تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

· وَيَقُولُ جَلَّ ذِكْرُهُ ((يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ إِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لا يَفْقَهُونَ)) ثُم قال ((الآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيكُمْ ضَعْفًا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ))

· وعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ t قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ {وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ} كَانَ مَنْ أَرَادَ أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ حَتَّى نَزَلَتْ الْآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا.

متفق عليه

· وعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ t قَالَ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ e عَلَى الَّذِينَ قَتَلُوا أَصْحَابَ بِئْرِ مَعُونَةَ ثَلَاثِينَ غَدَاةً عَلَى رِعْلٍ وَذَكْوَانَ وَعُصَيَّةَ عَصَتْ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. قَالَ أَنَسٌ أُنْزِلَ فِي الَّذِينَ قُتِلُوا بِبِئْرِ مَعُونَةَ قُرْآنٌ قَرَأْنَاهُ ثُمَّ نُسِخَ بَعْدُ: "بَلِّغُوا قَوْمَنَا أَنْ قَدْ لَقِينَا رَبَّنَا فَرَضِيَ عَنَّا وَرَضِينَا عَنْهُ"

متفق عليه

? وَالنَّسْخُ مَعْرُوفٌ غَيْرُ مَنْكُورٍ فِي كَلَامِ السَّلَفِ فِيمَا حُكِيَ عَنْهُمْ، وَمِنْ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَهُ الطَّبَرِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى {مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ}

· فَقَالَ السُّدِّيُّ: أَمَّا نَسْخُهَا فَقَبْضُهَا. وَعِنْدَ ابْنِ أَبِي حَاتِمٍ فِي التَّفْسِيرِ: قَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ: يَعْنِي قَبَضَهَا: رَفَعَهَا مِثْلَ: {الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ} وَقَوْلُهُ: {لَوْ كَانَ لابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لابْتَغَى إِلَيْهِمَا ثَالِثًا.}

· وَعَنْ أَصْحَابِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُمْ قَالُوا: {مَا نَنْسَخ مِنْ آيَة} نُثْبِتُ خَطَّهَا وَنُبَدِّلُ حُكْمَهَا.

? قَالَ القُرْطُبِيُّ: أَنْكَرَتْ طَوَائِفُ مِنْ الْمُنْتَمِينَ لِلْإِسْلَامِ الْمُتَأَخِّرِينَ جَوَازَهُ , وَهُمْ مَحْجُوجُونَ بِإِجْمَاعِ السَّلَفِ السَّابِقِ عَلَى وُقُوعِهِ فِي الشَّرِيعَةِ.

مبحث

أنواع النسخ

1. نَسْخُ الْحُكْمِ مَعَ بَقَاءِ لَفْظِهِ: وَهُوَ أَشْهَرُ الْأَنْوَاعِ؛ كَنَسْخِ آيَةِ الِاعْتِدَادِ حَوْلًا لِلْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا، وَفِيهِ تَذْكِيرٌ ومَنٌّ عَلَى الْأُمَّةِ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهَا: قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا ([1] ( http://www.ahlalhdeeth.com/vb/newreply.php?do=newreply&noquote=1&p=981844#_ftn1)) إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ... } ثُمَّ قَالَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ... }

وقَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ قُلْتُ لِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} –قَالَ- قَدْ نَسَخَتْهَا الْآيَةُ الْأُخْرَى؛ فَلِمَ تَكْتُبُهَا -أَوْ تَدَعُهَا-؟! قَالَ: يَا ابْنَ أَخِي لَا أُغَيِّرُ شَيْئًا مِنْهُ مِنْ مَكَانِهِ.

أخرجه البخاري

وَقَالَ تَعَالَى ((كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ))

نُسِخَتْ بِآيَاتِ الْمَوَارِيثِ: {يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ …}

وعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ عَلَى نَاقَتِهِ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ وَلَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ ... الحديثَ

أخرجه الترمذي وصححه الألباني

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير