تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

الشيخ ابن إبراهيم الإمام-رحمه الله برحمته الواسعة- من الحوداث الغريبة أن أحد طلابه كان كاتباً عنده ثم جاءته ظروف وبعض المشاغل فجاء البعض ووشى وأصبح يتخلف ويتقاعس عن أداء عمله فأصبح يتخلف فجاء رجل كان يكره هذا الرجل ثم جلس في مجلس الشيخ وذم هذا الرجل في تقصيره لأنه هو المسؤول عنه وكان يكرهه فقال الشيخ-رحمه الله-: فلان له قدم صدق عندنا لا نبالي معها بقول قائل! فلان له قدم صدق عندنا يعني أن له معروف ما ننساه هذه شيمة أهل الفضل وهل يعرف الفضل إلا أهله، وهكذا تجد العلماء والفضلاء لا ينسون المعروف، فأحق من يحُفظ فضله أهل العلم والأئمة حملة كتاب الله عز وجل، إذا لم يحُفظ الحق لحملة كتاب الله عز وجل فلمن يحفظ؟!

والله إن من يعرف حال السلف-رحمهم الله- في تعظيمهم لحفاظ القرآن والأئمة المتقدمين في الصلوات وما كانوا عليه من إجلالهم وتوقيرهم وينظر إلى حال الناس يرى عجباً؛ لأن هؤلاء لهم حق قل أن تجد من يحفظه، فالشاهد أن الإمام إذا تخلف لعذر يعذر.

الحالة الثانية: أما إذا كان-والعياذ بالله- تخلفه من باب الاستخفاف ومن باب التساهل ولا يرعى حقوق الإمامة ولو كان جميل الصوت ولو كان حسناً في خطبه ومواعظه فهذا لا شك أنه يشرع أن يكره الإنسان منه هذا الفعل الذي فيه تضييع لحق الله عز وجل وحقوق الناس في صلواتهم فإن تأخر الأئمة عن الصلوات يضر بالمصلين فقد يتقدم من ليس بأهل، وقد يتأخر الناس في صلواتهم وفيهم المريض وفيهم السقيم وفيهم ذو الحاجة وهذا يضر بمصالحهم والإمام يحمل أوزار ذلك كله-والعياذ بالله- إذا فعله عن قصد وفعله عن استخفاف، والظن - إن شاء الله - بأهل الفضل ألا يفعلوا ذلك وأنهم أعلى وأرفع من هذا كله، وعلى كل حال جماع الخير تقوى الله عز وجل، والإنصاف فإن الله-تعالى- يقول في كتابه: {فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ} فليس هناك أحد كامل، وإن هذه الحياة قد عضت بنابها وأقبلت بمشاغلها وشواغلها حتى فتنت عباد الله عن دين الله عز وجل فلابد من المعذرة والنظر بانصاف - نسأل الله العظيم أن يرزقنا ذلك وأن يجعلنا من أهله -، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثاني:

إذا تأخر المأموم عن التسليم بعد سلام الإمام وذلك لانشاغله بالدعاء فما الحكم؟

الجواب:

لا ينبغي التأخر عن تسليم الإمام خاصة إذا كان تأخر متفاحشاً؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قال: ((إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعو وإذا رفع فارفعوا)) والفاء تفيد العطف بالتعقيب المباشر، ومن هنا قال الأئمة والعلماء-رحمهم الله-: لايجوز التأخر عن الأئمة، وإذا وجد العذر مثل قراءة التشهد وإتمام التشهد لابأس، وأما التأخر من أجل الدعاء الشيء اليسير لا بأس به أما إذا تفاحش فلا.

وقال بعض العلماء: إذا تفاحش فسلم الإمام ولم يسلم عقيبه مباشرة وانفتل الإمام عن مكان مصلاه انقطعت صلاة المأموم وكانت له صلاة المنفرد؛ لأنه لم يقتدِ بإمامه في الركن ويشددون في ركن تكبيرة الإحرام وركن التسليم فهذان ركنان عظيمان، ومن هنا إذا سبق في التسليم أو سبق في تكبيرة الإحرام بطلت صلاته جماعة، وإن كانت جمعة أتمها ظهراً فهذان الركنان والموضعان هامان؛ لكن الذي نص عليه بعض الأئمة كما هو في مذهب الشافعية وغيرهم أنه إذا تأخر لا يحكم ببطلان صلاته؛ وإنما يقال إنه فعل خلاف الأولى، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الثالث:

كيف نجمع بين أمر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بمراعاة أحوال الناس بالتخفيف في الصلاة وبين فعله-عليه الصلاة والسلام- حيث كان يصلي بالستين إلى المائة آية في صلاته؟

الجواب:

هذا فيه خلاف بين العلماء:

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير