وعن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ? قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا فَمِنَّا مَنْ يُصْلِحُ خِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي جَشَرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ ... الحديث
أخرجه مسلم
في هذه الأمثلة نجد ما يلي:
لفظة: (حقا) التي أفادت وجوب المتعة للمطلقات ووجوب تبليغ الأنبياء كل خير علموه
******
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[26 - 02 - 08, 05:19 م]ـ
باب الإيجاب (5)
تابع أدلة الوجوب
• لفظ (كتب) وما يشتق منه
قال تعالى ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنثَى بِالأُنثَى .... )) [البقرة:178]
وقال عز وجل ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ)) [البقرة:183]
وعَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي كِنَانَةَ يُدْعَى الْمَخْدَجِيَّ سَمِعَ رَجُلًا بِالشَّامِ يُدْعَى أَبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ إِنَّ الْوِتْرَ وَاجِبٌ قَالَ الْمَخْدَجِيُّ فَرُحْتُ إِلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ عُبَادَةُ كَذَبَ أَبُو مُحَمَّدٍ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ خَمْسُ صَلَوَاتٍ كَتَبَهُنَّ اللَّهُ عَلَى الْعِبَادِ .... الحديثَ
قال ابن الملقن في تحفة المحتاج: رَوَاهُ مَالك وَأَبُو دَاوُد وَاللَّفْظ لَهُ وَالنَّسَائِيّ وَابْن مَاجَه وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن السكن وَقَالَ ابْن عبد الْبر حَدِيث صَحِيح ثَابت.
في هذه الأمثلة نجد ما يلي: الفعل: (كتب) أفاد وجوب قتل القاتل إلا أن يعفو أهل القتيل
والفعل (كتبهن) الذي أفاد وجوب الصلوات الخمس
• ويستفاد الوجوب أيضا من ترتيب وعيد أو نار ونحو ذلك على الترك.
قال تعالى ((وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا)) [الفتح:13]
وعنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ وَكَانَ يَمُرُّ بِنَا وَالنَّاسُ يَتَوَضَّئُونَ مِنْ الْمِطْهَرَةِ قَالَ أَسْبِغُوا الْوُضُوءَ فَإِنَّ أَبَا الْقَاسِمِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ وَيْلٌ لِلْأَعْقَابِ مِنْ النَّارِ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي: في الآية: الوعيد بالنار لمن لم يؤمن بالله يدل على فرضية الإيمان بالله ورسوله.
وفي الحديث: الوعيد بالنار لمن لم يتم الوضوء دل على فرضية إكمال الوضوء وإتمامه.
ـ[ام صفاء]ــــــــ[28 - 02 - 08, 01:09 م]ـ
[ quote= أبو صهيب أشرف المصري;756096] ثانيا
فكان الشافعي أول من دون علم أصول الفقه استقلالا وإن لم يستوعب وذلك في رسالته المشهورة بـ"الرسالة". وعلى هذا الضرب سار علماء المسلمين فأخذوا يوسعون مباحثه ويكثرون مسائله، فسلكوا في ذلك ثلاثة مناهج:
1. المنهج الفروعي: وسماه البعض بالمنهج الحنفي لأنهم أول مَن بدعه. وهو المنهج الذي يعتمد على استخراج الأصول من فروع الأئمة بل والتصرف في القواعد أحيانا إذا لم تلائم أحكام الأئمة، وهذه الطريقة ألصق إلى الفقه منها إلى الأصول. وممن كتبوا فيها: البزدوي والدَّبُوسي والجصاص الرازي ثلاثتهم في كتاب "الأصول"، والنسفي في كتاب "المنار"
2. المنهج الكلامي: وسماه بعضهم بالمنهج الشافعي نسبة لأرباب المدرسة الشافعية لأن أكثر من كتب فيه من الشافعية. وهو تحقيق الأصول وفقا للمنقول والمعقول دون التفات لكلام أحد. ويتميز هذا المنهج عن سابقه بكثرة الافتراضات ومناقشة المحالات وقلة التفريعات. مع ضرب الأمثلة. فكان من باكورة الإنتاج العلمي على هذا المنهج كتاب أبي المعالي الجويني "البرهان"، وكتاب أبي حامد الغزالي "المستصفي"، وكتاب أبي الحسين محمد بن علي المعتزلي "المعتمد" شارحا كتاب "العهد" لعبد الجبار المعتزلي. وجاء من بعدهم جيل ساروا على هذا المنهج أمثال: فخر الدين الرازي في "المحصول" وسيف الدين الآمدي في "الإحكام" ()، والبيضاوي في المنهاج، ملخصين تلك الكتبَ السابقة
3. المنهج الشمولي: وهو ما يجمع بين الطريقتين-الكلامية والفروعية-لتحقيق الغاية من علم أصول الفقه وهي التنظير الصحيح لقضايا الشرع والتطبيق العملي لها. وممن كتبوا فيه: مظهر الدين أحمد بن علي الساعاتي الحنفي في "بديع النظام" الجامع بين أصول البزدوي والإحكام. و صدر الشريعة عبيد الله بن مسعود البخاري في "تنقيح الأصول" الجامع بين أصول البزدوي والمحصول ثم شرحه في "التوضيح في حل غوامض التنقيح"، ثم شرحه سعد الدين التفتزاني في "شرح التلويح على التوضيح". وأيضا الكمال بن الهمام الحنفي في "التحرير". وتاج الدين السبكي في "جمع الجوامع".
وبدأ الابتكار يتوقف في هذا العلم لدعوى مزعومة بأن الاجتهاد توقف فاقتصر التأليف على النظم والترتيب والشرح.
السلام عليكم ورحمة الله
و الرابع المنهج المقاصدي الذي مثله الاصولي الفذ الامام الشاطبي، فقد صنف كتابه الموافقات على غير المعهود في كتب الاصول ... فهلا كان هذا مما ينبغي ذكره او الاشارة اليه على الاقل؟؟
وجزاك الله خيرا على قدمت وتقدم خدمة للعلم الشرعي، ورزقك الله وايانا الاخلاص في العلم والعمل.
¥