تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

2 - قد وجه بعض أهل العلم كما قال شيخ الإسلام رحمه الله أن قصد الإمام أحمد رحمه الله {مما يجوز في اللغة أن يقول الواحد العظيم الذي له أعوان ولم يرد بذلك أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له} [12] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn12)

وقال رحمه الله {وإن قالوا نعني بما وضع له ما استعمله فيه أولاً فيقال من أين يعلم أن هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله لم تستعمل قبل ذلك في معنى آخر وإذا لم يعلموا هذا النفي فلا يعلم أنها حقيقة وهذا خلاف ما اتفقوا عليه وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ أنه حقيقة وهذا لا يقوله عاقل} [13] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn13)

توجيه الآيات التي احتج بها المثبتون

في قوله تعالى {واشتعل الرأس شيباً} قال شيخ الإسلام {لفظ الاشتعال لم يستعمل في هذا المعنى إنما في البياض الذي سرى من السواد سريان الشعلة من النار وهذا تشبيه واستعاره لكن قوله {واشتعل الرأس شيباً} استعمل فيه لفظ الاشتعال مقيداً بالرأس لم يحتمل اللفظ في استعمال الحطب وهذا اللفظ وهو {واشتعل الرأس شيباً} لم يستعمل قط في غير موضعه بل لم يستعمل إلى في هذا المعنى} وقال {وأما فيه استعاره فمعلوم أنهم لم يستعيروا ذلك اللفظ بعينه بل ركبوا لفظ اشتعل مع الرأس تركيباً لم يتكلموا به ولا أرادوا به غير هذا المعنى قط} [14] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn14)

قوله تعالى {واخفض لهما جناح الذل} قال رحمه الله {فيقال لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر} ثم قال {ولكن جناح الإنسان جانبيه كما أن جناح الطير جانبيه والولد مأمور بأن يخفض جانبيه لأبويه ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم {واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين} ولم يقل جناح الذل فالرسول أمر بخفض جناحه والولد أمر بخفض جناحه ذلاً فلا بد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه بخلاف الرسول فإنه لم يأمر بالذل فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه} {ثم إنه سبحانه كمل ذلك فقال {من الرحمة} فهو جناح ذل من الرحمة لا جناح ذل من العجز والضعف فالأول محمود والثاني مذموم} [15] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn15)

في قوله {الحج أشهر معلومات} قال {في الكلام محذوف تقديره وقت الحج أشهر معلومات} [16] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn16)

في قوله {لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد} قال رحمه الله {فيقال:قيل أن الصلوات اسم لمعابد اليهود يسمونها صلوات باسم ما يفعل فيها كنظائر وهو أنما استعمل لفظ صلوات في المكان مقروناً بقوله {لهدمت} والهدم إنما يكون للمكان فاستعمله مع هذا اللفظ المكان} [17] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn17)

وممن نفاه من المعاصرين:

العلامة:محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله قال {واعلم أن ممن منع القول بالمجاز في القرآن ابن خويز منداد من المالكية وأبا الحسن الخرزي البغدادي وأبا عبدالله بن حامد وأبال الفضل التميمي وداود بن علي وابنه أبا بكر ومنذر بن سعيد البلوطي وألف فيه مصنف} ثم قال رحمه الله {ومن أوضح الأدلة في ذلك {أي أدلة منعه في القرآن} أن جميع القائلين بالمجاز متفقون على أن من الفوارق بينه وبين الحقيقة أن المجاز يجوز نفيه باعتبار الحقيقة دون الحقيقة فلا يجوز نفيها} ثم قال {والقول في القرآن بالمجاز يلزم منه أن في القرآن ما يجوز نفيه وهو باطل قطعاً وبهذا الباطل توصل المعطلون إلى نفي صفات الكمال والجلال الثابتة لله تعالى} [18] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newthread.php?do=newthread&f=60#_ftn18)

وقال رحمه الله {فإن قيل كل ما جاز في اللغة جاز في القرآن لأنه بلسان عربي مبين؟

فالجواب:أن هذه كلية لا تصدق إلا جزئية وقد أجمع النظار على أن المسورة تكذب لكذب سورها كما تكذب الموجهة لكذب جهتها وإيضاح هذا على طريق المناظرة أن القائل به يقول:المجاز جائز في اللغة العربية فهو جائز في القرآن ينتج من الشكل الأول:المجاز في القرآن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير