تم الاندماج مع الموقع الرسمي لمشروع المكتبة الشاملة وقد يتم الاستغناء عن هذا النطاق قريبا

فصول الكتاب

ويفتي به دائماً " ([103] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn103)).

فإذا بان لك هذا الفرق فمذاهب العلماء في هذه المسألة لا تعدوا ثلاثة هي:

الأول: منع الترخّص مطلقاً، وهذا القول مبني على القول بوجوب الاقتصار على مذهب واحد، لأن قول كل إمام مستقل بآحاد الوقائع، فإذا لم يجز مخالفة الإمام في بعض المسائل، فمن باب أولى ألاّ يجوز على وجه الإطلاق وهذا المذهب جزم به الجيلي ([104] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn104)) في " الإعجاز ".

الثاني: الجواز مطلقاً وهو قول ذهب إليه بعض العلماء.

الثالث: المنع، ما لم يكن الخلاف فيه سائغاً فيجوز، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وجمهور السلف ([105] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn105))، وحكى ابن عبد البر ([106] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn106)) الإجماع على تحريم تتبع الرّخص للعوام ([107] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn107))، وفسّقه الإمام أحمد ويحيى القطان ([108] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn108))، ونُقل عنه قوله: " لو أن رجلاً عمل بكل رخصة: بقول أهل المدينة في السماع يعني الغناء، وبقول أهل الكوفة في النبيذ، وبقول أهل مكة في المتعة، لكان فاسقاً " ([109] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn109)). وحكى الزركشي أن إسماعيل القاضي ([110] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn110)) قال: " دخلت على المعتضد ([111] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn111)) فدفع إلى كتاباً نظرت فيه، وقد جمع فيه الرخص من زلل العلماء، وما احتج به كل منهم، فقلت إن مصنف هذا زنديق، فقال: لم تصح هذه الأحاديث؟ قلت: الأحاديث على ما رويت، ولكن من أباح المسكر لم يبح المتعة، ومن أباح المتعة لم يبح المسكر، وما من عالم إلا وله زلّة، ومن جمع زلل العلماء، ثم أخذ بها ذهب دينه، فأمر المعتضد بإحراق ذلك الكتاب " ([112] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn112))، وصحَّ مثل هذا الكلام عن طائفة من السلف ([113] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn113)).

وهذا الكلام المنقول عن الأئمة محمول على إذا ما كان الخلاف غير سائغ، وآية ذلك أن الأئمة قد نُقل عنهم ما لا يحصى من المسائل، في جواز الأخذ برخص العلماء إذا كان مما يسوغ الاجتهاد فيه فقد صحّ أن الإمام أحمد سئل عن مسألة في الطلاق فقال: " إن فعل حنث " فقال السائل: " إن أفتاني إنسان: لا أحنث " فقال: " تعرف حلقة المدنيين؟ " قلت: " فإن أفتوني حلّ "، قال " نعم "، وروي عنه روايات أنه سئل عن الرجل يسأل عن المسألة فأدله على إنسان، هل علي شيء؟ قال: " إن كان متبعاً أو معيناً فلا بأس، ولا يعجبني رأي أحد " ([114] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn114)).

وعقد الخطيب البغدادي ([115] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn115)) رحمه الله باباً في كتابه " الفقيه والمتفقه " سماه باب التمحل في الفتوى، فقال: " متى وجد المفتي للسائل مخرجاً في مسألته، وطريقاً يتخلص به أرشده إليه ونبهه عليه، كرجل حلف أن لا ينفق على زوجته ولا يطعمها شهراً، أو شبه هذا، فإنه يفتيه بإعطائها من صداقها، أو دين لها عليه، أو يقرضها ثمن بيوتها، أو يبيعها سلعة وينويها من الثمن، وقد قال الله تعالى لأيوب عليه السلام لما حلف أن يضرب زوجته مئة [وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ] [ص: 44] " ([116] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn116)) ثم ساق الخطيب آثاراً كثيرة في هذا المعنى، وهذا هو الفقه، لا إفراط فيه ولا تفريط يقول النووي ([117] ( http://www.fiqhforum.com/articles.aspx?cid=2&acid=147&aid=530#_edn117)): " ومن التساهل أن تحمله الأغراض الفاسدة على تتبع الحيل المحرّمة أو المكروهة والتمسك بالشبه طلباً للترخيص لمن

¥

تعرف على الموسوعة الشاملة للتفسير