الثاني أن يكون عدلا ثقة، عدلا لا يأتي ما يؤخذ عليه في دينه بفسق أو كبيرة أو نحو ذلك، ثقة فيما ينقل عن الدين يتحرى لا يتجاسر لم يجرب عليه الكذب، لم يجرب عليه افتئات، لم يجرب نسبة أشياء إلى غير من تنسب إليهم، قال: لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير مقبول الفتوى في أحكام الدين، وإن كان بصيرا بها فإنه لا تقبل فتوى الفاسق.
الثالث أن يكون عالما بالأحكام الشرعية وعلمه بها يشتمل على معرفته بأصولها وفروعها، وأصول الأحكام في الشرع أربعة:
أحدها: العلم بكتاب الله تعالى.
الثاني: العلم بسنة الرسول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.
الثالث: العلم بأقاويل السلف فيما أجمعوا عليه واختلفوا فيه ليتّبع ألأحكام وليجتهد بالرأي فيما فيه الاختلاف.
والرابع: العلم بالقياس الموجب ليرد الفروع المسكوت عنها إلى الأصول المنطوق بها والمجمع عليها، حتى يجد المفتي طريقا للعلم بأحكام النوازل وتمييز الحق من الباطل، فهذا ما لا مندوحة للمفتي عنه ولا يجوز الإخلاف بشيء منه.
انتهى كلام الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى.
الوصف الخامس ([2] ([ Link nur für registrierte Benutzer sichtbar]_ftn2)) أن يعلم المفتي أحوال الناس وأهواءهم وأغراضهم؛ لأنه ربما توصل الناس بكلام المفتي إلى أغراضهم وأهوائهم وهؤلاء الناس قد يكونون من علية القوم وقد يكونون من أهل الأهواء على أي اختلاف، فالمفتي إذا لم يعلم الشأن فإنه قد تُسَمّى له الأمور بغير اسمها وقد توصف له الأمور بغير وصفها، فحينئذ إذا علم الأهواء وعلم ذلك فيجب عليه حينئذ الحذر مما تحدثه فتواه في الناس مما قد يكون من المفاسد التي يجب أن يصد عنها أن يترفّع عنها رعاية للدين وحفاظا على الكلمة.
وهذه الأهواء قد تكون في علاقة رجل بامرأته، وقد تكون في علاقة رجل مع تركة يراد أن تقسم ويسأل فيها، وقد تكون علاقة رجل بوصية في يده، وقد تكون علاقة الرجل بوقف، وقد تكون المرأة تسأل لشيء تصل به إلى غرض من أغراضها، وقد يكون الأمر أكبر من الوصول بالفتاوى إلى أشياء تغير في الأمة وتقلب في الأمة أشياء فحينئذ يجب الأمر أن يكون المفتي متثبتا متأنيا لا تصدر فتواه إلا بعد إيقان وإتقان ونظر في المصالح والمفاسد حتى لا تعوذ الفتوى على أصل الشريعة وقاعدة الشريعة بالإبطال وهي أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح ودرء المفاسد.
المبحث الثاني ما يلزم المستفتي أن يتصف به.
هذا المفتي في بعض الأشياء.
لكن المستفتي ما حاله؟
المستفتي ينبغي له وبعض العلماء يقول يجب عليه أن يطلب الأعلم الأتقى لله ليسأله، مرة أنا في الحرم في مكة قابلني شخص من الآفاق، قال: أنا أريد أستفتيك، فقلت له: تستفتيني لماذا اخترتني أنا بالضبط ليش بالضبط استفتي فلان، قال أخي باين، وأخبرته الناس ينظرون إلى وجه أهل الخير مثلا أو من ظاهره خير والله أعلم بسريرته وينظرون له ويقولون هذا طالب علم هذا شيخ.
بل قد رأينا في مجتمعاتنا والمجتمعات القريبة منا أن كل من ظاهره الالتزام يسمى شيخا، الشيخ فلان والشيخ فلان والشيخ فلان، كلمة شيخ لم تكن تطلق إلا على العالم المتبحر الشيخ فلان، والآن زادوا فضيلة الشيخ، شيء فيه زيادة وتبدّل في الألفاظ مما يجب حماية الشريعة فيه؛ لأنه إذا سمّى واحد فلان وسمى فضيلة الشيخ، معناه أنه أهل، لاشك فيجب أن نتأنى في الألفاظ وأن نصف الناس بما ينزلون به «أنزلوا الناس منازلهم» هذا حكم النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يثق المستفتي بظاهر المرء بل يبحث عن العالم الأعلم الأتقى لله؛ لأنه سيفتيه بما يجب عليه عند ربه جل وعلا، فإن قصّر في البحث أو في التحري فإنه يأثم لأنه ما تحرى الصواب في ذلك.
الصفة الثانية أن لا يُخفي شيئا من الحقيقة عن المفتي؛ لأن المفتي يفتي على نحو ما يسمع، فإذا أخفى بعض الحقيقة فإنه لا ينجيه هذا، فيجب عليه أن يذكر كل الحقيقة حتى تكون الفتوى مطابقة للاستفتاء، قد كان العلماء الأقدمون إذا جاءتهم الفتوى، إذا جاءهم الاستفتاء في ورقة كتبوا الفتوى تحتها مباشرة بكلام من طرف الصفحة لطرف الصفحة؛ يعني ما يبقون مجال لكلمة تضاف، رعاية لجانب أن يأتي صاحب هوى ويضيف كلمة أو يحذف كلمة.
¥