تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

أن يكون في لب الطريقة لا في شكلها أو صورتها، إذا كان في التقعيد خطأ أو نقص أو خلط ونحو ذلك

مراعاة أنها ستعرض بصورة مقروءة خالية من أي شرح على الشاشة

ووالله لمداخلتك هذه أحب إلي من سائر المداخلات، فأنا بإخواني ولست بنفسي

وسعيد جدا لو بينت ووجهت لكن -فضلا-يراعى ما ذكرت من ضوابط

بوركت

ـ[أبو صهيب أشرف المصري]ــــــــ[20 - 05 - 08, 12:42 م]ـ

للأسف أخونا أبو حاتم على أسرى المستشفى الآن أسأل الله أن يشفيه شفاء تاما عاجلا آمين

لكن سأرد قوله بما أراه من حجة لئلا يظن السوء بالموضوع ولن أعد ذلك انتصارا عليه بل انتصارا للموضوع بما أراه حجة ليستكمل إخواني القراء مسيرتهم معي دون تردد، ولا عدمت نصحكم

هذه إحدى مشاركاتك بارك الله فيك

والذي يظهر أني سرت على نفس المنهج الذي اخترته أنت مع خلاف يسير، وانظر إلى تلك المشاركة المقارنةوجهة نظر .... (شاركنا برأيك)

أحسن طريقة في فهم القاعدة الأصولية وتصورها فيما أحسب، الطريقة التالية:

1 - تعيين القاعدة، وصياغتها بألفاظ مجملة.

2 - دليل القاعدة، ومصدرها.

3 - ذكر الأمثلة على القاعدة، وتحريرها.

4 - تحقيق الخلاف في القاعدة، وضبطه.

في تقديري أن هذه الطريقة أجود ما يساعد على ضبط القاعدة الأصولية، وهي كفيلة بإخراج ما لا حاجة إليه في علم الأصول.

ومثال ذلك كأن يقال:

ذكر القاعدة:

الأمر المطلق يدل على الوجوب.

ذكر الدليل:

قوله عز وجل: {ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك} قال الشيرازي: (فوبخ الله تعالى إبليس على ترك السجود ومخالفة الأمر فدل على أنه يقتضي الوجوب.

وأيضا: قوله تعالى: {وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم} فهذا نص في إيجاب الأمر ونفي التخيير بين الفعل والترك.

ويدل عليه أن السيد من العرب إذا قال: لعبده اسقني ماء، فلم يسقه. استحق التوبيخ واللوم بإجماع عقلاء أهل اللسان، ولو لم يقتض الأمر الإيجاب لما حسن لومه وتوبيخه).

ذكر الأمثلة:

من الأمثلة التي اختلف فيها الأصوليون بناءً على اختلافهم في دلالة الأمر على الوجوب، ما يلي:

- الكتابة والإشهاد على الدين.

- التسمية عند الأكل، والأكل باليمين.

- التلبية في الحج والعمرة ورفع الصوت بها.

- وجوب وليمة العرس.

- الإشهاد على البيع.

- الإسراع بالجنازة.

ذكر الخلاف:

- القول بالوجوب.

- القول بالندب.

- التوقف.

- وفي المسألة أقوال أخرى.

وأفضل من رأيت مقارب لهذا المنهج من الأصوليين المتقدمين: الشيرازي (ت:476هـ) في جميع كتبه الأصولية "اللمع" و"شرحه" و"التبصرة" وهو في الأخير أكثر جلاء.

ثم هذه إحدى أحدث مشاركاتي كأني سرت على ما سطرته أصابعك الكريمة هنالك

تتمة الكلام حول أنواع الأحكام

الأصل في الأمر والنهي الإلزام [هذه صيغة القاعدة]

قال تعالى [وهذا الدليل عليها] ((قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ)) [آل عمران:32]

وقال عز وجل ((لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ)) [النور:63]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي أَوْ عَلَى النَّاسِ لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ صَلَاةٍ.

متفق عليه

وعَنْه أيضًا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبَى قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَأْبَى قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَى.

أخرجه البخاري

هل يقتضي الأمر المجرد الفور؟

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير