ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[17 - 05 - 08, 06:32 م]ـ
تابع تتمة الكلام على أنواع الأحكام
الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية
• فرض العين: ما طلب من كل مكلف بعينه.
بحيث لا يقوم مقامه أحد غيره؛ ولهذا سمي فرض عين؛ لأنه متعلق بعين المكلف نفسه، مثل: الطهارة والصلاة الصيام، وغير ذلك من فروض الأعيان.
• فرض الكفاية: ما إن فعله البعض وكفى سقط الطلب عن الآخرين.
ولهذا سمي فرض كفاية؛ لأن قيام البعض به يكفي في تحقيق الطلب من جانب وسقوط الإثم عن الباقين من جانب آخر. وذلك كالأذان، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقضاء، وتغسيل الموتى. وتعلم العلوم والصناعات النافعة.
المحرم لذاته والمحرم لغيره
الأول: محرم لذاته وهو ما حرمه الشارع ابتداءً وأصالةً: كالخمر والزنا والميسر وشرب الدم.
وهذا النوع يباح عند الضرورة.
الثاني: محرم لغيره وهو ما كان مشروعاً في أصله ولكن اقترن به أمر آخر تسبب في مفسدة وأذى فصار حراماً فالصوم مشروع في الأصل ولكنه محرم أيام العيد، والصلاة بالثوب المغصوب، كلها مشروعة في الأصل طرأ عليها ما يجعلها حراماً.
وهذا النوع يباح عند الحاجة كالصلاة في أرض مغصوبة لا يجد غيرها.
هل يقتضي النهي الفساد
الأصل في النهي هو فساد المنهي عنه، إلا إذا دل الدليل على صحة المنهي عنه، أو كان لأمر خارج عن حقيقة الشيء وشرطه.
عن عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.
متفق عليه واللفظ لمسلم
ووجه الدلالة منه: أن ما نهى عنه الشرع ليس عليه أمر النبي فيكون مردوداً، وما كان مردوداً على فاعله فكأنه لم يوجد لأنه فاسد. فالشارع نهى عن الصلاة بلا طهارة ولغير القبلة وبدون ستر العورة، ونهى عن بيع الغرر، وعن بيع ما لا يملك، فإن وقع ذلك حكم بفساده.
وعن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ فَمَنْ ابْتَاعَهَا بَعْدُ فَإِنَّهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَحْتَلِبَهَا إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ وَإِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعَ تَمْرٍ.
متفق عليه
دل الحديث على صحة البيع لثبوت الخيار، أي القبول أو الرد لكن مع صاع من تمر، ولو لم يصح لوجب الرد كما في حديث أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَجُلًا عَلَى خَيْبَرَ فَجَاءَهُ بِتَمْرٍ جَنِيبٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكُلُّ تَمْرِ خَيْبَرَ هَكَذَا قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَنَأْخُذُ الصَّاعَ مِنْ هَذَا بِالصَّاعَيْنِ وَالصَّاعَيْنِ بِالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَفْعَلْ بِعْ الْجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ ابْتَعْ بِالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا.
متفق عليه من حديثهما
وثمة تفصيلات وتفريعات مبسوطة في مظانها فلتراجع للاستزادة.
ـ[أبوحاتم]ــــــــ[17 - 05 - 08, 11:23 م]ـ
السلام عليك
هل طريقة المحدثين غير طريقة الأصوليين؟
يبدوا أن صاحب الموضوع قد سد باب المناقشة - كما يظهر من خلال ردوده رغم تأدبها- وهذا غريب!
لعل هذا الموضوع بحاجة أكثر للتنظير قبل سرد الأصول.
غياب الأمثلة الحديثية وحده لا يكفي لجعل هذه الطريقة للمحدثين أم لغيرهم.
محط الأنظار هو صياغة القاعدة وإمكانية تطبيقها.
دمتم بخير
ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[18 - 05 - 08, 12:45 م]ـ
يبدوا أن صاحب الموضوع قد سد باب المناقشة - كما يظهر من خلال ردوده رغم تأدبها- وهذا غريب!
لعل هذا الموضوع بحاجة أكثر للتنظير قبل سرد الأصول.
غياب الأمثلة الحديثية وحده لا يكفي لجعل هذه الطريقة للمحدثين أم لغيرهم.
محط الأنظار هو صياغة القاعدة وإمكانية تطبيقها.
دمتم بخير
لا والله يا أخي بل ما زلت أدندن حول المناقشة، وهذه مشاركة قديمة نوعا ما لفتح بابها
وأرحب بآراء إخواني واستدراكاتهم فهذا البرنامج كما ذكرت سيُقرأ في إحدى القنوات الإسلامية
لكن الذي أريده في المناقشة أمران
¥