تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

المنتظَرين فإذا جاء مثلاً في صلاة الفجر يوم الجمعة وأريد أن أقرأ السجدة {وهل أتى} وأعلم أن قراءتي تطيل نسبياً أبادر بالإقامة وأعجل بالإقامة وليس هنا عذر لأن معه مالا يقل عن ثلاثين آية يمكن للمتأخر أن يدرك ولا تفوته الركعة غالباً فإذاً إذا جاءنا نطبق السُّنة نطبقها كاملة لأنه لو قرأ بالستين إلى المائة آية بعد نصف ساعة من دخول وقت الفجر تخرج وقد أسفر جداً وحينئذٍ يتضرر الناس وخاصة في أيام الشتاء إذا كان للناس دوام يحتاجون إلى الرجوع إلى منازلهم يحتاجون إلى إصلاح أمورهم يحتاجون في أوقات محرجة أو ظروف معينة لذلك نقول: ليست السُّنة هكذا على إطلاق السُّنة تؤخذ بشتاتها وبمجموعها ويُنظر إليها نظرة تامة كاملة ويكون الإمام فقيهاً يُطبق هدي رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - فينال رضا الله عز وجل ثم ينال محبة الناس والقبول من الناس والرضا من الناس وحينئذٍ تحُبَ السُّنة ولا تكره ويحرص عليها ويخرج الناس منشرحي الصدر مطمئني النفوس، بدل ما أنتظرهم نصف ساعة وأنا أريد أن أطول أنتظرهم ربع ساعة أو أعلمهم وأوجههم وأقول - يا إخوان - في صلاة الفجر نظراً إلى أننا نريد أن نطبق بعض السنن قد نضطر في بعض الأحيان إلى التبكير بالإقامة واحرصوا على التبكير-رحمكم الله-، والناس إذا علموا أن الإمام سيتأخر في الإقامة سيتأخرون، وإذا علموا أنه يبكر يبكرون، وبناءً على ذلك نقول طبق السُّنة كاملة مثل ما وردت، إذا أراد أن يطول يعجل للناس في صلاتهم ما حُفظ عنه-عليه الصلاة والسلام- أنه أخر الصلوات إلا صلاة الظهر في شدة الظهيرة رفقاً بالناس، وصلاة العشاء يقول جابر: أحياناً وأحيانا إذا رأهم اجتمعوا عجل وإذا رأهم أبطأوا أخر "، وفي حديث أبي برزة الأسلمي 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - في الصحيحين: " وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة " هذا لفضل الانتظار وهذا لمصلحة الناس؛ لكنه لما انتظر صاح له عمر وقال: الصلاة - يا رسول الله - رقد النساء والصبيان فخرج ورأسه يُقطر يقول: ((إنه لوقتها لولا أن أشق على الناس أو على أمتي)) ما تأخر ما قال هذه السُّنة أنتظر! أبداً بادر لأن عمر 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - شكى إليه حال المأمومين.

إذاً السُّنة تدور حول تقدير ظروف الناس ما تدور حول أن الإنسان ينظر إلى شيء بعينه ويترك أشياء هي أهم والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - جعل قاعدة للإمام، الإمام أحد رجلين: إما مُنفِّر، وإما محبب، ووالله إن النفوس لا تنفر غالباً من شخصٍ يحرص على السُّنة ويحسن تطبيقها ويُحسن تأليف القلوب لها نحن إذا أحببنا السُّنة أحببنا أن يتبع الناس السُّنة ولا تكون السُّنة قاصرة عليَّ على وجهٍ تنفر منه الناس، إذاً التوفيق بيد الله عز وجل والموفَق من وفقه الله والأمر يحتاج إلى فقه وعلم فإذا جمع الإنسان نصوص السُّنة مجتمعة ونظر فيها وتتبع هدي النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وجد أن الأصل الرفق بالناس بل هو أصل الدين الذي قام عليه الدين {وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ} -صلوات الله وسلامه عليه-، فالحرص كل الحرص على تحبيب الناس في هذا الأمر - نسأل الله عز وجل أن يوفقنا بمنه وكرمه-، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الرابع:

هل من السُّنة استعمال السواك قبل تكبيرة الإحرام؟

الجواب:

هذه مسألة خلافية بين العلماء-رحمهم الله-:

بعض أهل العلم يقول: السُّنة استخدام السواك بين الإقامة وتكبيرة الإحرام؛ لأن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ثبت عنه في الصحيح من حديث أبي هريرة 1 - رَضِيَ اللَّهُ عَنهُ - أنه قال: ((لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة)) فقالوا: هذا أصل يدل على مشروعية السواك عند الصلاة.

ومن أهل العلم من قال: إنه لا يَستاك عند قرب تكبيرة الإحرام لخوف أن يدمي اللثة يعني يجرح لثته فيخرج منه الدم، والدم نجس في قول جماهير السلف والأئمة-رحمة الله عليهم- لقوله-تعالى-: {أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} وقال-عليه الصلاة والسلام-: ((اغسلي عنك الدم)) فقالوا: إن هذا ينجس نفسه.

ومن أهل العلم من توسط وقال: إذا كان يغلب على ظنه أنه يحافظ وأنه لا يتضرر ولا يجرح ولا يدمي اللثة أو السواك من هذا النوع فلا بأس، وأما إذا غلب على ظنه أن يدمي فإنه لا يفعله وهذا القول له وجه، وعلى كل حال إذا غلب على الظن أنه يدمي فالأشبه المنع منه، وأما إذا كان السواك رطباً وطيباً ويمكن أن يستاك به دون أن يتضرر فلا بأس بأن يستاك به ففي الصحيحين من حديث عائشة-رضي الله عنها- وحذيفة بن اليمان يقول حذيفة بن اليمان كما في الصحيحين: " كان رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك " قيل إذا قام إلى الصلاة فهو أحد الأوجه في تفسير هذا الحديث وقالت أم المؤمنين عائشة كما في الصحيحين: " كنا نُعد لرسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - سواكه وطهوره فيبعثه الله من الليل ما شاء " وكان-عليه الصلاة والسلام- يحب السواك، فعلى كل حال إذا غلب على ظنه أن لا يدمي أنه يستاك به، والله - تعالى - أعلم.

السؤال الخامس:

هو الذي جعلتُه عنوانا للموضوع.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير