تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[14 - 02 - 08, 03:55 م]ـ

باب الإيجاب (2)

تابع أدلة الوجوب

الفعل المضارع المقترن بلام الأمر

قال تعالى ((ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ () وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ())) [الحج:29]

وَعَنْ بُسْرَةَ بِنْتِ صَفْوَانَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - يَقُولُ مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: رَوَاهُ الْأَرْبَعَة بِإِسْنَادٍ ثَابت لَا مطْعن فِيهِ وَصَححهُ أَحْمد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن حبَان وَالدَّار قطنيُّ وَالْحَاكِمُ وَقَالَ إِنَّه عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

وعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ فَلْيَجْعَلْ فِي أَنْفِهِ ثُمَّ لِيَنْثُرْ وَمَنْ اسْتَجْمَرَ فَلْيُوتِرْ وَإِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ فَلْيَغْسِلْ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يُدْخِلَهَا فِي وَضُوئِهِ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ

متفق عليه

في هذه الأمثلة نجد ما يلي:

الأفعال: (ثُمَّ لْيَقْضُوا-وَلْيُوفُوا -وَلْيَطَّوَّفُوا) التي أفادت وجوب قضاء التفث والوفاء بالنذر والطواف بالبيت.

والفعل: (فَلْيَتَوَضَّأْ) الذي أفاد وجوب التوضؤ من مس الذكر.

والأفعال: (فَلْيَجْعَلْ – لِيَنْثُرْ - فَلْيُوتِرْ) اللتي أفادت وجوب الاستنشاق والاستنثار والإيتار.

اسم فعل الأمر

قال تعالى: ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ)) [المائدة:105]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ، وَمَنْشَطِكَ () وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ () عَلَيْكَ.

أخرجه مسلم

وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا حُضِرَ () رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - وَفِي الْبَيْتِ رِجَالٌ فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمَّ () أَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ فَقَالَ عُمَرُ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ غَلَبَ عَلَيْهِ الْوَجَعُ وَعِنْدَكُمْ الْقُرْآنُ، حَسْبُنَا () كِتَابُ اللَّهِ ....

متفق عليه

في هذه الأمثلة أسماء لفعل الأمر:

الأول: (عليكم - عليك) المنقول من الجار والمجرور والذي أفاد وجوب الالتزام بالنفس إصلاحا وتهذيبا، وطاعة الأمراء في العسر واليسر.

والآخر: (هلم) أي أحضروا أو أقبلوا، والذي أفاد وجوب إحضار ما يريده المنادي أو الإقبال عليه.

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 02 - 08, 01:07 م]ـ

باب الإيجاب (3)

تابع أدلة الوجوب

المصدر النائب عن فعل الأمر

قال تعالى ((فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ)) [محمد:4]

في هذا المثال نجد ما يلي:

المصدر: (فضرب) الذي أفاد وجوب ضرب أعناق الكفار في المعارك وقد قام مقام فعله وهو "اضربوا"

صيغ أخرى

وهي ألفاظ موضوعة في اللغة للإيجاب والإلزام:

لفظة (فرض) وما اشتق منها

قال تعالى: {سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آَيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ}

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ فَرَضَ اللَّهُ الصَّلَاةَ حِينَ فَرَضَهَا رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ فَأُقِرَّتْ صَلَاةُ السَّفَرِ وَزِيدَ فِي صَلَاةِ الْحَضَرِ.

متفق عليه

وعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنْ الْمُسْلِمِينَ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلَاةِ.

متفق عليه

في هذه الأمثلة نجد ما يلي:

(فَرَضْنَاهَا، فَرَضَ): والتي تفيد الإلزام بأحكام سورة النور والصلاة وزكاة الفطر.

لفظة (وجب) وما اشتق منها

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الْأَرْبَعِ ثُمَّ جَهَدَهَا فَقَدْ وَجَبَ الْغَسْلُ.

متفق عليه

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ.

متفق عليهفي هذه الأمثلة نجد ما يلي:

الأول: (وجب) والذي يعني فرضية الغسل بمجرد تغيب أول الذكر (الحشفة) في فرج المرأة، وإن لم ينزل.

الآخر: (واجب) والذي يعني فرضية غسل الجمعة.

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير