، أي الإعراض عن ضيافة الله يوم العيد، صار الصوم فاسدا من جهة وصفه وبقي مشروعا بأصله، وهذا معنى قولهم: صحيح بأصله فاسد بوصفه [149] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn149).

أما الجمهور من الشافعية والمالكية والحنابلة وغيرهم، فذهبوا إلى بطلان هذا النذر لكون أيام العيد ليست محلا للصيام في الشرع، والمنهي عنه شرعا لا يكون فعله مشروعا.

النوع الثاني: أن يكون منهيا عنه لمعنى جاوره جمعا غير متصل به وصفا، وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة للاشتغلال عن السعي إليها بالبيع، فالنهي ليس راجعا إلى ذات البيع ولا إلى صفة لازمة له، بل هو راجع إلى سبب خارج عن البيع جاوره ومنفك عنه وهو تفويت صلاة الجمعة، وأيضا كالنهي عن الصلاة في الدار المغصوبة وفي الأماكن المكروهة، أو كالنهي عن بيع الحاضر للبادي وغيره.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير