ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[16 - 03 - 08, 05:55 م]ـ
باب الإباحة (1)
الإباحة: هي التخيير بين الفعل والترك. وتطلق على الحلال والجائز.
فصل:
أدلة الإباحة1.
1.نفي الحرج والإثم والبأس ونحو ذلك:
يقول تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ (198)}
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - قَالَ خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ ... وفي روايةٍ عن حَفْصَةَ بنتِ عُمرَ رضي اللهُ عَنهما قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - خَمْسٌ مِنْ الدَّوَابِّ لَا حَرَجَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ: الْغُرَابُ وَالْحِدَأَةُ وَالْفَأْرَةُ وَالْعَقْرَبُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ.
متفق عليه
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: {ليس عليكم جناح} إباحة للحاج أن يتاجر ويربح في أيام الحاج
وفي الحديث: {لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ - لَا حَرَجَ} إباحة للمحرم أن يقتل الدواب المؤذية.
2. فعل النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - المجرد عن قرائن الاستحباب والوجوب المذكورة قبل ذلك. عَنْ أَبِي مُوسَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - دَخَلَ حَائِطًا وَأَمَرَنِي بِحِفْظِ بَابِ الْحَائِطِ فَجَاءَ رَجُلٌ يَسْتَأْذِنُ فَقَالَ ائْذَنْ لَهُ وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ...
متفق عليه
وعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ ثُمَّ رَاجَعَهَا.
أخرجه أبو داود وصححه الألباني
في الأمثلة السابقة نجد ما يلي:
في الحديث الأول: اتخاذ النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - بوابا أو حاجبا، وهذا الفعل لم يأمر به النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - ولم يدم عليه فدل على إباحة اتخاذ الحاجب أو البواب.
في الحديث الآخر: طلاق النبي لبعض أزواجه، وهذا الفعل لم يأمر به أو يواظب عليه فدل على الإباحة بخلاف الزواج.
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[22 - 03 - 08, 05:42 م]ـ
باب الإباحة (2)
تابع أدلة الإباحة
إقرار الشرع أوسكوته عن أفعال الناس ومأكولاتهم ونحو ذلك من أمور العادة لا العبادة.
قال تعالى: {وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ (119)}
وقَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ - يَرْفَعُ الْحَدِيثَ - قَالَ «مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِى كِتَابِهِ فَهُوَ حَلاَلٌ وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَافِيَةٌ فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَكُنْ نَسِيًّا». ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الآيَةَ (وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا)
أخرجه البيهقي وصححه الألباني
وعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا نَعْزِلُ وَالْقُرْآنُ يَنْزِلُ.
متفق عليه
وعَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلَقِّحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلُحَ قَالَ فَخَرَجَ شِيصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ.
أخرجه مسلم
في هذه الأمثلة نجد ما يلي
في الآية: بيَّن الله عزَّ وجل أن المحرمات من الأطعمة فُصل الكلام عنها، وما لم يذكر فهلا حلال إن سمي الله عند ذبحها.
و الأحاديث: دلت على أن ما سكت عنه الشرع من أمور الناس ومعايشهم فهو مباح، وقد استدل جابر - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ - على جواز العزل عن النساء بسكوت القرآن والنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، والحديث الأخير يؤكد ذلك.
¥